أحدث الأخبار
  • 10:07 . زيارة ترامب إلى الخليج.. "المال أولاً"... المزيد
  • 08:10 . ترامب: زيارتي إلى السعودية وقطر والإمارات "تاريخية"... المزيد
  • 07:27 . السعودية "ترحب" بزيارة ترامب إلى الخليج... المزيد
  • 05:59 . بسبب أبوظبي.. الاتحاد الافريقي يعارض التدخل في شؤون السودان الداخلية... المزيد
  • 05:29 . الإمارات "تلاحق العالم" عبر تدريس الذكاء الاصطناعي للأطفال من سن الرابعة... المزيد
  • 05:11 . حزب العمال الكردستاني يقرر حلّ نفسه بعد 40 عاماً من التمرد على تركيا... المزيد
  • 04:55 . القسام تقرر الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي اليوم... المزيد
  • 12:50 . الشارقة.. مبادرة لجمع 2.6 مليون درهم دعماً لغزة... المزيد
  • 12:07 . نتنياهو يرفض الالتزام بأي وقف إطلاق نار مع حماس... المزيد
  • 11:58 . القمة الشرطية العالمية تنطلق غداً في دبي... المزيد
  • 02:32 . حماس تعتزم الإفراج عن أسير أميركي ووقف مؤقت لإطلاق النار... المزيد
  • 08:47 . محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية... المزيد
  • 06:44 . كيف تخطط لرحلة الحج من الإمارات؟.. التصاريح والتطعيمات ومتطلبات السفر الرئيسية... المزيد
  • 06:32 . بوتين يعرض على أوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول... المزيد
  • 12:39 . بعد قطع العلاقات.. الإمارات تعفي السودانيين من غرامات تصاريح الإقامة... المزيد
  • 12:37 . "محكمة أبوظبي" ترفض مطالبة شاب باسترداد 90 ألف درهم من زميلته لغياب الإثبات... المزيد

الإتحادية العليا ترفض طعن ضد حكم لـ"مستحقات عمالية" بـ 4.8 مليون درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-05-2015


رفضت المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات، طعن  قدمه مدير تنفيذي لشركتين، ضد حكم قضى برفض دعوته بشأن المطالبة " بمستحقاته العمالية " بقيمة 4.8 ملايين درهم، وذلك على سند أنه لم يطرح النزاع أولاً على دائرة العمل المختصة قبل إحالته إلى المحكمة المختصة.

وكان الموظف قد رفع دعوى قضائية على شركتين، مطالباً المحكمة إلزامهما بالتضامن في ما بينهما بأن يؤديا له مبلغ أربعة ملايين و863 ألف درهم، بفوائد تأخيرية 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وذلك عبارة عن مستحقاته العمالية.

وقال إنه " التحق بالعمل لديهما مديراً تنفيذياً في يوليو 2005، نظير راتب شهـري قــدره 44 ألف درهم، وفي نوفمبر 2013، تم فصله تعسفياً وإنهاء خدماته من دون إنذار ".

وتقدم المدعى عليهما بدعوى متقابلة طالباً فيها انتداب خبير حسابي للتحقق من الأعمال الاستشارية التي أداها المدعي إلى الشركتين.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مليوناً و662 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فطعن المدعي على هذا الحكم.

وقال في طعنه إن " حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، في حين أنه لا يرتبط بالشركتين بعقد عمل مصدق عليه لدى وزارة العمل، ولا يحمل بطاقة عمل، فضلاً عن أن المدعى عليهما شركتان في المنطقة الحرة، ولا تخضعان لقانون العمل، ولقد التفتت المحكمة في حكمها عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى، ولم تعن ببحثها، ولم تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل، وتطبيق ما هو أكثر فائدة له، ما يعيب حكمها بالقصور ويستوجب نقضه ".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن العامل قد أسس دعواه على المطالبة بمستحقاته العمالية، وتبعتها الدعوى المتقابلة استناداً إلى قانون العمل، وأن المدعي ليس من بين الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل.