أحدث الأخبار
  • 12:15 . إعلام عبري: رئيس الشاباك دخل سوريا سراً وتجول في محيط دمشق... المزيد
  • 06:37 . تحقيق: معظم المنتجات الإسرائيلية في السعودية تمر عبر الإمارات... المزيد
  • 03:39 . الزعابي: لا أحد يعلم مكان عبد الرحمن القرضاوي بعد تسليمه لأبوظبي ومراكز احتجاز أمن الدولة "خارج الرقابة"... المزيد
  • 03:28 . تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الدولة لأدنى مستوى منذ 2021... المزيد
  • 03:13 . قطر وسوريا توقعان اتفاقيات شاملة لتعزيز التعاون في الطاقة والقطاعات المالية... المزيد
  • 01:15 . حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية... المزيد
  • 01:11 . إعفاء 222 مواطناً من ديون تتجاوز 139 مليون درهم... المزيد
  • 01:07 . إيران تواصل اتصالاتها مع السعودية للإفراج عن صيادين محتجزين... المزيد
  • 11:58 . السيسي يزور أبوظبي لبحث الملفات الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 11:11 . الاحتلال يشن ضربات على سوريا بعد إطلاق قذيفتين... المزيد
  • 11:01 . ارتفاع كبير في أسعار المواشي مع قرب عيد الأضحى المبارك... المزيد
  • 10:53 . أبوظبي والكويت توقعان عقداً دفاعياً بتسعة مليارات درهم... المزيد
  • 11:32 . غزة.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحي الشجاعية... المزيد
  • 08:50 . انسحاب شركة أمريكية تدير توزيع مساعدات في غزة إثر استهدافات الاحتلال... المزيد
  • 07:26 . مستثنين معتقلي الرأي.. أوامر بالإفراج عن 963 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى في الإمارات... المزيد
  • 05:04 . "الصحة" تطلق منظومة رقابية ذكية لتعزيز جودة الخدمات وتسريع التحول الرقمي... المزيد

«الإفتاء»: 20 درهماً قيمة زكاة الفطر وواجبة

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 17-06-2017


حدد المركز الرسمي للإفتاء بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قيمة زكاة الفطر بـ20 درهماً إماراتياً عن كل فرد، وتدفع للمسلم المسكين أو الفقير، ويجوز دفع قيمتها للجهات الرسمية كالهلال الأحمر.


وأشار إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُل حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» متفق عليه.



ويقُدِّرَ الصاع بنحو كيلو جرامين تقريباً من غالب قوت أهل البلد وغالب قوتنا في الإمارات هو الأرز والقمح.


وأكد المركز، في الفتوى المنشورة على الموقع الإلكتروني، أنه يجب على المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. وأما العامل ومن في حكمه، فإنه يجب على رب العمل ألا يزكي عنهم. ولكن لو تبرع رب العمل بإخراجها عنهم، فإنه يثاب على ذلك وتجزئ عنهم، ويخبرهم بذلك.


وأجازت الفتوى للمسلم إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، وكذلك تصح لمن أخرجها من أول شهر رمضان المبارك، وأما من نسيها أو أخرها لما بعد صلاة العيد، فإنها لا تسقط بمضي زمنها لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ويجب عليه دفعها حين يتذكر أو يتيسر له ذلك، ووقتها منذ دخول رمضان، ويجوز نقل زكاة الفطر إلى غير البلد الذي يقيم فيها صاحبها إذا كان ينقلها لمن هو أشد فقراً، أو بينهم وبين صاحب زكاة الفطر رحم.


وحكمة زكاة الفطر أنها طهرة للصائم، ولإدخال السرور على المحتاج وإغنائه يوم العيد، ومقدارها: صاع من الأرز، والصاع = 2040 جراما، وقيمتها: عشرون درهماً إماراتياً، حيث يجوز دفع القيمة فيها نقداً، كما يجوز التوكيل فيها، إذا كانت ستدفع إلى أشخاص أو جهات موثوقة كهيئة الهلال الأحمر الإماراتية أو صندوق الزكاة.


وحول مكان إخراجها، أشار المركز الرسمي للإفتاء، أن الأصل فيها أنها تخرج لفقراء البلد الذي يكون فيها المزكي، كما يجوز نقلها لبلد آخر، لمن هو أكثر حاجة أو إلى فقير من الأرحام.



ولايجوز تأخيرها عن وقتها، ومن أخّرها عن يوم العيد فعليه أن يخرجها فوراً ويستغفر الله تعالى لو كان أخّرها بغير عذر.


وفيما يتعلق بحكم إخراجها عن الأولاد الكبار: أشار المركز الرسمي للإفتاء، أن الأصل أن يخرجوها عن أنفسهم، باستثناء البنت التي تجب نفقتها، ويجوز للأب أن يخرجها عنهم بعد أن يخبرهم


وفيما يتعلق بحكم إخراج زكاة الفطر عن العمالة المنزلية، أشار إلى أن الأصل أن يخرجوها عن أنفسهم، لكن يؤجر لمن أخرجها عنهم، وعليه أن يستأذنهم.


وبالنسبة إلى حكم إعطائها للعمال في المنزل: أجاز المركز الرسمي للإفتاء إعطاؤها لهم إن كانوا فقراء مسلمين.


وأشار المركز الرسمي للإفتاء في مسألة إخراجها عن الأيتام المكفولين: «لا يجب أن تخرج عن الأيتام المكفولين، ولو أراد أن يخرجها عنهم فإنه يخبر وليهم بذلك إن كان يعرفه


وأشار إلى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، وتجوز الزيادة على المقدار الواجب لمن أراد ذلك.


والصغير والكبير من المسلمين، ووقت إخراجها للتأكيد، من أول يوم في رمضان إلى يوم العيد، وتجب على الشخص القادر أن يخرجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقتهم ممن وُلد قبل فجر يوم العيد، وزكاة الفطر لا تخرج عن الجنين الذي لم يولد قبل فجر العيد، وتعطى الفقير والمسكين.