أحدث الأخبار
  • 05:35 . إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 430 قتيلا... المزيد

3000 درهم غرامة تسرب الأصباغ من المركبات والحجز 30 يوماً

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-10-2014

أكدت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، أن القانون الإماراتي، يقر غرامة 3000 درهم والحجز 30 يوماً في حال تسرب الأصباغ من المركبات، وأن مخالفة تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبة يعاقب عليها القانون بغرامة 3 آلاف درهم و12 نقطة سوداء، وحجز المركبة 30 يوما، وكذلك إلزام صاحب المخالفة بدفع تكاليف إزالة الأصباغ، مضافة إليها غرامة مالية تعادل 25% من تلك التكاليف، كما تحرر له مخالفة من بلدية دبي بقيمة 500 درهم.
وأوضحت أن تسرب الأصباغ من المركبات، تتسبب في أضرار تصيب الطرقات، وتؤثر عليها، مشيرة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، بدأت تنظيم حملة توعوية وضبطية بالتعاون مع شرطة دبي، تستهدف شركات النقل والأصباغ، وسائقي مركبات النقل، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأضرار تسرب الأصباغ على الطرقات.
ونوهت إلى أن الحملة تتضمن توضيح المخالفات التي نص عليها القانون تجاه السائقين أو الشركات المخالفة، لافتة إلى أن المؤسسة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع شركات الدهانات والأصباغ، للتوعية حول مخاطر تسرب الأصباغ من المركبات، ونشر إرشادات توعوية في المواقع والشاشات الإلكترونية لتلك الشركات توضح المخالفات المرورية، والأضرار التي تصيب الطرقات.