أحدث الأخبار
  • 12:42 . ترحيب خليجي باتفاق تبادل الأسرى في اليمن... المزيد
  • 12:32 . كيف ساهمت أبوظبي في ضم كازاخستان إلى اتفاقيات التطبيع؟... المزيد
  • 12:20 . "الموارد البشرية والتوطين" تلغي ترخيص مكتب لاستقدام العمالة المساعدة... المزيد
  • 12:17 . تقرير: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات واستقرار التضخم... المزيد
  • 12:08 . تونس تحكم بالمؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري... المزيد
  • 12:04 . "صحة" توفر جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال لأول مرة في أبوظبي... المزيد
  • 11:51 . الجامعة العربية تدعو للتفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية... المزيد
  • 11:50 . مصرع رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة أثناء مهمة رسمية بتركيا... المزيد
  • 09:39 . الدعم السريع تعلن استعادة بلدة مهمة وترفض عرض الخرطوم وقف الحرب... المزيد
  • 08:50 . بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن 2900 أسير... المزيد
  • 08:05 . كيف تشغّل أبوظبي شبكة مؤثّريها لتشويه الإسلاميين؟.. تحقيق يوضح البنية والسرديات... المزيد
  • 04:48 . ترامب يقرر الاحتفاظ بالناقلات المصادرة وتحويل نفطها للمخزون الإستراتيجي... المزيد
  • 12:30 . سلطان عُمان يستقبل وزير الخارجية السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية... المزيد
  • 12:26 . قرقاش يرد على السعوديين واليمنيين والسودانيين: "الإمارات لا تبحث عن نفوذ"... المزيد
  • 12:22 . كلمات صادقة من حاكم الشارقة لفلسطين تشعل التفاعل: "لو كان بيدنا لكنا معكم"... المزيد
  • 12:01 . وثيقة ويكيليكس تكشف رؤية محمد بن زايد للانتخابات والإسلام السياسي وإيران... المزيد

«الاتحادية العليا»: إصدار أكثر من شيك بغير رصيد جريمة واحدة

الاتحادية العليا
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-02-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني، مفاده أن إصدار شيكات عدة، كلها أو بعضها بغير رصيد، لمصلحة شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة، أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، والقيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم بات نهائي واحد، بالإدانة أو بالبراءة، في تهمة إصدار أي شيك منها.
وفي هذا الإطار، نقضت حكماً قضى بإدانة متهم في قضية شيك من دون رصيد، إذ بينت الأوراق أن المتهم دين سابقاً في قضية مرتبطة بالموضوع ذاته.
يأتي ذلك بعد، أن أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، أعطى بسوء نية شيكاً مسحوباً على بنك وطني بمبلغ 571 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانونَي العقوبات، والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 30 ألف درهم وإلزامه بسداد الرسم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن فيه، موضحاً أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأنه قدم المستندات التي تؤيد هذا الدفاع، إلا أن حكم الاستئناف لم يرد على هذا الدفاع ولم يُشر إليه، رغم جوهريته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «الحكم يجب أن يتضمن بذاته ما ينبئ المطلع عليه عن إلمام المحكمة بعناصر الدعوى، وتحقيق ما كان جوهرياً من أوجه الدفاع، التي قد يترتب على بحثها تغيير وجه الرأي في الدعوى، التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها، وأن تجيب عليها في أسباب حكمها».
وأشارت المحكمة إلى أن دفاع المتهم تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في دعوى جزائية عن ذات الموضوع والأطراف، بحبسه أربعة أشهر، وتم تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن حكم الاستئناف لم يتصدّ لبحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه الرأي في الدعوى، ولم تورد المحكمة في أسبابها ما يفيد طرحه، الأمر الذي يُعيب حكم الاستئناف بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي يوجب نقضه والإحالة.