أحدث الأخبار
  • 11:57 . صورة لقبر علي الخاجة تعيد تسليط الضوء على أوضاع معتقلي الرأي في سجون أبوظبي... المزيد
  • 11:49 . الصحة العالمية: 16 ألفا و500 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي... المزيد
  • 08:21 . قطر والكويت تدينان دخول نتنياهو المنطقة العازلة بسوريا... المزيد
  • 08:20 . مصرع طيار هندي إثر سقوط مقاتلة خلال العرض الجوي في معرض دبي للطيران... المزيد
  • 01:48 . شهيدان شمال القدس واعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة المحتلة... المزيد
  • 01:45 . الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع بالسودان... المزيد
  • 11:15 . الإمارات وكندا توقعان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات... المزيد
  • 11:14 . قمة المناخ.. أكثر من 30 دولة تعارض مسودة الاتفاق لعدم تضمنها خطة للتخلص من الوقود الأحفوري... المزيد
  • 10:19 . سفير واشنطن لدى الاحتلال يصف هجمات المستوطنين بـ"الإرهاب"... المزيد
  • 08:14 . استياء واسع إثر وفاة علي الخاجة في سجنه بأبوظبي.. ومخاوف حقوقية على حياة معتقلي الرأي... المزيد
  • 06:55 . مركز حقوقي: السلطات الإماراتية تتحمل مسؤولية وفاة معتقل الرأي على الخاجة... المزيد
  • 06:30 . محمد بن راشد يطلق برنامجًا اقتصاديًا عالميًا لاستقطاب 1000 شركة في مجال التجارة الدولية... المزيد
  • 12:44 . تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة أبوظبي بسبب دورها في السودان... المزيد
  • 12:35 . أكثر من 34 شهيداً في خروقات إسرائيلية جديدة للهدنة في غزة... المزيد
  • 11:51 . ترمب: سأدفع نحو نهاية الحرب في السودان بعد طلب من ولي العهد السعودي... المزيد
  • 11:50 . رحيل معتقل الرأي علي عبدالله الخاجة بعد 13 عاما خلف قضبان سجون أبوظبي... المزيد

مرسوم يعطي أبوظبي الحق حصرا للبت في "القضايا الأمنية"

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-10-2016


أعلنت وسائل إعلام محلية رسمية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية   بحسب ما أفادت صحيفة "البيان" المحلية.

ويأتي هذا المرسوم الذي يستبق انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في (6|11) المقبل (بعد نحو أسبوعين من الآن) بعد مرسوم (7) لسنة 2016 والذي توسع أيضا في الجرائم التي رتب عليها عقوبة الإعدام وخاصة فيما يتعلق بقضايا أمنية، وهي القضايا التي تستهدف "عادة" ناشطين حقوقيين وسلميين وفق ما تقول منظمات حقوقية وهي تتحدث عن قضية ال"94" مثلا. 

وبموجب المرسوم بقانون الذي أعلن عنه اليوم الجمعة وقيل إنه صدر في (26|9) الماضي، وسيُنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، استبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، لينص على :"تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وتزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وتزييف العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة".

وقد قال ناشطون حقوقيون إن حصر محكمة الاستئناف في أبوظبي في النظر بالقضايا الأمنية التي "تقع على مصالح الاتحاد" ولا تقبل سوى الطعن أمام المحكمة العليا في أبوظبي أيضا، قد يكون على حساب ضمان المحاكمات العادلة وبما يتعارض مع حقوق الإنسان، خاصة أن هناك نوعين من القضاء في الدولة: القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، وحصر القضاء الاتحادي في البت في هذه القضايا يثير تخوفات المدافعين عن حقوق الإنسان نظرا لتجربتهم مع محكمة أمن الدولة في أبوظبي التي تنظر قضايا حقوقية ومدنية بعد أن تقوم بتكيفها أمنيا و"إرهابيا".