أحدث الأخبار
  • 12:00 . اختبارات معيارية من الروضة حتى الثانوية لرفع جودة التعليم وتعزيز التنافسية... المزيد
  • 11:59 . نيابة دبي تحذر: الإيداع في حسابات مشبوهة يورّط الأبرياء في قضايا مخدرات... المزيد
  • 11:57 . دمشق تقول إنها تجري تفاهمات أمنية محتملة مع "إسرائيل" برعاية أميركية وأردنية... المزيد
  • 11:40 . 16 دولة تعرب عن قلقها على سلامة "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة... المزيد
  • 11:37 . السعودية والكويت ترحبان بتقرير أممي يوثق جرائم الاحتلال بغزة... المزيد
  • 11:36 . غارات إسرائيلية عنيفة على غزة توقع عشرات الشهداء وتستهدف نازحين... المزيد
  • 11:31 . ملك إسبانيا: أزمة غزة الإنسانية لا تحتمل... المزيد
  • 11:27 . إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 09:04 . إدانات واسعة لعملية الاحتلال البرية في مدينة غزة... المزيد
  • 01:16 . جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسعة لاحتلال غزة... المزيد
  • 01:13 . نيويورك تايمز: صفقات بمليارات بين أبوظبي ودوائر ترامب فتحت أبواب رقائق الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 12:24 . حماس: تصريحات ترامب بشأن أسرى الاحتلال انحياز سافر للدعاية الصهيونية... المزيد
  • 11:32 . روبيو قبيل زيارته الدوحة: قطر شريك أساسي في الوساطة وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 11:25 . تقرير عبري: تعاون استخباراتي مع أبوظبي مكّن "إسرائيل" من استهداف قيادات الحوثيين في صنعاء... المزيد
  • 11:20 . قرقاش: التضامن مع قطر خيار استراتيجي أمام العدوان الإسرائيلي... المزيد
  • 11:17 . أمير قطر يستضيف اجتماعا سداسيا لبحث قضايا إقليمية تزامنا مع قمة الدوحة... المزيد

بموجب تعديل رئاسي.. تشديد العقوبات في قانون "الجرائم الإلكترونية"

معظم القضايا "الإرهابية" أمام محاكم الدولة هي قضايا تعبير عن الرأي
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-08-2018

رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. | الأخبار – من مؤسسة الشارقة للإعلام

أعلنت مصادر إعلامية رسمية ظهر اليوم،  صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد (26)، و (28)، و(42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمواد التالية. 
ونص المرسوم على أن تستبدل المادة (26) بالنص التالي : "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية.. معلومات وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".  
وتابعت المادة: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية". 
وأضاف التعديل: "وللمحكمة – في غير حالات العود- بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ان لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة". 

وكانت المادة تنص: " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها ، أو لاستقطاب عضوية لها ، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها ، أو تمويل أنشطتها ، أو توفير المساعدة الفعلية لها ، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات ، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية". 

 وحسب المرسوم الجديد، استبدلت المادة (28) بالنص التالي: "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون".

أما نص المادة(28)، فكان: "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال ، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى ، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام". 

وتمحور التعديل الأخير في مرسوم التعديل، باستبدال المادة (42) بالنص التالي: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة /121/ من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها".
وكان نص المادة (42): "تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها". 

ويقول مراقبون إن مرسوم التعديل تضمن تشديد العقوبات بصورة كبيرة، إلى جانب توسيع نطاق تجريم الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي قد يجلب إدانات حقوقية لهذه التعديلات التي من شأنها التضييق على حرية التعبير، على حد قولهم.