أحدث الأخبار
  • 08:42 . مرتزقة كولومبيون في حرب السودان.. خيوط تمويل إماراتية تثير عاصفة سياسية وقانونية دولية... المزيد
  • 07:46 . "التربية" تعلن التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية والخاصة 2025 – 2026... المزيد
  • 07:44 . شرطة أبوظبي تحذر من استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات... المزيد
  • 12:58 . واشنطن توافق على صفقة "صواريخ" مع البحرين بقيمة 500 مليون دولار... المزيد
  • 12:58 . الكويت تدعو لاجتماعين عربي وإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في غزة... المزيد
  • 12:58 . رئيس الدولة وولي العهد السعودي يبحثان تطورات المنطقة في ظل تباينات إقليمية... المزيد
  • 12:57 . ترامب يتوقع اتفاقاً بين روسيا وأوكرانيا بعد لقائه المرتقب مع بوتين... المزيد
  • 12:49 . الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"... المزيد
  • 12:48 . رفض عربي وإسلامي ودولي لخطة استيطانية إسرائيلية تعزل القدس وتفصل الضفة... المزيد
  • 12:47 . الحكومة الانتقالية في مالي تعلن إحباط مخطط لزعزعة البلاد بدعم دولة أجنبية... المزيد
  • 12:46 . أمين عام حزب الله: لن نسلم سلاح المقاومة ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائما... المزيد
  • 08:47 . روسيا وأوكرانيا تتبادلان 186 أسيراً بوساطة إماراتية... المزيد
  • 07:20 . فرنسا تعلن وقف التأشيرات لموظفي شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"... المزيد
  • 06:49 . ارتفاع أسعار الزي بمدارس خاصة يرهق أولياء أمور الطلبة في الإمارات... المزيد
  • 10:42 . هكذا يحصد الاحتلال أرواح الفلسطينيين في غزة من خلال التجويع... المزيد
  • 10:35 . إنشاء نيابة جديدة في أبوظبي تعنى بقضايا العمال... المزيد

رفض طلب امرأة بإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-08-2019

رفضت محكمة النقض، في أبوظبي، طعناً مقدماً من امرأة ضد طليقها، طالبت فيه برفع قيمة النفقة الشهرية لابنتهما وأجرة الحضانة، ومبلغ نفقة العدة والمتعة، وإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق لهما، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف مع إعفاء الطاعنة من الرسم والتأمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة دعوى لدى المحكمة الابتدائية ضد طليقها، طالبت فيها بالحكم لها بنفقة العدة والمتعة وأجرة الحضانة ونفقة ابنتها المولودة وأجرة مسكن الحضانة وتوفير خادمة مع مصروفات استقدامها وراتبها، وسيارة وسائقها مع مصاريف استقدامه وراتبه وإلزام طليقها بتسليمها أغراضها الخاصة.

وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام طليقها بدفع 3000 درهم نفقة عدة عن كل فترة العدة، و12 ألف درهم عن المتعة، و12 ألفاً و500 درهم شهرياً أجرة الحضانة من تاريخ المطالبة القضائية، و1000 درهم شهرياً نفقة للطفلة، شاملة المواصلات واستهلاك الماء والكهرباء، فاستأنفت المرأة حكم محكمة أول درجة، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لديها فطعنت عليه أمام محكمة النقض.

وقالت المرأة إن الحكم المستأنف أخطأ عندما لم يقضِ لها بسيارة مع سائقها وخادمة ومسكن حضانة، وحدد في نفقة عدتها ومتعتها وأجرة الحضانة لها ونفقة ابنتها مبالغ أقل ما يناسب الحالة المالية للمطعون ضده، التي توجب القضاء لها بجميع طلباتها التي رفضت، وبمبالغ تزيد على ما حدده الحكم المستأنف.

وأكد حكم النقض أن للمحكمة كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع بالدعوى، وتحديد النفقة وما يتفرع عنها عموماً مثل المواصلات والخدمة وأجرة الحضانة والمسكن والمتعة دون رقابة عليها في ذلك، مادام حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعاتهم وأقوالهم.

وأشارت إلى أن المطعون ضده لم يثبت أن له دخلاً غير راتبه البالغ 17 ألف درهم، والذي لم تقدم الطاعنة أي دليل على امتلاكه غيره، ولا تتسع حالته المالية لأن يُلزم بما طلبته الطاعنة من سيارة وسائق وخادمة وأجرة كبيرة للمسكن.

وأفادت المحكمة بأن ما حددته من مبالغ نفقة العدة للطاعنة ومتعتها وأجرة حضانتها ونفقة ابنتها الشاملة للمواصلات، يناسب العناصر المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، ويراعي حالة المنفق والمنفق عليه وما يعيشان فيه من زمان ومكان.

ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكمها متبيناً أسبابه الوجيهة يكون مصيباً في ذلك، ومن ثم يكون النعي كله مجرد جدل موضوعي في ما يدخل في واقع الدعوى، وتستقل بالرأي فيه محكمة الموضوع، وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ما يترتب عليه رفض الطعن.