أحدث الأخبار
  • 05:16 . "الأمن السيبراني" يعلن أول إرشادات وطنية للطائرات بدون طيار... المزيد
  • 05:00 . السودان يتهم أبوظبي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد إبعاد موظفين قنصليين من دبي... المزيد
  • 11:44 . سوريا تُطلق هيئة وطنية للعدالة الانتقالية لمحاسبة جرائم نظام الأسد... المزيد
  • 11:43 . إحباط محاولة تهريب 89 كبسولة كوكايين داخل أحشاء مسافر في مطار زايد الدولي... المزيد
  • 11:29 . السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي وجود أي خطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا... المزيد
  • 11:28 . السعودية تؤكد ضرورة وقف النار في غزة وأهمية دعم استقرار سوريا... المزيد
  • 11:26 . جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 10:45 . الدوحة تستضيف جولة جديدة من محادثات الهدنة بين حماس والاحتلال... المزيد
  • 08:32 . "قمة بغداد" تحث المجتمع الدولي على الضغط لوقف الحرب على غزة... المزيد
  • 06:35 . "معرفة دبي" تعلق عمليات التقييم والرقابة بالمدارس الخاصة للعام الدراسي القادم... المزيد
  • 12:26 . الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا... المزيد
  • 12:19 . الجابر لترامب: الإمارات سترفع استثمارات الطاقة بأميركا إلى 440 مليار دولار بحلول 2035... المزيد
  • 11:12 . نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة العربية في العراق... المزيد
  • 11:09 . سبع دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف حرب الإبادة في غزة وإنهاء الحصار.. وحماس تشيد... المزيد
  • 11:05 . إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة... المزيد
  • 11:03 . حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تغادر الشرق الأوسط بعد الاتفاق مع الحوثيين... المزيد

«الاتحادية العليا»: وجود الابن يمنع القصاص في قتل الأزواج

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-01-2019

أكدت المحكمة الاتحادية العليا إنه لا يعاقب المدان بالقتل بعقوبة القصاص في حال وجود ما يسقط القصاص عن المتهم أو يمنع من تطبيقه.

حيث اشترط فقهاء الشريعة الإسلامية أن القاتل إذا كان زوجاً للمجني عليها وله ابن منها وأصبح وارثاً للدم ومستوفياً للقصاص، ليس له أن يطلب القصاص من أبيه لأن الأب إذا قتل ابنه فلا يقتص منه لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يقاد الوالد بولده».

جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضى بمعاقبة زوج بالقتل قصاصاً لقتل زوجته، بعد خلاف نشب بينهما داخل المنزل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل، لتتوجه فرق الشرطة إلى الموقع ليقبض على المتهم (الزوج) الذي اعترف في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنه قام بطعن المجني عليها (زوجته) بسكين في صدرها عدة طعنات أدت إلى وفاتها نتيجة خلافات بينهما.

وأفاد شهود الواقعة بأنهم سمعوا في يوم الجريمة، صراخاً ينبعث من الغرفة التي يسكنها الزوجان، ففتحوا باب الغرفة حيث شاهدوا المجني عليها مضرجة بالدماء ساقطة على الأرض لتفارق الحياة، مشيرين إلى أنهم شاهدوا المتهم يحمل سكيناً وعليه آثار الدماء، وهو الأمر الذي أكده تقرير الصفة التشريحية بأن المجني عليها أصيبت بعدة طعنات بآلة حادة «سكين» في صدرها أدت إلى وفاتها.

لتتم إحالة المتهم إلى المحكمة حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 332/‏‏‏1- 2، 121/‏‏‏1 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة بالإجماع بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، واستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، كما استأنفه المتهم، وقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، وتأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصر من الورثة ومطالبته بالقصاص من والده.

فأقام النائب العام الطلب الماثل للرجوع عن الحكم، وإعادة النظر في الحكم لمخالفته الشريعة الإسلامية، خاصة أنه من المقرر قانوناً أن الزوج إذا قتل زوجته وللقاتل ابن من زوجته القتيلة فليس للابن أن يطلب القصاص من أبيه.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه زوج للمجني عليها ولديه ابن منها وهو المستحق استيفاء القصاص فليس له أن يطلب القصاص من أبيه المحكوم عليه وبذلك تسقط شروط القصاص عن المحكوم عليه، وإذا خالف الحكم محل الطلب هذا النظر وقضى بتوقيع عقوبة القصاص رغم سقوطه فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يستوجب إلغاءه.

ورأت المحكمة أن هذا الدفع سديد، لتقرر امتناع تطبيق القصاص مما يتعين معه إحالة الدعـوى إلى المحكمـة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظره مجدداً.