أحدث الأخبار
  • 04:42 . ترامب يصل أبوظبي في آخر محطة خليجية... المزيد
  • 02:33 . الإمارات تدعو أطراف الأزمة الليبية إلى الحوار وتجنب التصعيد... المزيد
  • 01:24 . ترامب من قطر: لا أريد أن تتخذ المفاوضات النووية مع إيران "مسارا عنيفا"... المزيد
  • 01:24 . ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسبة 80% بسبب موجات الحر وارتفاع تكاليف النقل... المزيد
  • 11:09 . مدارس خاصة في الشارقة تُلزم أولياء الأمور بسداد الرسوم قبل اليوم ومطالبات بمرونة في الدفع... المزيد
  • 11:08 . مسؤول إيراني رفيع: طهران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم مقابل رفع العقوبات... المزيد
  • 11:05 . رئيس الدولة يبحث مع وزير دفاع السعودية في أبوظبي تطورات المنطقة... المزيد
  • 11:04 . رئيس الوزراء القطري: لا نتوقع تقدما قريبا في المفاوضات بين حماس و"إسرائيل"... المزيد
  • 08:50 . الذكاء الاصطناعي في مجمع الفقه... المزيد
  • 07:26 . الإمارات ترحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا... المزيد
  • 05:55 . ترامب يصل الدوحة في ثاني جولاته الخليجية... المزيد
  • 01:18 . البيت الأبيض: ترامب يدعو الشرع للانضمام إلى اتفاقيات "التطبيع مع إسرائيل"... المزيد
  • 01:16 . ترامب يجتمع مع الشرع في الرياض بحضور ولي العهد السعودي وأردوغان عبر تقنية الفيديو... المزيد
  • 01:03 . تحذير من التعامل مع مكاتب غير مرخصة لاستقدام العمالة المساعدة... المزيد
  • 12:42 . الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء ثلاثة موانئ غربي اليمن... المزيد
  • 12:38 . ولي العهد السعودي يفتتح القمة الخليجية الأميركية بالرياض... المزيد

الحاجة للنقض الاتحادي

الكـاتب : أحمد أميري
تاريخ الخبر: 23-04-2015


يحدد الاختصاص المكاني للجرائم الواقعة على أرض الدولة المسار الذي ستؤول إليه الأمور، فرغم أن القانون الذي يحدد الجرائم وعقوباتها واحدٌ (قانون العقوبات)، والقانون الذي ينظم سير الدعوى الجزائية واحدٌ (قانون الإجراءات)، فالحكم في الجريمة الواحدة يختلف من محكمة لأخرى.

يحدث هذا لوجود أربع محاكم عليا تراقب صحة تطبيق القانون وتوحيد فهمه وتفسيره، فلدينا محاكم اتحادية (ابتدائية واستئنافية) تنظر في الجرائم المرتكبة في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وبعض الجرائم المرتكبة في أبوظبي، وتخضع أحكامها لرقابة المحكمة الاتحادية العليا. ولدينا محاكم محلية (ابتدائية واستئنافية) في بقية الإمارات، وتخضع أحكامها لرقابة محكمة نقض أبوظبي، وتمييز دبي، وتمييز رأس الخيمة.

والتفاوت هنا لا علاقة له بمسألة تقدير المحكمة لظروف الجاني والمجني عليه وملابسات الواقعة، والذي يستتبع تفاوتاً في عقوبة جريمة واحدة، وإنما التفاوت موضوع المقال يتعلق بتفسير ومن ثم تطبيق مختلف لقانون واحد ينجم عنه تفاوت في الأحكام، وأكثر ذلك ينشأ من تفسير مادة في قانون العقوبات تنص على سريان أحكام الشريعة في شأن جرائم الحدود والقصاص والديّة، وعددها 12 جريمة، وتسري على ما عداها العقوبات التعزيرية.

وتذهب بعض المحاكم العليا الأربع إلى أن النص يلزم القاضي الأخذ بآراء فقهاء الشريعة في تلك الجرائم المحددة، فإذا لم تتوفر في الواقعة الشروط الشرعية، فعلى القاضي تكييفها كجريمة تعزيرية، في حين أن محاكم أخرى لا تسير في ذلك المسار، بل تعد الجريمة تعزيرية في كل الأحوال. وهذا يستتبع تطبيقاً متفاوتاً لنص آخر في قانون الإجراءات ينص على سريان مواده على جرائم الحدود والقصاص والديّة ما لم تتعارض مع الشريعة، فبينما تذهب بعض المحاكم العليا الأربع إلى امتناع تطبيق قانون الإجراءات في أي جريمة حديّة أو قصاص وديّة إذا كان للفقهاء رأي يتعارض مع ذلك القانون، فإن المحاكم التي تكيّف الواقعة مباشرة كجريمة تعزير لا تواجه مثل هذه الحالة.

والتفاوت في الأحكام لا يحدث في القضاء الجزائي فحسب، لكن المقال اتخذه كنموذج لتوضيح الأمر، إذ هذا يحدث في القضاء المدني بفروعه المختلفة: المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية، حيث يُخاطب الأفراد بقوانين واحدة، لكن هناك أربع محاكم عليا تراقب تطبيق تلك القوانين، وكل واحدة منها تجتهد في تفسيرها باستقلالية عن غيرها من محاكم عليا.

وجود قضاء محلي وآخر اتحادي يعد من خصائص الدول الفيدرالية، لكن وجود تطبيقات مختلفة للنص الواحد يؤدي لاختلاف المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون الواحد داخل الدولة الواحدة، كما أشار إلى ذلك رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار عبدالوهاب عبدول في حوار صحفي، والذي رأى أن الحل يكمن في إنشاء محكمة نقض إماراتية تنظر كافة الطعون المرفوعة من محاكم الاستئناف الاتحادية والمحلية.

يبقى أن قفل باب الاجتهاد في تفسير النصوص ومراقبة تطبيقها على محكمة عليا واحدة سيؤدي إلى تباطؤ في سير العمل والتأخر في البت في الطعون المرفوعة من كافة محاكم الدولة، وهو الأمر الذي يمكن إيجاد حلول مناسبة له.