أحدث الأخبار
  • 10:19 . سفير واشنطن لدى الاحتلال يصف هجمات المستوطنين بـ"الإرهاب"... المزيد
  • 08:14 . استياء واسع إثر وفاة علي الخاجة في سجنه بأبوظبي.. ومخاوف حقوقية على حياة معتقلي الرأي... المزيد
  • 06:55 . مركز حقوقي: السلطات الإماراتية تتحمل مسؤولية وفاة معتقل الرأي على الخاجة... المزيد
  • 06:30 . محمد بن راشد يطلق برنامجًا اقتصاديًا عالميًا لاستقطاب 1000 شركة في مجال التجارة الدولية... المزيد
  • 12:44 . تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة أبوظبي بسبب دورها في السودان... المزيد
  • 12:35 . أكثر من 34 شهيداً في خروقات إسرائيلية جديدة للهدنة في غزة... المزيد
  • 11:51 . ترمب: سأدفع نحو نهاية الحرب في السودان بعد طلب من ولي العهد السعودي... المزيد
  • 11:50 . رحيل معتقل الرأي علي عبدالله الخاجة بعد 13 عاما خلف قضبان سجون أبوظبي... المزيد
  • 11:21 . انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الصفوف 3–12... المزيد
  • 08:52 . إيران تفرج عن ناقلة نفط احتجزتها قبالة الإمارات... المزيد
  • 07:12 . ولي العهد السعودي يزور الكونجرس الذي طالب بمساءلته قبل سنوات... المزيد
  • 06:21 . مركز حقوقي يطالب السلطات السورية بالكشف فورا عن مصير المعتقل جاسم الشامسي... المزيد
  • 01:07 . إعلام أمريكي: ترامب يفوض الاستخبارات بتنفيذ عملية سرية بفنزويلا... المزيد
  • 01:05 . الأمم المتحدة: 96% من سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي... المزيد
  • 01:00 . رئيس الدولة ونظيره الكوري يشهدان توقيع عدة مذكرات تفاهم تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النووية... المزيد
  • 12:55 . بعد ضياع حلم التأهل للمونديال.. 10 لاعبين مجنسين وجمهور يتساءل: أين هوية منتخبنا؟... المزيد

الإمارات تصدر قرار لنظام قائمة الإرهاب التي أصدرتها

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-11-2014

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الثلاثاء (18|11) قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب.
ونص القرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن يعد المجلس الأعلى للأمن الوطني قائمة أو أكثر يدرج فيها الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليا بإدراجهم فيها، وذلك وفق القواعد والاجراءات الواردة في هذا القرار، ويهدف إعداد ونشر قوائم الارهاب الى توعية وتنبيه الكافة بحقيقة التنظيمات والاشخاص الارهابية.
وبحسب القرار فأن لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره شخصا إرهابيا، أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية أو مولها، أو شارك أو تسبب في ارتكابها، أو هدد بارتكابها او يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها، أو روج او حرض على ارتكابها، وذلك بناء على المعلومات التي تتوافر لدى السلطات المختصة في كل حالة على حدة.
كما نص القرار على أنه "يحق لمجلس الوزراء أن يدرج في قوائم الإرهاب باعتباره تنظيما إرهابيا كل مجموعة مكونة من شخصين او أكثر سواء كانت قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو وجدت بحكم الواقع، متى ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها، أو تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابها، أو روجت أو حرضت على ارتكابها، وذلك أيا كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم.
ونض القرار أيضا على أنه "يحذف من قوائم الارهاب كل شخص أو تنظيم سبق إدراجه بها إذا تم التحقق من زوال السبب الذي استوجب إدراجه بها وفق ما ورد بهذا القرار، ويعاد إدراج اي شخص او تنظيم إرهابي سبق حذفه من قوائم الارهاب في حالة توافر أي من الأسباب التي توجب إدراجه بها وفق ما ورد في هذا القرار.
وذكر أن قرارات مجلس الوزراء بإدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية والحذف منها وإعادة الإدراج فيها تصدر بناء على عرض وزير شؤون الرئاسة واقتراح المجلس الأعلى للأمن الوطني بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وأفاد أنه بموجب القرار فان لكل من ادرج اسمه في قوائم الإرهاب أن يتظلم من القرار أمام الجهة التي أصدرته، ويكون التظلم كتابة ويرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى ان يكون التظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ نشره، وإذا رفض التظلم او لم يرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه، ولا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه او فوات ميعاد الرد عليه وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 5.
مع مراعاة القواعد القانونية النافذة ودون الإخلال بأية اختصاصات مقررة لجهة أخرى بمقتضى القانون، يكون لمجلس الوزراء أو من يفوضه اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الإدارية ضد كل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب، وذلك خلال فترة إدراجه ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويقوم المجلس الأعلى للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل بمراجعة قوائم الارهاب بشكل دوري وفق الآلية المتبعة لديه على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
وأوضح أن قرارات الإدراج تنشر في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وباللغتين العربية والإنجليزية وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للأمن الوطني، ولا تكون قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.