أحدث الأخبار
  • 06:59 . الاحتلال الإسرائيلي يمهد لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن... المزيد
  • 01:16 . إعلام عبري: ويتكوف يتوجه للدوحة خلال أيام حال التقدم بمفاوضات غزة... المزيد
  • 01:14 . "المصرف المركزي" يطلق مشروعاً لدعم تحول البنية التحتية المالية... المزيد
  • 11:42 . أكثر من 100 منظمة دولية تحذر من خطر "المجاعة الجماعية" بغزة... المزيد
  • 11:08 . مقتل شرطيَّين في محافظة كردستان الإيرانية باشتباكات على الحدود مع العراق... المزيد
  • 11:07 . صحيفة: ضغوط مصرية تُجبر شيخ الأزهر على سحب بيان حاد بشأن مجاعة غزة... المزيد
  • 02:24 . واشنطن تفرض عقوبات على شركات في الإمارات تهرب النفط للحوثيين... المزيد
  • 06:24 . الإمارات تعلن ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون الإقامة خلال ستة أشهر... المزيد
  • 05:36 . الرياض ولندن تعززان التعاون الأمني بتوقيع اتفاقيات جديدة... المزيد
  • 11:30 . محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتسوية منازعات بناء منازل المواطنين في دبي... المزيد
  • 11:28 . إطلاق باقة برامج صيفية تعليمية وثقافية لـ387 ألف طالب وطالبة بدبي... المزيد
  • 11:27 . "التعاون الخليجي": حصار غزة انتهاك صارخ ويتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا... المزيد
  • 10:39 . مجزرة فجرية جديدة.. الاحتلال يواصل استهداف الباحثين عن الطعام في غزة... المزيد
  • 10:37 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 10:31 . أبرزها بريطانيا وفرنسا.. 25 دولة تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة فوراً... المزيد
  • 08:01 . ترامب عن الأفغان العالقين في الإمارات: "سأحاول إنقاذهم"... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.