أحدث الأخبار
  • 08:01 . ترامب عن الأفغان العالقين في الإمارات: "سأحاول إنقاذهم"... المزيد
  • 06:31 . الاحتلال يعاود استهداف ميناء الحديدة باليمن... المزيد
  • 11:30 . لجنة للشكاوى في كل مدرسة خاصة بأبوظبي... المزيد
  • 11:22 . سفينة إماراتية تتجه إلى غزة محملةً بأكثر من 7000 طن من المساعدات... المزيد
  • 10:52 . في أكبر عملية تجويع.. ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام أياما... المزيد
  • 10:46 . شهداء ومصابون بغارات للاحتلال جنوب ووسط غزة... المزيد
  • 10:31 . إعلام إسرائيلي يتحدث عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس... المزيد
  • 01:44 . تقرير برلماني: 2214 مواطناً تم تعيينهم بالحكومة الاتحادية في 2024... المزيد
  • 01:24 . "الشارقة الخيرية" تنفذ أكثر من 30 ألف مشروع إنساني وتنموي خارج الدولة في نصف عام... المزيد
  • 12:06 . تمهيدا لعملية برية.. الاحتلال ينذر لأول مرة بإخلاء مناطق في دير البلح... المزيد
  • 11:57 . "التعليم المبكر" يعزز أداء الطلبة بنسبة 70% في الرياضيات واللغات بأبوظبي... المزيد
  • 11:50 . شرطة دبي تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية خلال الإجازة الصيفية... المزيد
  • 11:45 . جيش الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال منفصلتين في جنوب لبنان... المزيد
  • 11:45 . اجتماع سوري أردني أميركي بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء... المزيد
  • 11:35 . سوريا.. اتفاق على مراحل في السويداء وتوقعات بفض الاشتباكات خلال 48 ساعة... المزيد
  • 09:10 . أكثر من 100 شهيد في غزة اليوم والاحتلال يتمادى باستهداف طالبي المساعدات... المزيد

«الاتحادية»: عدم الإجماع على عقوبة الإعدام يستوجب صدور حكم المؤبد

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-09-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة وجود إجماع في آراء أعضاء الهيئة القضائية عند صدور الأحكام الخاصة بالإعدام، وأن عدم تحقيق هذا الشرط يستوجب استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. 

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المشرع أوجب نقض الأحكام القضائية التي لا تتضمن إبعاد الأجانب الذين يدانون في الجرائم المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع إعادة تعديلها، بحيث تتضمن عقوبة الإبعاد.

 جاء ذلك على خلفية نظر المحكمة الاتحادية العليا لقضية اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها وتعاطيها، حيث طالبت النيابة بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين رقمي 1، 5 من القانون سالف الذكر. 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس سنتين وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات. 

استأنف المتهمون هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإعدام وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم محكمة الاستئناف، مشيرة في طعنها إلى وجود خطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء عقوبة الإعدام فإنه لم يعاقب المطعون ضدهم بعقوبة أخرى. 

تلك الطعون التي أوردتها النيابة العامة، رأت المحكمة الاتحادية بأنها سديدة لتحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف لعدم وجود عقوبة بديلة لحكم الإعدام ولعدم صدور حكم بأبعاد الأجانب، وتقرر تعديلها وفقاً للقانون.