أحدث الأخبار
  • 12:50 . عائلة رجل أعمال بريطاني معتقل في أبوظبي تناشد الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إطلاق سراحه... المزيد
  • 12:44 . "حرة عجمان" تتعاون مع منطقة صينية لتعزيز الاستثمار المشترك... المزيد
  • 12:02 . "الصحة" تدعو الحجاج لتسجيل التطعيمات وضمان الاستعداد الصحي قبل السفر... المزيد
  • 11:58 . قطر تقدم هبة مالية جديدة للجيش اللبناني... المزيد
  • 11:57 . مجلس أوروبا: ما يجري في غزة قد يرقى إلى "تطهير عرقي وإبادة جماعية"... المزيد
  • 11:55 . 18 مصاباً في هجوم بسكين بمحطة قطارات في هامبورغ ودوافعه مجهولة... المزيد
  • 11:38 . مفوضية حقوق الإنسان: ادعاءات ترامب بشأن “إبادة البيض" في جنوب أفريقيا "غير لائقة"... المزيد
  • 10:47 . العين يختتم موسمه بفوز ثمين على النصر ويستعد لكأس العالم للأندية... المزيد
  • 09:23 . وزير خارجية عُمان: مباحثات واشنطن وطهران في روما تحرز "بعض التقدم"... المزيد
  • 08:01 . قرقاش عقب العقوبات الأمريكية: لا حل في السودان إلا بوقف الحرب وتشكيل حكومة مدنية... المزيد
  • 06:45 . فرنسا تستضيف وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر تحضيرا لمؤتمر حول حل الدولتين... المزيد
  • 06:36 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض ثلاثة صواريخ قادمة من اليمن خلال 24 ساعة... المزيد
  • 06:35 . "المعاشات" تحدد الثلاثاء موعداً لصرف معاشات مايو بزيادة في عدد المستفيدين والقيمة الإجمالية... المزيد
  • 11:28 . واشنطن تفرض عقوبات على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية والخرطوم تتهمها بالابتزاز... المزيد
  • 11:08 . رئيس الوزراء الباكستاني: السعودية مكان محايد لاستضافة حوار مباشر مع الهند لحل القضايا العالقة... المزيد
  • 11:07 . "سرايا القدس" تعلن سقوط قتلى وجرحى بكمين لجنود الاحتلال شمالي قطاع غزة... المزيد

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-02-2018


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام تاجر مخدرات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم مناقشة المتهم في الاتهام المسند إليه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ «حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة»، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام بما أسند إليه من اتهام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها. 
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بتأييد الحكم الأول، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم فطعن فيه، كما طعنت النيابة العامة بطعنه، مطالبة بإقرار الحكم.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات نقضها حكم الاستئناف، أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة (165) من قانون الإجراءات الجزائية، أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم. ويسأل المتهم بعد تلاوة التهمة عليه إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. وإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود».
وأشارت إلى نص القانون «يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل المحضر على تاريخ جلسة المحاكمة، ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة، وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، والكاتب، وأسماء الخصوم، والمدافعون عنهم، وشهادة الشهود، وأقوال الخصوم. 
ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة».
وقالت إن النص يدل على أن عدم مناقشة الخصوم وخلو محضر الجلسة من أقوالهم والإشارة إليها وسائر الإجراءات التي تمت في المحضر، يبطل الحكم بطلاناً مطلقاً.
وذكرت أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم، الذي حضر جلستي المحاكمة، لم يسأل ولم يناقش في الاتهام المسند إليه، ذلك أن الجريمة معاقب عليها بالإعدام، ما كان يوجب على المحكمة أن تسأله عن التهمة المسندة إليه، وتدون أقواله في محضر الجلسة. 
وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الأول، بإعدام المتهم، من دون أن يناقشه ويدون أقواله في محضر الجلسة، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب النقض والإحالة.