أحدث الأخبار
  • 02:02 . تصعيد دبلوماسي جديد.. الخرطوم تتهم أبوظبي بتوفير غطاء دولي لجرائم الدعم السريع... المزيد
  • 12:01 . جبل الحبن بالفجيرة يسجل أدنى درجة حرارة في الدولة... المزيد
  • 11:50 . "التربية" تضع آليات مرنة لتصديق الشهادات الدراسية لطلبة الثاني عشر... المزيد
  • 11:47 . بريطانيا تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة دامت 14 عاماً... المزيد
  • 11:39 . الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن ويفعّل صفارات الإنذار... المزيد
  • 11:22 . إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا" ويعد بكسر احتكار الحزبين... المزيد
  • 06:37 . دبي تعتمد بطاقة الرسوم المدرسية للعام الأكاديمي 2025–2026... المزيد
  • 05:48 . 24 قتيلا على الأقل وأكثر من 20 مفقودة بسبب فيضانات في تكساس... المزيد
  • 05:46 . محمد بن راشد: مليار وجبة وصلت إلى 65 دولة وخطة لمضاعفة العطاء العام المقبل... المزيد
  • 11:24 . قرقاش: الحروب تحاصر المنطقة والحل في الحوار الإقليمي... المزيد
  • 11:16 . وزير الخارجية السعودي: نعمل على تحديد موعد إطلاق مؤتمر “إقامة دولة فلسطينية”... المزيد
  • 11:06 . إعلام عبري: تل أبيب تلقّت رد حماس بشأن الهدنة في غزة وتوقعات باتفاق وشيك هذا الأسبوع... المزيد
  • 01:32 . وكالة الطاقة الذرية تعلن مغادرة فريق من مفتشيها إيران... المزيد
  • 01:31 . وكالة: إنزال جوي إسرائيلي قرب دمشق وتوغل في درعا... المزيد
  • 01:30 . "التربية" تطلق استبياناً لتطوير المناهج بمشاركة الطلبة وسط تحديات تربوية متراكمة... المزيد
  • 01:28 . مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في عمليات منفصلة للمقاومة بغزة... المزيد

بلدية أم القيوين تحظر إتلاف الوثائق الرسمية

أم القيوين – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-09-2014



حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثائق رسمية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تحت طائلة تطبيق قانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن.
وأقرت البلدية قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
 وحدد القانون مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.
وركزت المادة 24 من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة 25 من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في ما سبق، وبحسب تصنيف الوثيقة، سرية من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.