أحدث الأخبار
  • 09:17 . مراسلة سكاي نيوز عربية تظهر مع قوات الدعم السريع في الفاشر... المزيد
  • 07:24 . مضاعفة غياب الطلبة في الإمارات مع قرب امتحانات نهاية الفصل الدراسي... المزيد
  • 07:06 . محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن ساركوزي... المزيد
  • 01:03 . اجتماع "تاريخي" بين ترامب والشرع في البيت الأبيض بعد رفع شطب سوريا من "قائمة الإرهاب"... المزيد
  • 12:59 . عائلة جاسم الشامسي بلا جواب منذ أسبوع.. وموجة تضامن عربية تتسع ضد اعتقاله في سوريا... المزيد
  • 11:56 . حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء مؤسسة عبدالرحمن بن محمد العويس الثقافية... المزيد
  • 11:55 . قرقاش: الإمارات على الأرجح لن تشارك بقوة حفظ الأمن في غزة... المزيد
  • 11:53 . "الشيوخ الأمريكي" يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي... المزيد
  • 10:16 . منظمة حقوقية: اعتقال الناشط الإماراتي جاسم الشامسي انتكاسة خطيرة للثورة السورية... المزيد
  • 08:33 . ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 122 مليار درهم في الربع الثاني من 2025... المزيد
  • 07:48 . الاحتلال الإسرائيلي يتسلم جثة الضابط هدار غولدن من القسام... المزيد
  • 07:00 . وفاة الداعية المصري الكبير زغلول النجار عن عمر يناهز 92 عاماً... المزيد
  • 01:48 . نساء يقعن ضحايا "احتيال عاطفي" إلكتروني ينتهي بالاستيلاء على مبالغ ضخمة... المزيد
  • 01:26 . الشرع يصل الولايات المتحدة في أول زيارة لرئيس سوري منذ 79 عاما... المزيد
  • 11:30 . رويترز: السعودية تصر على شروطها للتطبيع مع "إسرائيل"... المزيد
  • 11:20 . الاحتلال الإسرائيلي يطالب حماس بإعادة جثة هدار غولدن الأسير منذ 2014... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.