أحدث الأخبار
  • 12:29 . قرقاش ينسب لأبوظبي الفضل في اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا... المزيد
  • 12:23 . 673 شركة ذكاء اصطناعي في أبوظبي بنمو 61% خلال عام... المزيد
  • 11:52 . الجيش الباكستاني يعلن مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان... المزيد
  • 11:51 . برامج التقوية الصيفية.. دعم للتحصيل أم عبء على الطلبة؟... المزيد
  • 11:48 . أستراليا تتهم نتنياهو بإنكار معاناة سكان غزة... المزيد
  • 11:46 . ليبيا.. حفتر يعين نجله صدام نائبا له... المزيد
  • 11:45 . شاحنات مساعدات مصرية تنطلق إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة... المزيد
  • 09:27 . ما "الأعمال الإرهابية" التي تهدد الأمريكيين والبريطانيين في الإمارات؟... المزيد
  • 01:41 . مجلس الأمن يدعو كافة الدول لاحترام سيادة ووحدة أراضي سوريا... المزيد
  • 01:41 . أبوظبي تعتمد ثلاثة أنظمة لقياس جودة المدارس... المزيد
  • 12:18 . أستراليا تخطط للاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر.. ونيوزيلندا تبحث الخطوة... المزيد
  • 11:38 . كوريا الشمالية تهدد بالرد على تدريبات عسكرية بين واشنطن وسيول... المزيد
  • 11:37 . "الإمارات للخدمات الصحية": 3.54 ملايين فحص لطالبي الإقامة خلال 3 سنوات... المزيد
  • 11:36 . اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وبريطانيا لبحث تطورات غزة... المزيد
  • 11:28 . أبوظبي تتهم الحكومة السودانية بتقوّيض جهود إحلال السلام عبر حملة "تضليل ممنهجة"... المزيد
  • 11:27 . رئيس الدولة يهنئ نظيره الأذربيجاني باتفاق السلام التاريخي ويدعم استقرار القوقاز... المزيد

تعديل قانون إيجار العقارات في عجمان

عجمان – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-04-2016


أصدر  الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسومًا أميريًا بتعديل قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان، ويعمل به ويعتبر نافذًا من تاريخ التوقيع عليه.

وشمل المرسوم رقم 3 لسنة 2016 التعديلات التي أدخلت على أحكام المرسوم الأميري رقم «3» لسنة 2009 حسبما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2014 إضافة تعريف جديد لعبارة «قاضي التنفيذ» والذي يقصد به القاضي المنتدب من وزارة العدل والذي يعينه الحاكم لرئاسة دائرة التنفيذ التابعة للجنة المنازعات.

وجاء النص المعدل للمادتين 14 /3/ و 14 /4/ بالأحكام الآتية: إذا انقضت المدة الممنوحة للمستأجر في الإعلان ولم يحضر المستأجر فيجوز للجنة المنازعات أن تقوم بتكوين لجنة مؤقتة تشكل في كل حالة على حدة من ممثل للبلدية وممثل للشرطة وممثل للمؤجر وأن تفوض اللجنة المؤقتة المذكورة بفتح العقار المؤجر في غياب المستأجر وجرد أية ممتلكات ذات قيمة تجدها بداخله وتسليم تلك الممتلكات - إن وجدت- للمؤجر لحفظها لديه أو لدى أية جهة أخرى تراها لجنة

المنازعات ملائمة بمثابة أمانة ومن ثم يتم تسليم العقار إلى المؤجر وتنظيم محضر تفصيلي بذلك يوقعه أعضاء اللجنة المؤقتة الثلاثة، واستثناء من القواعد العامة بشأن تنفيذ الأحكام في الدعاوى المدنية يجوز لقاضي التنفيذ باللجنة من تلقاء نفسه أو بموجب طلب من المؤجر أن يأمر ببيع أي ممتلكات قابلة للتلف السريع موجودة بداخل العقار المأجور أو ببيع الممتلكات ذات القيمة المشار إليها في البند 14/3/ أعلاه وتخصيص العائد من البيع لسداد مبلغ الإيجار المترصد إن وجد وأية مصروفات أخرى حسبما قد يراها مناسبة وحفظ ما تبقى من عائد البيع -إن وجد- لدى مقرر لجنة المنازعات لمدة أقصاها خمسة وأربعين /45/ يوماً يتم بعدها تخصيص ذلك العائد لأي غرض يراه قاضي التنفيذ باللجنة ملائماً.

ومنحت المادة 15/6/ لكل رئيس دائرة من دوائر لجنة المنازعات الحق في توقيع القرارات الصادرة من دائرته بما في ذلك جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ تلك القرارات سواء عن طريق لجنة التنفيذ المشار إليها في المادة 18/2/ من هذا المرسوم أو عن طريق قاضي التنفيذ باللجنة..وأجازت تلك المادة أيضًا لرئيس اللجنة تفويض من يشاء من قضاة وأعضاء لجنة المنازعات لتوقيع أي مراسلات بالنيابة عن لجنة المنازعات.

ومنحت المادة 16 /3/ لقاضي التنفيذ الحق في للجنة المنازعات نظر المنازعة الإيجارية ولا يجوز تنفيذ أي قرار صادر عنها في منازعة إيجارية إلا بعد سداد الرسوم التي تحددها البلدية من وقت لآخر وتأجيل سداد جزء من الرسوم لا يجاوز مقداره نصف الرسوم المقررة بشرط توفير أسباب موضوعية وكافية بالإضافة لتسلم مقرر لجنة المنازعات لشيك مصرفي مؤجل بقيمة الرسوم المؤجلة قبل البدء في نظر الدعوى أو في تنفيذ قرار لجنة المنازعات فيها بحسب الحال