أحدث الأخبار
  • 09:33 . كيف تأثر اقتصاد الإمارات بالهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر؟!... المزيد
  • 09:18 . "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تُعلقان الرحلات إلى إيران والعراق حتى 30 يونيو... المزيد
  • 11:50 . واشنطن تفتح تحقيقاً بتسريب تقرير استخباراتي “سري للغاية” عن الضربات في إيران... المزيد
  • 11:47 . شاب مسلم يتقدم الديمقراطيين الساعين لرئاسة بلدية نيويورك... المزيد
  • 11:44 . بعد كمين خان يونس.. أبو عبيدة: جثث العدو ستصبح حدثا دائما ما لم يتوقف العدوان... المزيد
  • 11:41 . إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيا بعد وقف إطلاق النار مع الاحتلال... المزيد
  • 11:38 . ماذا يُقال مع بداية العام الهجري الجديد؟... المزيد
  • 11:23 . رئيس الدولة يهنئ المواطنين والشعوب الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد... المزيد
  • 11:10 . السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة مع حلول العام الهجري الجديد... المزيد
  • 11:08 . استشهاد وإصابة 19 فلسطينيا في هجوم شنه مستوطنون على بلدة كفر مالك وسط الضفة المحتلة... المزيد
  • 10:01 . القسام تنشر مشاهد الكمين الذي أدى لمقتل سبعة إسرائيليين في خان يونس... المزيد
  • 09:01 . محمد بن زايد يزور قطر بعد يومين من الضربات الإيرانية... المزيد
  • 07:21 . محمد بن زايد: الإمارات ترفض أي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر... المزيد
  • 06:38 . تأجيل محاكمة وزير الدفاع الكويتي الأسبق الشيخ أحمد الفهد... المزيد
  • 06:24 . "التربية" تعتمد جدول إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2024-2025 وتحدد المواعيد الرسمية... المزيد
  • 05:27 . ولي العهد السعودي يبحث مع وزراء العراق وباكستان وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل"... المزيد

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن فض تنازع اختصاص محاكم مركز دبي المالي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 09-04-2024

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي.

‌ومن المقرر، أن تُطبّق أحكام هذا المرسوم على "الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي"، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2016؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.

‌ونصّ المرسوم على تعديل مُسمّى "الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي"، لتصبح "الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي" أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.

كما نص المرسوم رقم (29) لسنة 2024، على أن تُشكَّل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، برئاسة رئيس محكمة التمييز بمحاكم دبي، ونائب رئيس محاكم المركز،  نائباً لرئيس الهيئة، وعضوية كل من: أمين عام المجلس القضائي في إمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف بمحاكم دبي، ورئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، إضافة إلى قاضيين من محاكم مركز دبي المالي العالمي يختارهما رئيس محاكم المركز.

ويكون للهيئة القضائية أميناً للسر يتم ترشيحه من رئيس الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم المركز والجهات القضائية من بين موظفي أي من الجهات القضائية بالتنسيق مع مسؤول الجهة القضائية، يتم تسميته في أول اجتماع للهيئة القضائية.

اختصاصات الهيئة القضائية

ووفقاً للمرسوم، تتولى الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي القيام بمهام تشمل: تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر أي دعوى أو طلب قد يثار بشأن نظره تنازع في الاختصاص بين محاكم المركز وأي من الجهات القضائية في دبي، وتحديد الحُكم واجب التنفيذ في حال صدور أحكام متعارضة من محاكم المركز وغيرها من الجهات القضائية في دعاوى لذات الخصوم وفي ذات موضوع النزاع، وأي مهام أو صلاحيّات أخرى تُكلّف بها من صاحب السمو حاكم دبي أو رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.

وحدد المرسوم آليات انعقاد جلسات الهيئة القضائية، واتصال الهيئة القضائية بالطلب والفصل فيه، والآثار المترتبة على اتصال الهيئة القضائية بالطلب، وسداد مبلغ التأمين.

صُدور القرارات وحجّيتها

ووفقاً للمرسوم، تُصدِر الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي قراراتها باسم صاحب السمو حاكم دبي، وتكون القرارات الصّادرة عنها بشأن تحديد الجهة القضائية المُختصّة أو الحُكم الواجب تنفيذه نهائيّة، وغير قابلة للطّعن عليها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.

وتُعتبر القواعد القانونيّة التي تُقرِّرها الهيئة القضائية في القرارات التي تُصدِرها وفقاً لأحكام هذا المرسوم مبدأً قضائيّاً، تلتزم به جميع الجهات القضائية بمختلف درجاتها، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويكون مخالفة أي حكم قضائي لاحق لأي من هذه القواعد سبباً من أسباب الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً.

وحدد المرسوم نظام عمل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، وآليات النّظر والبت في الطلبات التي لم يتم الفصل فيها وقت العمل بأحكام هذا المرسوم، ويُصدِر رئيس المجلس القضائي في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، الذي يحلّ محل المرسوم رقم (19) لسنة 2016بشأن تشكيل الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2024، على أن يستمِر العمل بالقرارات الصّادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2016 إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تَحِل محلّها.