بدأت اليوم رسمياً، العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، والتي تفرض إجراءات مشددة للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
وألزمت اللائحة المزودين بالتوقف فوراً عن بيع أو عرض أي منتجات مخالفة، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلم الإخطار الرسمي، إلى جانب إخطار مراكز البيع والجهات التي جرى تزويدها بهذه المنتجات بضرورة سحبها واستردادها خلال المدة نفسها.
وبحسب المادة (5)، يتعين على المزود، عند صدور قرار بسحب بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها من الأسواق والمخازن، وإبلاغ جميع الجهات التي تم تزويدها بها، مع تقديم ما يثبت تنفيذ إجراءات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى وزارة الاقتصاد والسياحة أو السلطة المختصة.
وفي المقابل، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع المخالفة في أماكن مخصصة لذلك وعلى نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي شكل، فضلاً عن إعلام الجمهور وتحذيره من شراء أو استخدام هذه المنتجات، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.
وتنص المادة (8) على أنه في حال امتناع المزود عن سحب البضائع خلال المهلة المحددة بـ24 ساعة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة خلال الـ48 ساعة التالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها من الأسواق والمخازن، على نفقة المزود.
كما حددت المادة (20) ضوابط فرض غرامة إدارية على المتعامل الذي يثبت علمه، أو كان من المفترض أن يعلم بحكم مهنته أو خبرته، بأن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، أو المواد المستخدمة في غشها، تشكل خطراً على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان.
وتشمل الحالات التي تجيز فرض الغرامة، التعامل في العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الغذائية العضوية المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، وإعادة طرح المنتجات غير الصالحة للاستخدام في التداول أو الاستهلاك، وشراء البضائع المخالفة بقصد إعادة بيعها وتحقيق كسب غير مشروع، سواء بحالتها الأصلية أو بعد تعديلها أو إعادة تدويرها.
كما تشمل العقوبة ارتكاب أفعال الترويج أو التسويق أو الإعلان المضلل أو الخادع للمنتجات المخالفة، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأن طبيعتها أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها.
ومنحت اللائحة مأموري الضبط القضائي صلاحيات أوسع للتعامل مع البضائع المشتبه فيها، بما في ذلك تفتيش المحال والمخازن والمصانع والمنشآت، وفحص المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن بينها التحفظ على البضائع المشتبه فيها لدى المزود وعلى نفقته طوال فترة الفحص والتحليل.
ووفق المادة (18)، تُتلف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم بالإتلاف من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا، بحسب الأحوال، ما لم تحدد المحكمة أو اللجنة مدة أخرى.