أحدث الأخبار
  • 07:31 . ترقية قائد الجيش الباكستاني إلى مارشال بعد اشتباكات الهند.. فمن هو عاصم منير؟... المزيد
  • 09:43 . السودان يتهم أبوظبي بالوقوف وراء هجوم بورتسودان... المزيد
  • 05:24 . "علماء المسلمين” يعتبرون إبادة غزة جريمة إنسانية ويطالبون بانتفاضة عاجلة... المزيد
  • 11:56 . انطلاق الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" في أبوظبي... المزيد
  • 11:56 . تحوّل "كلية ليوا" إلى "جامعة ليوا" بعد اعتماد رسمي من وزارة التعليم العالي... المزيد
  • 11:16 . ترامب يشيد بالعلاقات مع الإمارات وقطر والسعودية... المزيد
  • 11:09 . روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية... المزيد
  • 11:08 . القبض على سوري مشتبه به في طعن خمسة أشخاص بمدينة بيليفيلد الألمانية... المزيد
  • 09:13 . مقتل طاقم طائرة تدريب مصرية إثر سقوطها في البحر... المزيد
  • 05:57 . السودان.. البرهان يعين المرشح الرئاسي السابق كامل إدريس رئيساً للوزراء... المزيد
  • 05:39 . صحيفة بريطانية: أبوظبي وبكين تعيدان قوات الدعم السريع إلى اللعبة بعد طردها من الخرطوم... المزيد
  • 12:00 . كيف تعود صفقات ترامب "التاريخية" مع الخليجيين بالنفع على حفنة من النافذين؟... المزيد
  • 11:12 . الجيش السوداني يستعيد منطقة استراتيجية حدودية شمال دارفور... المزيد
  • 06:16 . حجم التجارة بين الإمارات وروسيا يتجاوز 9 مليارات دولار... المزيد
  • 01:37 . السعودية تستأنف نقل الحجاج الإيرانيين جوّاً بعد عشر سنوات من التوقف... المزيد
  • 07:33 . الاحتلال يرتكب مذابح في غزة تخلف أكثر من 130 شهيداً... المزيد

تفعيل قانون المخدرات

الكـاتب : أحمد أميري
تاريخ الخبر: 16-06-2016


تنص المادة (4) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن تنشأ في وزارة الصحة وحدات متخصصة لعلاج الإدمان، وعلى أن تنشأ في وزارة الموارد البشرية والتوطين (العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً) مراكز للتأهيل. وتجيز المادة (42) من القانون للمحكمة، وفي غير حالات العود، وبدلاً من الحكم على المتهم بالعقوبات الاعتيادية، الحكم بإيداعه في وحدة العلاج أو مركز التأهيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على هاتين الجهتين. وتنص المادة (43) من القانون نفسه على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج من الإدمان، كما تنص المادة (63) على إبعاد الأجنبي الذي يُحكم عليه بالإدانة في أي من جرائم المخدرات.

أما حالات العود التي إن وجدت، لا يجوز للمحكمة إيداع المتهم فيها وحدة العلاج أو مركز التأهيل، فهي بحسب المادة (106) من قانون العقوبات، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر في جريمة عمدية قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.

وبمقتضى هذه النصوص، فإنه لا تسجل قضية ضد مدمن المواد الضارة إن بادر من تلقاء نفسه بطلب العلاج لدى الجهة المختصة، فإذا حصل أن تورط إماراتي بقضية تعاطي مادة ضارة، ولم يكن من أصحاب السوابق بالمعنى الدارج، فإنه يجوز للمحكمة إيداعه في مركز العلاج أو التأهيل.. فما هو الوضع على أرض الواقع؟

في الحقيقة، وبعد البحث، تبين أن هناك ثلاثة مراكز تقدم علاج الإدمان على مستوى الدولة، وهذه المراكز لا تتبع وزارة الصحة أو وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإنما تتبع جهات أخرى، أغلبها محلية.. فماذا ينتج عن هذا؟

الذي يحدث أن من يمتلك الإرادة للتوقف عن تعاطي المواد الضارة، قد يصطدم بحقيقة أنه لا يوجد مركز علاج وتأهيل يستقبله في إمارته، ولا أدري حقيقةً إن كان بإمكانه تلقي العلاج في مركز يقع في إمارة أخرى من بين المراكز الثلاثة الموجودة.

هذا على مستوى المبادرين من تلقاء أنفسهم لتلقي العلاج، أما بالنسبة لمن يقبض عليهم، وتسجل قضايا ضدهم، وتتوافر فيهم شروط الإيداع في مركز العلاج أو التأهيل بدلاً من الحكم عليهم بالعقوبات الاعتيادية، فإن أي محكمة لا يتوافر في محل اختصاصها مركز علاج وتأهيل، تحكم في جميع الحالات والأحوال، حتى على من تتوافر فيه شروط الإيداع، بالعقوبات المقيدة للحرية، مثل السجن والحبس، حيث لا يمكن للمحكمة أن تحكم بالإيداع في مكان لا وجود له، خصوصاً إذا كان قضاء الإمارة محلياً وليس اتحادياً، إذ لا صلاحية للمحكمة في هذه الحالة لإصدار أمر ملزم لمركز علاج، يقع في إمارة أخرى، لإيداع المتهم لديه وتلقيه العلاج والتأهيل.

الخلاصة في هذا كله، أن بعض من يسيرون في درب الهلاك، ثم يحاولون إصلاح أنفسهم والبدء من جديد، أو ترى المحكمة أنهم يستحقون إعطاء فرصة لإصلاح وتأهيل أنفسهم، وتنطبق عليهم شروط ذلك، لا تتاح لهم هذه الفرصة، لعدم وجود مراكز علاج وتأهيل كافية وتغطي إمارات الدولة كافة.