أحدث الأخبار
  • 12:42 . ترحيب خليجي باتفاق تبادل الأسرى في اليمن... المزيد
  • 12:32 . كيف ساهمت أبوظبي في ضم كازاخستان إلى اتفاقيات التطبيع؟... المزيد
  • 12:20 . "الموارد البشرية والتوطين" تلغي ترخيص مكتب لاستقدام العمالة المساعدة... المزيد
  • 12:17 . تقرير: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات واستقرار التضخم... المزيد
  • 12:08 . تونس تحكم بالمؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري... المزيد
  • 12:04 . "صحة" توفر جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال لأول مرة في أبوظبي... المزيد
  • 11:51 . الجامعة العربية تدعو للتفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية... المزيد
  • 11:50 . مصرع رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة أثناء مهمة رسمية بتركيا... المزيد
  • 09:39 . الدعم السريع تعلن استعادة بلدة مهمة وترفض عرض الخرطوم وقف الحرب... المزيد
  • 08:50 . بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن 2900 أسير... المزيد
  • 08:05 . كيف تشغّل أبوظبي شبكة مؤثّريها لتشويه الإسلاميين؟.. تحقيق يوضح البنية والسرديات... المزيد
  • 04:48 . ترامب يقرر الاحتفاظ بالناقلات المصادرة وتحويل نفطها للمخزون الإستراتيجي... المزيد
  • 12:30 . سلطان عُمان يستقبل وزير الخارجية السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية... المزيد
  • 12:26 . قرقاش يرد على السعوديين واليمنيين والسودانيين: "الإمارات لا تبحث عن نفوذ"... المزيد
  • 12:22 . كلمات صادقة من حاكم الشارقة لفلسطين تشعل التفاعل: "لو كان بيدنا لكنا معكم"... المزيد
  • 12:01 . وثيقة ويكيليكس تكشف رؤية محمد بن زايد للانتخابات والإسلام السياسي وإيران... المزيد

مبدأ جديد يلزم محكمة الاستئناف بالتصدي والفصل في الدعوى

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 28-04-2018

قررت الهيئة العامة للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبدأها السابق المتضمن وقوف قضاء محكمة الاستئناف عند حد البطلان وعدم التصدي لموضوع الدعوى.
ووفقاً لبيان صحافي، أقرت الهيئة مبدأ جديداً ألزمت بمقتضاه محكمة الاستئناف بالتصدي والفصل في موضوع الدعوى عند قضائها ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لبطلان شاب الحكم ذاته أو في إجراءات الإعلان، وأن عدم الالتزام بذلك المبدأ يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وأكدت المحكمة العليا، أن "إقرارها للمبدأ الجديد يستند الى تطبيق نص المادة 166 من قانون الاجراءات المدنية، والتي أوجبت على محكمة الاستئناف عند حكمها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص أو لقبوله دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أن تعيد الدعوى الى محكمة البداية لكونها لم تفصل في موضوع الدعوى، وحتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الاساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها. 
ما عدا ذلك من حالات البطلان فإن محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي والفصل في الدعوى إذا ما قضت ببطلان الحكم لأي سبب آخر - خلاف ما ذكر - بحسبان أن النص في التصدي قد جاء عاماً ولم يخصص بحالة بطلان معينة، لاسيما وأن محكمة أول درجة أبدت رأيها في موضوع الدعوى وأصبحت غير صالحة لنظرها مرة أخرى".
يذكر أن ما أقرته الهيئة العامة بالمحكمة العليا يعد نهجاً قضائياً جديداً ومتطوراً بما يتماشى مع السياسة التشريعية بالدولة، التي تهدف في المقام الأول إلى اختصار إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات والجهود بما ينعكس بالإيجاب على المتقاضين.