أحدث الأخبار
  • 09:20 . واشنطن تبدأ إجراءات تخفيف العقوبات على سوريا... المزيد
  • 01:41 . توتر العلاقات الجزائرية الإماراتية.. دراسة تتحدث عن جذور الصراع وانعكاساته على شمال أفريقيا والخليج... المزيد
  • 12:50 . عائلة رجل أعمال بريطاني معتقل في أبوظبي تناشد الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إطلاق سراحه... المزيد
  • 12:44 . "حرة عجمان" تتعاون مع منطقة صينية لتعزيز الاستثمار المشترك... المزيد
  • 12:02 . "الصحة" تدعو الحجاج لتسجيل التطعيمات وضمان الاستعداد الصحي قبل السفر... المزيد
  • 11:58 . قطر تقدم هبة مالية جديدة للجيش اللبناني... المزيد
  • 11:57 . مجلس أوروبا: ما يجري في غزة قد يرقى إلى "تطهير عرقي وإبادة جماعية"... المزيد
  • 11:55 . 18 مصاباً في هجوم بسكين بمحطة قطارات في هامبورغ ودوافعه مجهولة... المزيد
  • 11:38 . مفوضية حقوق الإنسان: ادعاءات ترامب بشأن “إبادة البيض" في جنوب أفريقيا "غير لائقة"... المزيد
  • 10:47 . العين يختتم موسمه بفوز ثمين على النصر ويستعد لكأس العالم للأندية... المزيد
  • 09:23 . وزير خارجية عُمان: مباحثات واشنطن وطهران في روما تحرز "بعض التقدم"... المزيد
  • 08:01 . قرقاش عقب العقوبات الأمريكية: لا حل في السودان إلا بوقف الحرب وتشكيل حكومة مدنية... المزيد
  • 06:45 . فرنسا تستضيف وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر تحضيرا لمؤتمر حول حل الدولتين... المزيد
  • 06:36 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض ثلاثة صواريخ قادمة من اليمن خلال 24 ساعة... المزيد
  • 06:35 . "المعاشات" تحدد الثلاثاء موعداً لصرف معاشات مايو بزيادة في عدد المستفيدين والقيمة الإجمالية... المزيد
  • 11:28 . واشنطن تفرض عقوبات على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية والخرطوم تتهمها بالابتزاز... المزيد

«الاتحادية العليا»: الفعل الفاضح يستوجب «الإبعاد»

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-11-2017


أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده بأن «جريمة الفعل الفاضح، هي إحدى الجرائم الواقعة على العرض، وتسري بشأنها أحكام المادة 121/1 من قانون العقوبات، والتي تستوجب إضافة عقوبة الإبعاد». 


وقضت المحكمة، بناء عليه، بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته المبدأ القانوني بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً في جريمة الفعل الفاضح، من دون إضافة عقوبة الإبعاد. 
 
وتتحصل القضية في أن النيابة العامة بدائرة عجمان أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية، بتهمتي شرب الخمر من دون ضرورة شرعية حال كونه مسلماً بالغاً عاقلًا، والإتيان علناً لفعل فاضح ومخلٍ بالحياء بأن تبول في الطريق العام. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 
وقضت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانين جلدة حداً عن التهمة الأولى، وحبسه شهراً عن التهمة الثانية، وإلزامه بالرسوم. واستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة عجمان الاستئنافية برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل، والذي قضت فيه المحكمة الاتحادية العليا بحكمها المتقدم.