أحدث الأخبار
  • 06:48 . جيش الاحتلال يسمح لأبوظبي بإنشاء مشروع مياه من مصر إلى غزة... المزيد
  • 05:00 . الإمارات والأردن "تنقذان" غزة بإلقاء 25 طناً من المساعدات جواً... المزيد
  • 04:19 . بعد سماح الاحتلال.. الإمارات تعلن استئناف إسقاط المساعدات جواً لغزة... المزيد
  • 01:10 . السعودية تدعو تايلاند وكمبوديا إلى ضبط النفس وحل النزاع بالحوار... المزيد
  • 01:07 . إعلام مصري: شاحنات مساعدات تبدأ بالتوجه من مصر إلى غزة... المزيد
  • 01:06 . إعلام يمني: شركة إماراتية ترفع أسعار الوقود في سقطرى وسط غضب واتهامات بالاحتكار... المزيد
  • 11:40 . إصابة 11 شخصاً بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية... المزيد
  • 11:38 . الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجندي بتفجير مدرعة جنوبي غزة... المزيد
  • 11:37 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سفينة “حنظلة” المتجهة إلى غزة... المزيد
  • 02:05 . محمد العبار الأعلى أجراً بين رؤساء الشركات في الدولة.. سجل حافل بالتطبيع والاستثمار مع الاحتلال... المزيد
  • 01:58 . استمرار الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا لليوم الثالث رغم دعوات التهدئة... المزيد
  • 11:58 . صحيفة: الولايات المتحدة طلبت من الإمارات دعم "إسرائيل" بصواريخ لمواجهة إيران... المزيد
  • 11:55 . الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة مجاعة جماعية “مُدبّرة ومُتعمّدة”... المزيد
  • 11:52 . إيران.. مقتل عنصر في ''الحرس الثوري'' قرب الحدود العراقية... المزيد
  • 11:50 . غوتيريش: غزة تواجه أزمة أخلاقية والكلمات لا تطعم الجياع... المزيد
  • 11:49 . الداخلية تحذّر من سلوكيات خطرة خلال الصيف وتشدد على حماية الأطفال داخل المركبات... المزيد

«العليا»: إصدار شيك من دون رصيد جريمة تقع بمجرد تسليم الشيك للمستفيد

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-10-2017


أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن جريمة إصدار شيك من دون رصيد تقوم بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذ بهذا التسليم يتم التخلي عنه وطرحه للتداول، ولا عبرة بعد ذلك إن كان التسليم بغرض الاحتفاظ به كورقة ضمان أو لغرض آخر، إذ إن ذلك يعد من قبل البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريمة، وأن القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام، وهذا يتحقق بمجرد إعطاء الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وهو علم مفترض في حق الساحب. 


وأكدت المحكمة أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك من دون رصيد التي دان بها الطاعن، أخذا باعترافه أمام المحكمة أنه حرر الشيك ووقعه، وأن الشيك أعيد من دون رصيد كاف لسداد قيمته، ولقد استوفى كافة الشروط الشكلية المطلوبة للشيك، ولا يجدي الطاعن التمسك بأن الشيك ضمان فهو لا يستطيع أن يغير من طبيعة الشيك، ويخرجه مما خصه به القانون من مميزات، ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره، إذ لا تأثير لذلك على قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائباً، ومن ثم فإن الطعن رقم 416 جزائياً يكون على غير أساس يتعين رفضه.   
 
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه أعطى، وبسوء نية شيكاً بمبلغ 170 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وألزمته بأداء الرسم المستحق، فاستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وإلزامه بسداد رسوم الاستئناف، ولم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه المطروح.