أحدث الأخبار
  • 02:30 . بدور القاسمي تبحث في باريس تعزيز التعاون الثقافي وتطلق مشروع "أيام الشارقة الأدبية"... المزيد
  • 01:58 . الإمارات تفوز باستضافة كأس العالم لهوكي الجليد العام المقبل... المزيد
  • 01:50 . "الوطني للأرصاد" يعلن تسجيل الدولة حرارة قياسية لشهر مايو بلغت 51,6 درجة مئوية... المزيد
  • 01:38 . صافرات الإنذار تدوي في القدس المحتلة مع اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 01:25 . "القسام" تكشف تفاصيل مقتل جنود إسرائيليين في عملية مزدوجة بخان يونس... المزيد
  • 12:57 . مركز الفلك الدولي: الأربعاء 28 مايو أول أيام ذو الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو... المزيد
  • 12:56 . مبعوث ترامب يلتقي الرئيس السوري في إسطنبول ويشيد بالتعاون الأمني والانفتاح على "إسرائيل"... المزيد
  • 12:11 . سوريا تقرر إعادة هيكلة وزارة الداخلية... المزيد
  • 11:49 . الإمارات والكويت تعززان التعاون العسكري بينهما... المزيد
  • 09:20 . واشنطن تبدأ إجراءات تخفيف العقوبات على سوريا... المزيد
  • 01:41 . توتر العلاقات الجزائرية الإماراتية.. دراسة تتحدث عن جذور الصراع وانعكاساته على شمال أفريقيا والخليج... المزيد
  • 12:50 . عائلة رجل أعمال بريطاني معتقل في أبوظبي تناشد الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إطلاق سراحه... المزيد
  • 12:44 . "حرة عجمان" تتعاون مع منطقة صينية لتعزيز الاستثمار المشترك... المزيد
  • 12:02 . "الصحة" تدعو الحجاج لتسجيل التطعيمات وضمان الاستعداد الصحي قبل السفر... المزيد
  • 11:58 . قطر تقدم هبة مالية جديدة للجيش اللبناني... المزيد
  • 11:57 . مجلس أوروبا: ما يجري في غزة قد يرقى إلى "تطهير عرقي وإبادة جماعية"... المزيد

«العليا»: إصدار شيك من دون رصيد جريمة تقع بمجرد تسليم الشيك للمستفيد

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-10-2017


أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن جريمة إصدار شيك من دون رصيد تقوم بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذ بهذا التسليم يتم التخلي عنه وطرحه للتداول، ولا عبرة بعد ذلك إن كان التسليم بغرض الاحتفاظ به كورقة ضمان أو لغرض آخر، إذ إن ذلك يعد من قبل البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريمة، وأن القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام، وهذا يتحقق بمجرد إعطاء الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وهو علم مفترض في حق الساحب. 


وأكدت المحكمة أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك من دون رصيد التي دان بها الطاعن، أخذا باعترافه أمام المحكمة أنه حرر الشيك ووقعه، وأن الشيك أعيد من دون رصيد كاف لسداد قيمته، ولقد استوفى كافة الشروط الشكلية المطلوبة للشيك، ولا يجدي الطاعن التمسك بأن الشيك ضمان فهو لا يستطيع أن يغير من طبيعة الشيك، ويخرجه مما خصه به القانون من مميزات، ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره، إذ لا تأثير لذلك على قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائباً، ومن ثم فإن الطعن رقم 416 جزائياً يكون على غير أساس يتعين رفضه.   
 
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه أعطى، وبسوء نية شيكاً بمبلغ 170 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وألزمته بأداء الرسم المستحق، فاستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وإلزامه بسداد رسوم الاستئناف، ولم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه المطروح.