أحدث الأخبار
  • 01:58 . وزير الخارجية الإيراني يلتقي حاخاماً يهودياً خلال قمة "بريكس"... المزيد
  • 12:37 . ترامب يتنصل من مسؤوليته عقب سقوط أكثر من 80 قتيلا بفيضانات تكساس... المزيد
  • 12:02 . الإمارات توضح الجدل الدائر بشأن منح "الإقامة الذهبية" لمستثمري العملات الرقمية... المزيد
  • 11:47 . تقرير: تمرد عسكري داخل قوات تدعمها السعودية في منطقة حدودية مع اليمن... المزيد
  • 02:29 . اليمن.. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوماً على الحديدة... المزيد
  • 07:48 . كيف جاءت سياسة أبوظبي الخارجية بنتائج عكسية في سوريا والسودان؟... المزيد
  • 06:38 . نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار “غير مقبولة”... المزيد
  • 05:37 . مباحثات سعودية مصرية حول جهود وقف إطلاق النار في غزة ومنع التصعيد بين إيران و"إسرائيل"... المزيد
  • 02:02 . تصعيد دبلوماسي جديد.. الخرطوم تتهم أبوظبي بتوفير غطاء دولي لجرائم الدعم السريع... المزيد
  • 12:01 . جبل الحبن بالفجيرة يسجل أدنى درجة حرارة في الدولة... المزيد
  • 11:50 . "التربية" تضع آليات مرنة لتصديق الشهادات الدراسية لطلبة الثاني عشر... المزيد
  • 11:47 . بريطانيا تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة دامت 14 عاماً... المزيد
  • 11:39 . الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن ويفعّل صفارات الإنذار... المزيد
  • 11:22 . إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا" ويعد بكسر احتكار الحزبين... المزيد
  • 06:37 . دبي تعتمد بطاقة الرسوم المدرسية للعام الأكاديمي 2025–2026... المزيد
  • 05:48 . 24 قتيلا على الأقل وأكثر من 20 مفقودة بسبب فيضانات في تكساس... المزيد

محمد بن راشد يعدل تسميات واختصاصات بعض الوزارات

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 05-05-2016


أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016، في شأن تكليف بعض الوزارات ببعض الاختصاصات.

وتضمن القرار عدداً من الأحكام العامة، حيث تحل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محل وزارة التنمية والتعاون الدولي في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة في المادة 1 من هذا القرار، وكافة الحقوق والالتزامات، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وتحل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات، وتحل وزارة الاقتصاد، محل المجلس الوطني للسياحة والآثار في كافة التشريعات المتعلقة بالاختصاصات، وتحل وزارة الموارد البشرية والتوطين، محل وزارة العمل وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في كافة التشريعات، وتحل وزارة التربية والتعليم، محل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كافة التشريعات، وتحل وزارة تنمية المجتمع، محل وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة صندوق الزواج في كافة التشريعات، وتحل وزارة العدل، محل معهد التدريب والدراسات القضائية في كافة التشريعات، وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الموارد البشرية والتوطين، بوضع خطة زمنية لنقل الاختصاص المنصوص عليه.

ويعمل بالقرار من تاريخ (10|2|2016)، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكامه، كل في ما يخصه.

ــ  تكليف وزارة الخارجية والتعاون الدولي باقتراح السياسة العامة للدولة بشأن المساعدات الخارجية.

ــ تضع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها.

ــ تتولى وزارة الاقتصاد تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة.

ــ يناط بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وضع السياسات والبرامج الوقائية للمحافظة على صحة الإنسان.

ــ تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بالاختصاصات المناطة بهيئة تنمية وتوظيف الموارد.

ــ تكليف وزارة الطاقة وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد المائية.

ــ تعد وزارة التربية والتعليم السياسات العامة وضوابط المناهج وتشرف على إيفاد البعثات.

تدريب

تتولى وزارة العدل، الاختصاصات المناطة بها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحياتها وتعديلاته، وتكلف باختصاصات معهد التدريب والدراسات القضائية، من خلال إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية، وعقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كتاب العدل والمحامين المتدربين، وتدريب العاملين في الجهات الحكومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية.

تنسيق

تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، التنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورفع المقترحات اللازمة إلى مجلس الوزراء، بشأن نقل الميزانيات والموظفين والأصول والحقوق والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القرار، ويعمل بهذا القرار بصفة مؤقتة، لحين الانتهاء من الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته.