أحدث الأخبار
  • 09:36 . قناة بريطانية تدفع تعويضات كبيرة نتيجة بثها ادعاءً كاذبا لـ"أمجد طه" حول منظمة الإغاثة الإسلامية... المزيد
  • 06:39 . معركة النفوذ في حضرموت.. سباق محتدم بين أبوظبي والرياض... المزيد
  • 06:22 . روائية أمريكية بارزة تقاطع "مهرجان طيران الإمارات للآداب" بسبب الحرب في السودان... المزيد
  • 05:07 . جيش الاحتلال يعلن مقتل زعيم المليشيات في غزة "ياسر أبو شباب" على يد مجهولين... المزيد
  • 11:35 . "المعاشات" تصفّر 8 خدمات رئيسية ضمن مبادرة تقليل البيروقراطية الحكومية... المزيد
  • 11:31 . "الأبيض" يخسر أمام الأردن 1–2 في افتتاح مشواره بكأس العرب... المزيد
  • 11:30 . سلطنة عُمان تنجح في إعادة طاقم سفينة "إتيرنيتي سي" من اليمن... المزيد
  • 10:12 . الإمارات تعلن تخصيص 15 مليون دولار للاستجابة للأزمة في السودان... المزيد
  • 06:56 . العفو الدولية تحث على منع أبوظبي من تسليح الدعم السريع... المزيد
  • 06:07 . اليمن.. قوات موالية لأبوظبي تسيطر على عاصمة وادي حضرموت ووفد سعودي يصل لاحتواء التوتر... المزيد
  • 11:58 . مفتي عُمان: العدوان على غزة يتصاعد رغم الاتفاق وندعو لتحرك دولي عاجل... المزيد
  • 11:49 . ترامب يجمّد الهجرة والتجنيس لمواطني أربع دول عربية... المزيد
  • 11:37 . السعودية تقر موازنة 2026 بعجز يتجاوز 44 مليار دولار... المزيد
  • 11:18 . الأمم المتحدة تصوت لصالح إنهاء احتلال فلسطين والجولان... المزيد
  • 11:05 . تقرير دولي يربط أبوظبي بشبكات تهريب السلاح والمرتزقة في حرب السودان... المزيد
  • 08:55 . الإمارات ترسل مساعدات وفرق إنقاذ إغاثية لمتضرري فيضانات سريلانكا... المزيد

حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب يقيد حرية التعبير

رصد خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-04-2024

قالت "الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)"، إن قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، يقيد الحق في حرية التعبير.

وكتبت الحملة في تغريدة على منصة "إكس": "الحكم بالسجن لمدة 11 عامًا على المدافع عن حقوق الإنسان ناصر بن غيث، يظهر أن قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب أنه تم تعريفهما بشكل غامض لدرجة أنه حتى مجرد التعبير عن الرأي يمكن تفسيره على أنه جريمة أو عمل إرهابي، مما يقيد الحق في حرية التعبير".

وطالبت الحملة سلطات أبوظبي بالإفراج عن ناصر بن غيث، فوراً ودون تأخير. وفي 29 مارس 2017، أدانت محكمة استئناف أبوظبي الدكتور بن غيث وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

وتجري أبوظبي بشكل سري ثاني أكبر محاكمة جماعية سياسية في تاريخ الدولة، والمعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في غياب تام للتغطية الإعلامية، ومن بين هؤلاء المعتقلين الدكتور ناصر في غيث، والكثير من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم.

وفي هذه المحاكمة الجماعية، يتم اتهام المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 بتأسيس وتأييد ودعم وتمويل منظمة إرهابية. وتنطوي هذه الجرائم على عقوبات صارمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.

وتشمل هذه المحاكمة الجماعية الجديدة أيضاً متهمين من خارج مجموعة "الإمارات 94"، مثل الدكتور ناصر بن غيث وأحمد منصور، اللذين تم اعتقالهم في عامي 2015 و2017 على التوالي. وقد حُكم على كلا المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطهم السلمي. كما تتم محاكمتهم حاليًا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

تُعقد جلسات الاستماع هذه في ظل انعدام الشفافية، ولم تنشر السلطات أي معلومات شاملة حول المحاكمة، على الرغم من أن اعترفت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن النائب العام الإماراتي أحال 84 متهماً إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي.

وتنتهك هذه التهم الموجهة إلى 84 متهما مبدأ التجريم المزدوج، الذي بموجبه لا يمكن محاكمة شخص مرتين لنفس الوقائع. وهذا منصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يحظر على وجه التحديد إخضاع شخص لمحاكمات متعددة بسبب سلوك ناجم عن نفس الوقائع أو مجموعة مماثلة من الوقائع.

وفي 19 يناير 2024، أعرب تسعة خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تهم الإرهاب "الزائفة" الجديدة الموجهة ضد المجتمع المدني في محاكمة "الإمارات 87". والأهم من ذلك أنهم اعتبروا هذه الاتهامات "خطوة تراجعية عميقة، خاصة وأن الإمارات حاليا عضو في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي".

وقالوا أيضًا إن بعض المتهمين يتعرضون حاليًا للاختفاء القسري والتعذيب، وأن هذه الإجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، والحرمان أو التقييد من الوصول إلى مستشار قانوني، والاعترافات القسرية، وعدم الوصول إلى الإجراءات القضائية.

وكرر خبراء الأمم المتحدة قلقهم إزاء التطبيق التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب وما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للحق في حرية التعبير.

وأشاروا إلى أن هذا القانون لا يبدو أنه "يلبي الحد المطلوب من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي".