أحدث الأخبار
  • 11:42 . الإمارات وتركيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في أنقرة... المزيد
  • 11:39 . قوات يمنية ممولة من أبوظبي تعلن ضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من إيران... المزيد
  • 11:36 . قرقاش: التصعيد في سوريا محاولة لتطويع ملامحها ونرفض تحويلها لساحة صراعات... المزيد
  • 11:33 . رفض عربي للعدوان الإسرائيلي على سوريا... المزيد
  • 11:28 . نحو 50 قتيلا وجريحا نتيجة حريق في مركز تجاري بالعراق... المزيد
  • 11:00 . العثور على جثث مدنيين وأمنيين بمشفى السويداء بعد انسحاب مسلحين منه... المزيد
  • 10:55 . سوريا.. اتفاق بالسويداء لإعادة الاستقرار والجيش يبدأ الانسحاب... المزيد
  • 10:53 . مظاهرات في مدن سورية تندد بالعدوان الإسرائيلي وترفض التدخل الأجنبي... المزيد
  • 11:59 . أكثر من 80 شهيدا في غزة منذ الصباح... المزيد
  • 12:19 . الأمم المتحدة تكشف عدد الشهداء المجوعين الذين سقطوا بغزة... المزيد
  • 12:10 . إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط أجنبية بذريعة تهريب الوقود... المزيد
  • 11:50 . الاحتلال يواصل مهاجمة الأمن السوري بالسويداء... المزيد
  • 11:41 . ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر اليوم لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 08:14 . "الشفافية الدولية" تنتقد إزالة الإمارات من قائمة المراقبة الأوروبية... المزيد
  • 08:27 . رئيس الدولة يزور تركيا غداً بدعوة من أردوغان... المزيد
  • 07:39 . وزير إسرائيلي يحرض على اغتيال الشرع "فوراً"... المزيد

الحاجة للنقض الاتحادي

الكـاتب : أحمد أميري
تاريخ الخبر: 23-04-2015


يحدد الاختصاص المكاني للجرائم الواقعة على أرض الدولة المسار الذي ستؤول إليه الأمور، فرغم أن القانون الذي يحدد الجرائم وعقوباتها واحدٌ (قانون العقوبات)، والقانون الذي ينظم سير الدعوى الجزائية واحدٌ (قانون الإجراءات)، فالحكم في الجريمة الواحدة يختلف من محكمة لأخرى.

يحدث هذا لوجود أربع محاكم عليا تراقب صحة تطبيق القانون وتوحيد فهمه وتفسيره، فلدينا محاكم اتحادية (ابتدائية واستئنافية) تنظر في الجرائم المرتكبة في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وبعض الجرائم المرتكبة في أبوظبي، وتخضع أحكامها لرقابة المحكمة الاتحادية العليا. ولدينا محاكم محلية (ابتدائية واستئنافية) في بقية الإمارات، وتخضع أحكامها لرقابة محكمة نقض أبوظبي، وتمييز دبي، وتمييز رأس الخيمة.

والتفاوت هنا لا علاقة له بمسألة تقدير المحكمة لظروف الجاني والمجني عليه وملابسات الواقعة، والذي يستتبع تفاوتاً في عقوبة جريمة واحدة، وإنما التفاوت موضوع المقال يتعلق بتفسير ومن ثم تطبيق مختلف لقانون واحد ينجم عنه تفاوت في الأحكام، وأكثر ذلك ينشأ من تفسير مادة في قانون العقوبات تنص على سريان أحكام الشريعة في شأن جرائم الحدود والقصاص والديّة، وعددها 12 جريمة، وتسري على ما عداها العقوبات التعزيرية.

وتذهب بعض المحاكم العليا الأربع إلى أن النص يلزم القاضي الأخذ بآراء فقهاء الشريعة في تلك الجرائم المحددة، فإذا لم تتوفر في الواقعة الشروط الشرعية، فعلى القاضي تكييفها كجريمة تعزيرية، في حين أن محاكم أخرى لا تسير في ذلك المسار، بل تعد الجريمة تعزيرية في كل الأحوال. وهذا يستتبع تطبيقاً متفاوتاً لنص آخر في قانون الإجراءات ينص على سريان مواده على جرائم الحدود والقصاص والديّة ما لم تتعارض مع الشريعة، فبينما تذهب بعض المحاكم العليا الأربع إلى امتناع تطبيق قانون الإجراءات في أي جريمة حديّة أو قصاص وديّة إذا كان للفقهاء رأي يتعارض مع ذلك القانون، فإن المحاكم التي تكيّف الواقعة مباشرة كجريمة تعزير لا تواجه مثل هذه الحالة.

والتفاوت في الأحكام لا يحدث في القضاء الجزائي فحسب، لكن المقال اتخذه كنموذج لتوضيح الأمر، إذ هذا يحدث في القضاء المدني بفروعه المختلفة: المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية، حيث يُخاطب الأفراد بقوانين واحدة، لكن هناك أربع محاكم عليا تراقب تطبيق تلك القوانين، وكل واحدة منها تجتهد في تفسيرها باستقلالية عن غيرها من محاكم عليا.

وجود قضاء محلي وآخر اتحادي يعد من خصائص الدول الفيدرالية، لكن وجود تطبيقات مختلفة للنص الواحد يؤدي لاختلاف المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون الواحد داخل الدولة الواحدة، كما أشار إلى ذلك رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار عبدالوهاب عبدول في حوار صحفي، والذي رأى أن الحل يكمن في إنشاء محكمة نقض إماراتية تنظر كافة الطعون المرفوعة من محاكم الاستئناف الاتحادية والمحلية.

يبقى أن قفل باب الاجتهاد في تفسير النصوص ومراقبة تطبيقها على محكمة عليا واحدة سيؤدي إلى تباطؤ في سير العمل والتأخر في البت في الطعون المرفوعة من كافة محاكم الدولة، وهو الأمر الذي يمكن إيجاد حلول مناسبة له.