أحدث الأخبار
  • 12:59 . الإمارات لحقوق الإنسان: على المنظمات الحقوقية الدولية التحرك العاجل لمتابعة قضية اعتقال جاسم الشامسي... المزيد
  • 12:28 . وسط مخاوف من تسليمه لأبوظبي.. موجة استياء واسعة بعد اعتقال الناشط جاسم الشامسي في سوريا... المزيد
  • 08:47 . "صحة أبوظبي" تحذّر من تخزين الأدوية غير المستخدمة... المزيد
  • 07:57 . مخاوف حقوقية من احتمال تسليم الناشط جاسم الشامسي من سوريا إلى أبوظبي... المزيد
  • 07:37 . السلطات السورية تعتقل الناشط الإماراتي جاسم الشامسي وتنقله إلى جهة مجهولة... المزيد
  • 06:52 . الأمن السوري يعلن القبض على مسؤول أمني سابق متهم بجرائم ضد المدنيين... المزيد
  • 06:15 . "نيويورك تايمز": السعودية تستخدم عقوبة الإعدام أداةً رئيسية في حربها على المخدرات... المزيد
  • 01:19 . القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين... المزيد
  • 01:17 . المدارس تستبق الأعطال بخطة تقنية متكاملة لضمان اختبارات رقمية آمنة... المزيد
  • 12:39 . الإمارات تُرسل فريقاً إغاثياً مشتركاً ومساعدات للمتضررين من زلزال أفغانستان... المزيد
  • 12:33 . في دهاليز محكمة أمن الدولة.. القصة الكاملة لثاني أكبر محاكمة سياسية في الإمارات... المزيد
  • 12:23 . أفغانستان تتهم باكستان بإفشال مباحثات السلام في تركيا... المزيد
  • 12:16 . الإمارات.. الأمن السيبراني يحذر من هجمات خطيرة" تستهدف مستخدمي واتساب... المزيد
  • 11:50 . السودان يرفض اتفاق السلام الذي تشارك فيه أبوظبي... المزيد
  • 11:20 . ترامب يعلن عدم مشاركة بلاده في قمة الـ20 بجنوب أفريقيا... المزيد
  • 11:18 . تونس.. الغنوشي ونشطاء سياسيون يضربون عن الطعام تضامنا مع بن مبارك... المزيد

المحكمة العليا السعودية تقرر اصدار عقوبات تعزيرية بالشبهة دون إثبات

الرياض – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 09-03-2015

أصدرت الهيئة العامة في المحكمة العليا في السعودية قرارا لجميع القضاة الذين ينظرون القضايا، يقضي بالاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة وإصدار عقوبات تعزيرية على المتهمين وفقا للشبهة دون الحاجة لثبوت الإدانة.

وأصدرت المحكمة قرارها بعد ورود استفسار من بعض مناطق المملكة حول ما تتضمنه الأحكام الشرعية من توجيه التهمة بشبهة قوية في بعض القضايا، وعدم ثبوت الإدانة على المتهمين مما يسبب مشاكل في تطبيق أوامر العفو.

وأوضحت مصادر من داخل المحكمة أن الهيئة العامة لها درست آراء العلماء حول القضية، مشيرة إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا أوضحت أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة فيها هي العقوبات المنصوص عليها سواء في الشرع أو في النظام القانوني، أما ما عدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة، بحسب جريدة الحياة السعودية.

وأشارت الهيئة العامة إلى أن العقوبات غير المنصوص عليها يكفي فيها وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة بحسب تقدير حاكم القضية.

وعلق القاضي السابق، طالب آل طالب، بأن في ذلك مخالفة ظاهرة للمادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على اشتراط ثبوت الإدانة لتقرير العقاب، وأنه لا يجوز توقيع العقوبة الجزائية في حال عدم إثبات الإدانة.

وأشار – في تصريحاته التي نقلتها الحياة السعودية - إلى أن ثبوت الإدانة لا يشترط البينة القاطعة بل يكفي فيه القرائن القوية واطمئنان المحكمة، مبينا أن الجرائم ليست عقودا مدنية أو حقوقا تتم بعد ترتيب واتفاق، بل حوادث مستجدة واشتراط البينة القاطعة لها لا يتفق مع طبيعتها.

وقال المحامي خالد البابطين: إن الجرائم في المملكة عدة أنواع، أولها جرائم الحدود التي قرر القرآن والسنة عقوبات محددة لها، وهي حقوق لله عز وجل ولا تسقط بالعفو أو التنازل، وهي الجرائم التي تدرأ بالشبهة، وثاني الأنواع هو القصاص، وهي عقوبات مقدرة بنصوص شرعية، وتختلف عن الحدود بأنها توجب حقوقا للأفراد وليس لله عز وجل، وللمجني عليه أو وليه العفو إذا شاء.

وأضاف البابطين، أن النوع الثالث هو الجرائم التعزيرية التي لم يرد فيها حكم أو كفارة، ولم يوجد نص شرعي للعقوبة فيها، مبينا أن ما قررته المحكمة العليا اليوم يتعلق بهذا النوع من الجرائم، مؤكدا أن المحكمة العليا غير مختصة بتقرير المبادئ المتعلقة بنظام العقوبات وإنما اختصاصها هو في المسائل المتعلقة بالقضاء، حيث إن مسألة ثبوت الإدانة مسألة قانونية وليست مسألة قضائية.

وعلق عدد من المتابعين على الخبر، حيث تراوحت ردود الأفعال بين المؤيد للقرار والرافض له، حيث قال أحد المتابعين أن قرار المحكمة صائب لمعالجة سلوكيات منحرفة في المجتمع ولحمايته، في حين اعتبرها آخرين تفتح بابا للشك نظرا لوجود عدد كبير من الشبهات التي يمكن أن يعاقب بسببها المتهمون ولو تم التحقيق فيها بشكل أكبر لثبت أنها تهم غير صحيحة.

وقال متابع آخر، يدعى عطية، أن الحكم على الناس بالشبهة هو أمر خطأ وخطير وغير عادل ويخالف الشرع الحنيف، داعيا إلى مراجعة القرار نظرا لأنه يشوه القضاء الشرعي، فيما قال متابع ثالث يدعى (القرم) أن هذا القرار يتنافى مع مبدأ العدل.