08:42 . مرتزقة كولومبيون في حرب السودان.. خيوط تمويل إماراتية تثير عاصفة سياسية وقانونية دولية... المزيد |
07:46 . "التربية" تعلن التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية والخاصة 2025 – 2026... المزيد |
07:44 . شرطة أبوظبي تحذر من استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات... المزيد |
12:58 . واشنطن توافق على صفقة "صواريخ" مع البحرين بقيمة 500 مليون دولار... المزيد |
12:58 . الكويت تدعو لاجتماعين عربي وإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في غزة... المزيد |
12:58 . رئيس الدولة وولي العهد السعودي يبحثان تطورات المنطقة في ظل تباينات إقليمية... المزيد |
12:57 . ترامب يتوقع اتفاقاً بين روسيا وأوكرانيا بعد لقائه المرتقب مع بوتين... المزيد |
12:49 . الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"... المزيد |
12:48 . رفض عربي وإسلامي ودولي لخطة استيطانية إسرائيلية تعزل القدس وتفصل الضفة... المزيد |
12:47 . الحكومة الانتقالية في مالي تعلن إحباط مخطط لزعزعة البلاد بدعم دولة أجنبية... المزيد |
12:46 . أمين عام حزب الله: لن نسلم سلاح المقاومة ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائما... المزيد |
08:47 . روسيا وأوكرانيا تتبادلان 186 أسيراً بوساطة إماراتية... المزيد |
07:20 . فرنسا تعلن وقف التأشيرات لموظفي شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"... المزيد |
06:49 . ارتفاع أسعار الزي بمدارس خاصة يرهق أولياء أمور الطلبة في الإمارات... المزيد |
10:42 . هكذا يحصد الاحتلال أرواح الفلسطينيين في غزة من خلال التجويع... المزيد |
10:35 . إنشاء نيابة جديدة في أبوظبي تعنى بقضايا العمال... المزيد |
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم في الفتوى رقم: (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024م بعد دراسة معطيات السوق لهذا العام، حيث تم توحيد مقدار الزكاة بين جميع الجهات والمؤسسات الخيرية على مستوى الدولة.
وبحسب الإعلام الحكومي، فقد أورد المجلس في نص الفتوى، التي تم تعميمها على كافة الجهات والمؤسسات الخيرية المنوطة بهذا الشأن، وقد أكدت الفتوى العامة على الآتي:
أولاً: حكم زكاة الفطر:
معلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.
ثانياً: مقدار زكاة الفطر:
اثنان كيلو ونصف (2.5) من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقداً، وقيمتها نقدًا: خمسةٌ وعشرون (25) درهمًا عن الشخص الواحد.
ثالثاً: توقيت إخراج زكاة الفطر:
الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر؛ خوفًا من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.
رابعاً: فدية الصيام للعاجز عن الصوم:
إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلو وربع (3.250) من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً هي: خمسة عشر (15) درهماً عن كل يوم.
خامساً: كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمداً من غير عذر في رمضان:
إطعام 60 مسكيناً؛ لكل مسكين ثلاثة كيلو وربع (3.250) من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي: خمسة عشر (15) درهماً لكل مسكين؛ وبهذا: يكون مجموعها: تسعمائة (900) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد.
سادساً: كفارة الظهار:
إطعام ستين (60) مسكينًا لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم؛ ويكون لكل مسكين ثلاثة كيلو وربع (3.250 كغ) من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي: (900) درهماً عن كل يوم، توزع على 60 مسكين.
سابعاً وثامناً: كفارة اليمين:
إطعام عشرة مساكين بمقدار ثلاثة كيلو (3.250) وربع من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً هي: مائة وخمسون (150) درهماً، توزع على عشرة مساكين.
تاسعاً وعاشراً: كفارة من مات وعليه صومٌ واجب، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي:
في كلتا الكفارتين المذكورتين: إطعام مسكين؛ بمقدار ثلاثة كيلو وربع (3.250 كغ) من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً: خمسة عشر (15) درهماً عن كل يوم.
الحادي عشر: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة:
إطعام ستة مساكين؛ بمقدار ثلاثة كيلو وربع (3.250) من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً عن كل محظور هي: تسعون (90) درهماً إماراتياً توزع على ستة مساكين.