أحدث الأخبار
  • 08:43 . خصوصاً الإسرائيلية.. لماذا تسارع أبوظبي للحصول على الطائرات المسيرة عالية التقنية؟... المزيد
  • 06:41 . الأردن تستضيف اجتماعا يضم الولايات المتحدة لبحث الأوضاع في سوريا... المزيد
  • 05:36 . "الأرصاد" يكشف عدد الطلعات الجوية للاستمطار منذ بداية 2025... المزيد
  • 01:13 . إتاحة تصديق الشهادات إلكترونياً وفقاً للمنهج الدراسي... المزيد
  • 11:53 . القسام تعدم لصوص مساعدات شمال مدينة غزة... المزيد
  • 11:10 . الإمارات ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا... المزيد
  • 10:58 . بهذه الخطة تسعى "إسرائيل" لاحتلال قطاع غزة... المزيد
  • 08:03 . تقرير: أبوظبي "سرطان خفي" ينهش قارة أفريقيا... المزيد
  • 11:46 . "الصحة" تتيح للمهنيين الصحيين نقل تراخيصهم بين إمارات الدولة دون إعادة تقييم... المزيد
  • 11:46 . أيرلندا تعتزم فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:45 . أذربيجان وأرمينيا توقعان إعلانا مشتركا للسلام في البيت الأبيض... المزيد
  • 11:39 . الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف إسرائيلية بثلاث طائرات هجومية مسيرة... المزيد
  • 11:38 . تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن خطة احتلال غزة إلى الأحد... المزيد
  • 11:37 . ترامب يعلن ألاسكا مكاناً للقاء بوتين رغم ترجيح سابق بعقده في أبوظبي... المزيد
  • 11:36 . إدانات غربية لقرار الاحتلال الإسرائيلي خطة احتلال غزة... المزيد
  • 11:33 . "التربية" تعتمد الأمن السيبراني في المناهج من الصف الأول حتى الثاني عشر... المزيد

"الاتحادية العليا" تُسقط حضانة أم بسبب زواجها بأجنبي

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-04-2016

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط حضانة أم عن طفلتها البالغة تسع سنوات بعد أن تزوجت بأجنبي، وقضت بضم حضانة الطفلة لأبيها، مبينة أن «من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها».

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى أمام «أحوال الشارقة» مختصماً مطلقته، مطالباً بإسقاط حضانتها لطفلته وضم حضانتها إليه وإسقاط نفقتها.

وقال الرجل إن «المدعى عليها كانت زوجته، وطلقها بعد أن رزق منها على فراش الزوجية بنتاً تبلغ من العمر تسع سنوات وهي في حضانتها وقد تزوجت بزوج آخر، غير ذي محرم للصغيرة وأن شقيقها الأكبر يعيش في كنفه».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت الرأي لهيئة المحكمة.

وقال المدعي في طعنه إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ إنه رفض دعوى اسقاط حضانة المدعى عليها، على الرغم من ثبوت زواجها بأجنبي، ولا يجوز لها شرعاً أو قانوناً أن تعيش مع أجنبي عنها، وأن القاعدة العامة والأصل هي إسقاط الحضانة والاستثناء هو بقاؤها مع الحاضنة، وجاء الحكم برفض الدعوى دون أسباب تقتضي استمرار حضانة المدعى عليها على الرغم من زواجها بأجنبي».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي مبينة في الحيثيات أن المقرر وعملاً بنص المادة 44/‏‏‏‏(1) من قانون الأحوال الشخصية، أن «أي حاضنة تزوجت بأجنبي عن المحضون ودخل بها زوجها سقط حقها في الحضانة إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون»، ومفاد ذلك أن «القاعدة العامة هي سقوط حضانة الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن المحضون والاستثناء خلاف ذلك إذا قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون بقاؤه مع الحاضنة على الرغم من زواجها».

وأشارت المحكمة إلى أن «الحاضنة التي يدخل بها زوج آخر ويكون المحضون الصغير الذي استغنى عن خدمة النساء تسقط عنها الحضانة باتفاق الأئمة الأربعة، كما أنه يشترط في الرجل الذي يطالب بحق الحضانة أن يكون عنده من يصلح للحضانة كزوجة أو ابنته أو أخته أو خادمة».

وذكرت أن «الثابت من الأوراق أن المدعى عليها تزوجت بأجنبي عن المحضونة التي بلغت من العمر تسع سنوات، وبذلك استغنت عن خدمة النساء، فضلاً عن أن المدعي أفاد بأن عنده من يصلح للحضانة وإذ كان ذلك وكان المعول عليه أن الصغير يسلم لأبيه بعد الاستغناء عن خدمة النساء، وحيث إنه من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها، وكان الثابت أن المحضونة بلغت سن التاسعة فلا يجوز شرعاً أن تبقى مع أجنبي عنها غير ذي رحم».

وتابعت أن المدعي عنده من يتولى الحضانة وهي زوجته ووالدته، فإن حق المدعى عليها في الحضانة يكون قد سقط عملاً بنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، ما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية.