أحدث الأخبار
  • 02:05 . محمد العبار الأعلى أجراً بين رؤساء الشركات في الدولة.. سجل حافل بالتطبيع والاستثمار مع الاحتلال... المزيد
  • 01:58 . استمرار الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا لليوم الثالث رغم دعوات التهدئة... المزيد
  • 11:58 . صحيفة: الولايات المتحدة طلبت من الإمارات دعم "إسرائيل" بصواريخ لمواجهة إيران... المزيد
  • 11:55 . الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة مجاعة جماعية “مُدبّرة ومُتعمّدة”... المزيد
  • 11:52 . إيران.. مقتل عنصر في ''الحرس الثوري'' قرب الحدود العراقية... المزيد
  • 11:50 . غوتيريش: غزة تواجه أزمة أخلاقية والكلمات لا تطعم الجياع... المزيد
  • 11:49 . الداخلية تحذّر من سلوكيات خطرة خلال الصيف وتشدد على حماية الأطفال داخل المركبات... المزيد
  • 11:11 . الإمارات ترحب بخطوة فرنسا نحو الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 11:03 . سوريا وأمريكا وفرنسا تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق... المزيد
  • 10:03 . دبي تسلّم فرنسا مطلوبين لتورطهما في قضايا اتجار بالمخدرات... المزيد
  • 10:02 . اتفاقية بين الإمارات للطاقة النووية و"فراماتوم" لتوريد الوقود النووي لمحطات براكة... المزيد
  • 09:58 . "الشؤون الإسلامية" تدعو إلى تجنب إجراءات الدفن أوقات الظهيرة... المزيد
  • 02:40 . قرقاش: ندعم وقف الحرب في السودان فوراً ومستقبل البلاد بقيادة مدنية مستقلة... المزيد
  • 02:38 . حملة "#أوقفوا_مجاعة_غزة" تدعو أردوغان لتحرك دولي عاجل لكسر الحصار.. وهذه أبرز الشخصيات الموقعة... المزيد
  • 12:20 . منها الإمارات.. بيان عربي تركي يدين فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية... المزيد
  • 12:19 . ترحيب عربي بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-02-2018


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ «حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة»، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام بما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها. 
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم فطعن فيه، كما طعنت النيابة العامة بطعنه، مطالبة بإقرار الحكم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات نقضها حكم الاستئناف، أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية، أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم. ويسأل المتهم بعد تلاوة التهمة عليه إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. وإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود».
وأشارت إلى نص القانون «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل المحضر على تاريخ جلسة المحاكمة، ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة، وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، والكاتب، وأسماء الخصوم، والمدافعون عنهم، وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم. 
ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة».
وقالت إن النص يدل على أن عدم مناقشة الخصوم وخلو محضر الجلسة من أقوالهم والإشارة إليها وسائر الإجراءات التي تمت في المحضر، يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً.
وذكرت أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم، الذي حضر جلستي المحاكمة، لم يسأل ولم يناقش في الاتهام المسند إليه، ذلك أن الجريمة معاقب عليها بالإعدام، ما كان يوجب على المحكمة أن تسأله عن التهمة المسندة إليه، وتدون أقواله في محضر الجلسة. 
وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الأول، بإعدام المتهم، من دون أن يناقشه ويدون أقواله في محضر الجلسة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب النقض والإحالة.