أمهلت وزارة البيئة والمياه المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع في الدولة 180 يوماً لتسوية أوضاعها.
وأصدر وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً رقم 567 لعام 2014 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
ويتضمن القرار تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، في الإمارات، وكذا تنظيم عملية إنشاء الكسارات والمقالع وتشغيلها بما يحافظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية في دولة الإمارات.
ويحتوي القرار على اللائحة التنظيمية المختصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، حيث يتم اعتماد اللائحة على المقالع والكسارات ومعامل الإسمنت ومصانع البلاط والسيراميك ومصانع الرخام والصناعات الأخرى ذات الصلة، وعلى جميع مشاريع البناء التي تتضمن الحفريات الصخرية والمحاجر.
وعدل القرار خمس مواد سابقة، وهي المادة 3 المختصة بالأعمال التنظيمية للمقالع، وتعديل المادة 4، المتعلقة بالأعمال التنظيمية للكسارات، والمادة 7، التي تشمل المراقبة البيئية والرصد، والمادة 9 المختصة بمعايير جودة الهواء لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تم تفصيل المادة (12) الخاصة بتقييم الأداء والعقوبات الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعتزم على ترتيب تنظيم زيارات ميدانية للمنشآت ذات العلاقة، ولقاءات مباشرة ونشرات تعريفية، وذلك لشرح ما ورد في القرار، لتأهيل أصحاب المنشآت المعنية من توفيق أوضاعها.