أحدث الأخبار
  • 06:24 . الإمارات تعلن ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون الإقامة خلال ستة أشهر... المزيد
  • 05:36 . الرياض ولندن تعززان التعاون الأمني بتوقيع اتفاقيات جديدة... المزيد
  • 11:30 . محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً لتسوية منازعات بناء منازل المواطنين في دبي... المزيد
  • 11:28 . إطلاق باقة برامج صيفية تعليمية وثقافية لـ387 ألف طالب وطالبة بدبي... المزيد
  • 11:27 . "التعاون الخليجي": حصار غزة انتهاك صارخ ويتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا... المزيد
  • 10:39 . مجزرة فجرية جديدة.. الاحتلال يواصل استهداف الباحثين عن الطعام في غزة... المزيد
  • 10:37 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 10:31 . أبرزها بريطانيا وفرنسا.. 25 دولة تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة فوراً... المزيد
  • 08:01 . ترامب عن الأفغان العالقين في الإمارات: "سأحاول إنقاذهم"... المزيد
  • 06:31 . الاحتلال يعاود استهداف ميناء الحديدة باليمن... المزيد
  • 11:30 . لجنة للشكاوى في كل مدرسة خاصة بأبوظبي... المزيد
  • 11:22 . سفينة إماراتية تتجه إلى غزة محملةً بأكثر من 7000 طن من المساعدات... المزيد
  • 10:52 . في أكبر عملية تجويع.. ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام أياما... المزيد
  • 10:46 . شهداء ومصابون بغارات للاحتلال جنوب ووسط غزة... المزيد
  • 10:31 . إعلام إسرائيلي يتحدث عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس... المزيد
  • 01:44 . تقرير برلماني: 2214 مواطناً تم تعيينهم بالحكومة الاتحادية في 2024... المزيد

الموارد البشرية: إجراءات جديدة للرقابة على قرار حظر العمل وقت الظهيرة

نظام مراقبة إلكتروني وتغريم وإيقاف للمخالفين - أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-06-2018


أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم الأربعاء، عن تطبيق إجراءات رقابية جديدة للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة وذلك من خلال 350 فريقا يعملون لدى القطاع الخاص الذي يشغل خدمة "تقييم" التي توفر للمنشآت المعلومات وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة.
وكان وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، قد أصدر مؤخراً قراراً يقضي بألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك خلال الفترة من منتصف يونيو (حزيران) الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "الإجراءات الرقابية الجديدة تختلف عن الإجراءات التي تم تطبيقها في الأعوام السابقة من حيث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك تفعيل الدور المجتمعي في التطبيق".
وأشار إلى أن دور الفرق لن يقتصر على الدور الرقابي فحسب وإنما سيكون أيضاً دوراً تثقيفياً وتوجيهياً حيث سيتم توعية المنشآت والعمال باشتراطات وضوابط قرار حظر العمل وقت الظهيرة وحثهم على الإلتزام بالقرار.
وأوضح العوبد أنه تم استحداث نظام إلكتروني يتم من خلاله إرسال موقع المخالفة والمعلومات الخاصة بها من قبل فرق المقيمين إلى الوزارة والتي تقوم بتكليف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع وتحرير وضبط المخالفة.
وأضاف أن "هناك آلية لتوقيع العقوبة تعتمد على إجراءات محددة من شأنها إتاحة المجال أمام المنشأة التي تخالف للتظلم لدى مراكز سعادة المتعاملين المختص في كل إمارة وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ فرض العقوبة حيث سيقوم مجلس قطاع التفتيش بدراسة التظلم والبت فيه بشكل نهائي".
وتعاقب كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن "الوزارة اتجهت إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 والذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة حيث سيقوم المركز بتلقي البلاغ من المتعامل وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام الكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة".
وتوقع بأن تكون نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار مرتفعة للغاية كما هو الحال في الأعوام الماضية، كما ثمن دور وجهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات شبه الحكومية التي بادرت بتنفيذ القرار على العمالة التابعة لهم.
ويلزم القرار الذي يطبق للسنة الرابعة عشر على التوالي أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.
وبموجب القرار يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
 ويلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.
ويؤكد قرار حظر العمل وقت الظهيرة ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع للتعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الأرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة توفير الاسعافات الأولية في موقع العمل.