أحدث الأخبار
  • 12:39 . تقرير عبري: أبوظبي رفضت استقبال نتنياهو حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة... المزيد
  • 12:18 . الموساد لا يستبعد تعطل صفقة غزة بعد الهجوم على قطر... المزيد
  • 12:12 . دبي.. القبض على عصابة دولية تستغل شركات وهمية لتمرير أموال مسروقة... المزيد
  • 11:45 . وزير الخارجية الأمريكي يصل "إسرائيل" بعد أيام من هجومها على قطر... المزيد
  • 02:22 . أكسيوس: الإمارات أكدت لواشنطن مجدداً رفضها خطة الضم الإسرائيلية... المزيد
  • 12:21 . الأمم المتحدة تطالب تونس بالتحقيق في هجمات استهدفت سفن "أسطول الصمود"... المزيد
  • 12:01 . رئيس الوزراء القطري في واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب حول غزة والدوحة... المزيد
  • 11:55 . رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء المجر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية... المزيد
  • 11:51 . التعاون الإسلامي تعلن قمة عربية طارئة في الدوحة لبحث الاعتداء الإسرائيلي... المزيد
  • 11:48 . الإمارات والسعودية وأمريكا ومصر تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان... المزيد
  • 11:43 . هيئة المعرفة: إخطار تعيين المعلم مرهون بـ6 اشتراطات أساسية... المزيد
  • 11:43 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن... المزيد
  • 10:53 . وفاة والدة الشيخ المعتقل حمد رقيط.. غياب الابن خلف قضبان أبوظبي يضاعف فاجعة الأسرة... المزيد
  • 08:20 . 500 وظيفة جديدة في عجمان وسط تساؤلات عن فاعلية معارض التوظيف... المزيد
  • 08:19 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الفرنسي العدوان على قطر وغزة... المزيد
  • 08:18 . إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحات نتنياهو... المزيد

سريان"الكراهية" أواخر أغسطس.. ما هي الثغرات الخطيرة والجديدة فيه؟

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-08-2015


أصدر الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية. وكان نائب رئيس الدولة محمد بن راشد أعلن عبر حسابه بـ"تويتر" في (20|7) أن رئيس الدولة مرسوما بقانون بشأن مكافحة الكراهية والتمييز.
وقد واجه القانون وقبل الإعلان عنه رسميا وقبل نشره بالجريدة الرسمية وقبل سريان مفعوله افتئاتا وتوجيها من جانب العديد من الشخصيات الأمنية والتنفيذية السابقة في الدولة والتي حاولت استغلال القانون لتصفية حساباتها مع مغردين إماراتيين وخليجيين وعربا وبتوسيع نطاق القانون جغرافيا وزمنيا بما يخالف القانون ذاته. فقد أعلن الفريق ضاحي خلفان ووزير التربية والتعليم السابق حنيف حسن عن قضية رفعها الأول ضد مغرد سعودي، وتوسيع نطاق القانون جغرافيا زعمه الثاني.
ونصت المادة الرابعة من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير والصادر بتاريخ (28|7) الماضي، أنه سيتم العمل بالقانون بعد شهر من نشره.
وأبرز المواد التي تم الكشف عنها في القانون هي التعريفات الواردة فيه. فقد فسر القانون ما يتعلق بالأديان، بأنها الأديان السماوية؛ الإسلام والنصرانية واليهودية. أي أن ما دون هذه الأديان ليس مشمولا بالحماية. ومن وجهة نظر فنية بحت، فإن عدم شمول غير هذه الأديان بالحماية في الدولة التي يوجد فيها هندوس وبوذيون وغيرهم قد يكون ثغرة في تحقيق الأهداف المعلنة للقانون ما دام أنه يستهدف حماية المجتمع ويمنع نشر الكراهية والتمييز ويحمي جنائيا عقيدة المجتمع. القانون لم يوضح كيف سيتعامل مع مقالة مثلا تنتقد ممارسة هندوسية في الإمارات، مع أنه استثناها من الحماية.
ولكن ومن جانب آخر، وقع القانون في تناقض عندما عرف دور العبادة بأنها "المساجد والكنائس والمعابد"، فالمعابد لفظ عام يدخل فيه كل مكان اتخذ مكانا للعبادة بما فيه "كُنس" اليهود، إذ تتردد أنباء من حين لآخر بوجود كنيس يهودي في دبي، فضلا عن معابد عديدة للهندوس والبوذيين في دبي وأبوظبي أيضا، وتبيع على جنباتها تماثيل دينية وفق ما أكده تقرير لل"بي بي سي" في يوليو الماضي. بنص القانون هذه المعابد محمية، ولكن العقيدة التي تقوم عليها هذه المعابد وخاصة البوذية والهندوسية مستثناة من الحماية. في حين أن القانون نص على حماية الديانة اليهودية ولكنه لم يذكر اسم "الكنس" صراحة في دور العبادة. 
وعرف القانون ازدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. المشكلة الفنية في هذه المادة هو أنها لم توضح قياسا إلى ماذا يعتبر هذا الفعل أو القول إزدراءا أم لا. فالمسيحي أو اليهودي قد يعتبر أن آيات سورة الحشر إزدراءا له، وآيات من سورة المائدة إزدراءا للمسيحي وهكذا.. ويلاحظ أن المادة قصرت الازدراء يكون "بالفعل" وليس بالقول، إلا إذا اعتبرت أن القول فعل أيضا، فإذا كانت تعتبر القول فعلا، فكان لزاما أن يكون ذلك واضحا بالقانون.
 وعرف القانون التمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
ولكن القانون الذي وضح أساس التفرقة دينيا ومذهبيا لم يحدد صراحة مظاهر التمييز. فهل يحق لأي مقيم من أي عقيدة كانت أن يقاضي الدولة بهذا النص ليتم مساواته براتب المواطن الإماراتي، مثلا؟ كيف سيتعامل القضاء مع قضية كهذه؟ هل يحق لأي مقيم التظلم بأنه يدفع رسوم خدمة ما أكثر من المواطن الإماراتي؟ هل إذا تم أعفاء أموال زكاة المسلمين من الضرائب والرسوم يحق لغير المسلمين الطلب من الحكومة المعاملة بالمثل؟ إن عدم وضوح وتحديد مظاهر التمييز وتركه نصا عاما ومطلقا لن يكون عاملا مساهما في تحقيق أهداف القانون المعلنة.  
أما المقصود بخطاب الكراهية فقد عرفه القانون: كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات. 
وعن الوسائل قال القانون: "شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية". وهنا ثغرة قانونية أخرى، إذ القانون وفر حماية جنائية لما يرتكب بـ"الفعل" أو بـ"القول" ولكن ضمن وسائل الإعلام والاتصال. فهل لو أن إنسانا توجه إلى معابد البوذيين في دبي وحطم تماثيل بوذا أو الصورة المزعومة للسيد المسيح وأمه القديسة، هل يعتبر ذلك من "الفعل" أم أن الفعل يقتصر على استخدام وسائل الاتصال؟ القانون لم يحدد ذلك.
وعن طرق التعبير قال القانون هي: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.