أحدث الأخبار
  • 08:03 . تقرير: أبوظبي "سرطان خفي" ينهش قارة أفريقيا... المزيد
  • 11:46 . "الصحة" تتيح للمهنيين الصحيين نقل تراخيصهم بين إمارات الدولة دون إعادة تقييم... المزيد
  • 11:46 . أيرلندا تعتزم فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:45 . أذربيجان وأرمينيا توقعان إعلانا مشتركا للسلام في البيت الأبيض... المزيد
  • 11:39 . الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف إسرائيلية بثلاث طائرات هجومية مسيرة... المزيد
  • 11:38 . تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن خطة احتلال غزة إلى الأحد... المزيد
  • 11:37 . ترامب يعلن ألاسكا مكاناً للقاء بوتين رغم ترجيح سابق بعقده في أبوظبي... المزيد
  • 11:36 . إدانات غربية لقرار الاحتلال الإسرائيلي خطة احتلال غزة... المزيد
  • 11:33 . "التربية" تعتمد الأمن السيبراني في المناهج من الصف الأول حتى الثاني عشر... المزيد
  • 11:32 . الإمارات تدين قرار احتلال غزة وتحذر من تفاقم المأساة الإنسانية... المزيد
  • 09:36 . مجلس التعاون يرحّب بقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة... المزيد
  • 09:14 . البعثة الأمريكية في أبوظبي تحذر من تهديدات تستهدف الجاليتين اليهودية والإسرائيلية... المزيد
  • 09:14 . الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 18 فردا وكيانا إيرانيا... المزيد
  • 09:13 . 11 أغسطس آخر موعد لاعتماد عروض القبول الجامعي لفصل الخريف... المزيد
  • 09:12 . انتقادات أوروبية لقرار احتلال غزة وتحذيرات من تبعاته على العلاقات مع "إسرائيل"... المزيد
  • 07:43 . لأول مرة منذ مقتل خاشقجي.. ولي العهد السعودي يزور واشنطن في نوفمبر المقبل... المزيد

إبلاغ «العمل» عن هروب المكفول لا يعفي من العقوبة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-05-2016


كشفت حيثيات حكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا أمس أن إبلاغ مكتب «العمل» عن هروب المكفول غير كاف لتجنيب الكفيل المساءلة القانونية، مشترطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة، إعمالاً لمواد القانون.

وأكدت أن القانون يوجب أن يتم الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة، أو إلى أقرب مركز للشرطة في حالة هروب المكفول الأجنبي، وذلك استناداً إلى نص المادة 34 مكرر(1) بند 1، 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، والتي أشارت نصاً إلى: «يعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير دون الإجراءات القانونية المقررة لذلك»، كما نصت على: «يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ونص اللائحة التنفيذية على: «يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لدية لأي سبب من الأسباب خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل».