أحدث الأخبار
  • 01:39 . انطلاق قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ.. أميركا أبرز الغائبين... المزيد
  • 11:40 . واشنطن تحذر الطيران المدني في أجواء فنزويلا من مخاطر عسكرية... المزيد
  • 11:38 . ترامب يلتقي رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني في المكتب البيضاوي... المزيد
  • 11:34 . اشتباكات مسلحة بين مقاتلين قبليين وقوات تدعمها أبوظبي قرب مضيق باب المندب... المزيد
  • 11:30 . رأس الخيمة تراهن على الكازينو… والرئيس التنفيذي للمشروع: أنا لست إماماً ولا نتحدث عن الحلال والحرام... المزيد
  • 11:26 . غوتيريش يدعو "مجموعة العشرين" لوقف النزاعات في العالم... المزيد
  • 11:57 . صورة لقبر علي الخاجة تعيد تسليط الضوء على أوضاع معتقلي الرأي في سجون أبوظبي... المزيد
  • 11:49 . الصحة العالمية: 16 ألفا و500 مريض في غزة بحاجة لإجلاء طبي... المزيد
  • 08:21 . قطر والكويت تدينان دخول نتنياهو المنطقة العازلة بسوريا... المزيد
  • 08:20 . مصرع طيار هندي إثر سقوط مقاتلة خلال العرض الجوي في معرض دبي للطيران... المزيد
  • 01:48 . شهيدان شمال القدس واعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة المحتلة... المزيد
  • 01:45 . الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شقيق قائد الدعم السريع بالسودان... المزيد
  • 11:15 . الإمارات وكندا توقعان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات... المزيد
  • 11:14 . قمة المناخ.. أكثر من 30 دولة تعارض مسودة الاتفاق لعدم تضمنها خطة للتخلص من الوقود الأحفوري... المزيد
  • 10:19 . سفير واشنطن لدى الاحتلال يصف هجمات المستوطنين بـ"الإرهاب"... المزيد
  • 08:14 . استياء واسع إثر وفاة علي الخاجة في سجنه بأبوظبي.. ومخاوف حقوقية على حياة معتقلي الرأي... المزيد

"خليفة" يصدر قانوناً بشأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-10-2018

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الثلاثاء، مرسوما بقانون اتحادي في شأن "مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، التي أشارت إلى أنه "يوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة فاتف، إضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها".

ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه "كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/ أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و/أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، و / أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة".

وتعتبر جريمة غسل الأموال "جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات"، وفقا للمرسوم.

وبموجب القانون، يتم إنشاء "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها "تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب".

وتختص هذه الوحدة بـ"الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا وتختص الوحدة أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها".

وتنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تحت مسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، وتختص بـ"وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها".

وستعمل اللجنة أيضاً على "تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب".

وتتولى بموجب هذا القانون "الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، حيث سيتم العمل على، إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة وتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها".

ويتوجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة "الالتزام بتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وعدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها، ووضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية".

وحسب الوكالة، فإنه "يجب على هذه المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من القرارات ذات الصلة".