أحدث الأخبار
  • 06:44 . الرحلة الأخيرة لزعيمة المعارضة البيلاروسية.. كيف أصبحت الإمارات ممراً للاختطاف السياسي؟... المزيد
  • 12:02 . في جريمة جديدة.. الولايات المتحدة تمنع التأشيرات الإنسانية الطبية على أبناء غزة... المزيد
  • 11:58 . الكويت.. القبض على 67 متهما بصناعة الخمور عقب وفاة 23 شخصاً... المزيد
  • 11:50 . بدء دوام المدرسين والإداريين في الإمارات اليوم.. والطلاب من الأسبوع القادم... المزيد
  • 11:44 . 16 شهيداً بنيران جيش الاحتلال في غزة اليوم... المزيد
  • 11:35 . اليمن.. قصف إسرائيلي يستهدف محطة كهرباء بصنعاء... المزيد
  • 01:28 . سفير الاحتلال لدى أبوظبي يواصل إغضاب المسؤولين الإماراتيين... المزيد
  • 08:10 . تعليقاً على لقاء ترامب وبوتين.. قرقاش: للإمارات دور محوري بين روسيا وأوكرانيا... المزيد
  • 05:55 . البديوي يبحث مع نائب وزير خارجية التشيك التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة... المزيد
  • 11:55 . "رويترز": جنوب السودان يناقش مع الاحتلال الإسرائيلي تهجير فلسطينيين إلى أراضيه... المزيد
  • 11:50 . 178 يوماً للتمدرس في العام الدراسي الجديد... المزيد
  • 11:18 . إيران: مقتل عنصر أمني في اشتباك مع مسلحين جنوب شرقي البلاد... المزيد
  • 11:18 . قمة ترامب وبوتين في ألاسكا تنتهي دون التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا... المزيد
  • 11:16 . باكستان.. مقتل أكثر من 200 شخصًا جراء فيضانات وسيول مفاجئة... المزيد
  • 11:15 . إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مسجد بالسويد... المزيد
  • 08:42 . مرتزقة كولومبيون في حرب السودان.. خيوط تمويل إماراتية تثير عاصفة سياسية وقانونية دولية... المزيد

حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب يقيد حرية التعبير

رصد خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-04-2024

قالت "الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)"، إن قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، يقيد الحق في حرية التعبير.

وكتبت الحملة في تغريدة على منصة "إكس": "الحكم بالسجن لمدة 11 عامًا على المدافع عن حقوق الإنسان ناصر بن غيث، يظهر أن قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب أنه تم تعريفهما بشكل غامض لدرجة أنه حتى مجرد التعبير عن الرأي يمكن تفسيره على أنه جريمة أو عمل إرهابي، مما يقيد الحق في حرية التعبير".

وطالبت الحملة سلطات أبوظبي بالإفراج عن ناصر بن غيث، فوراً ودون تأخير. وفي 29 مارس 2017، أدانت محكمة استئناف أبوظبي الدكتور بن غيث وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

وتجري أبوظبي بشكل سري ثاني أكبر محاكمة جماعية سياسية في تاريخ الدولة، والمعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في غياب تام للتغطية الإعلامية، ومن بين هؤلاء المعتقلين الدكتور ناصر في غيث، والكثير من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم.

وفي هذه المحاكمة الجماعية، يتم اتهام المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة "الإمارات 94"، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي. كما تتم محاكمتهم حاليًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

تُعقد جلسات الاستماع هذه في ظل انعدام الشفافية، ولم تنشر السلطات أي معلومات شاملة حول المحاكمة، على الرغم من أن اعترفت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهماً إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي.

وتنتهك هذه التهم الموجهة إلى 84 متهما مبدأ التجريم المزدوج، الذي بموجبه لا يمكن محاكمة شخص مرتين لنفس الوقائع. وهذا منصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يحظر على وجه التحديد إخضاع شخص لمحاكمات متعددة بسبب سلوك ناجم عن نفس الوقائع أو مجموعة مماثلة من الوقائع.

وفي 19 يناير 2024، أعرب تسعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تهم الإرهاب "الزائفة" الجديدة الموجهة ضد المجتمع المدني في محاكمة "الإمارات 87". والأهم من ذلك أنهم اعتبروا هذه الاتهامات "خطوة تراجعية عميقة، خاصة وأن الإمارات حاليا عضو في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي".

وقالوا أيضًا إن بعض المتهمين يتعرضون حاليًا للاختفاء القسري والتعذيب، وأن هذه الإجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، والحرمان أو التقييد من الوصول إلى مستشار قانوني، والاعترافات القسرية، وعدم الوصول إلى الإجراءات القضائية.

وكرر خبراء الأمم المتحدة قلقهم إزاء التطبيق التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب وما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للحق في حرية التعبير.

وأشاروا إلى أن هذا القانون لا يبدو أنه "يلبي الحد المطلوب من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي".