أحدث الأخبار
  • 08:03 . تقرير: أبوظبي "سرطان خفي" ينهش قارة أفريقيا... المزيد
  • 11:46 . "الصحة" تتيح للمهنيين الصحيين نقل تراخيصهم بين إمارات الدولة دون إعادة تقييم... المزيد
  • 11:46 . أيرلندا تعتزم فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية... المزيد
  • 11:45 . أذربيجان وأرمينيا توقعان إعلانا مشتركا للسلام في البيت الأبيض... المزيد
  • 11:39 . الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف إسرائيلية بثلاث طائرات هجومية مسيرة... المزيد
  • 11:38 . تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن خطة احتلال غزة إلى الأحد... المزيد
  • 11:37 . ترامب يعلن ألاسكا مكاناً للقاء بوتين رغم ترجيح سابق بعقده في أبوظبي... المزيد
  • 11:36 . إدانات غربية لقرار الاحتلال الإسرائيلي خطة احتلال غزة... المزيد
  • 11:33 . "التربية" تعتمد الأمن السيبراني في المناهج من الصف الأول حتى الثاني عشر... المزيد
  • 11:32 . الإمارات تدين قرار احتلال غزة وتحذر من تفاقم المأساة الإنسانية... المزيد
  • 09:36 . مجلس التعاون يرحّب بقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة... المزيد
  • 09:14 . البعثة الأمريكية في أبوظبي تحذر من تهديدات تستهدف الجاليتين اليهودية والإسرائيلية... المزيد
  • 09:14 . الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 18 فردا وكيانا إيرانيا... المزيد
  • 09:13 . 11 أغسطس آخر موعد لاعتماد عروض القبول الجامعي لفصل الخريف... المزيد
  • 09:12 . انتقادات أوروبية لقرار احتلال غزة وتحذيرات من تبعاته على العلاقات مع "إسرائيل"... المزيد
  • 07:43 . لأول مرة منذ مقتل خاشقجي.. ولي العهد السعودي يزور واشنطن في نوفمبر المقبل... المزيد

«الاتحادية العليا»: وجوب إبعاد الأجنبي في جرائم العرض

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-06-2016


أكّدت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ قانوني مفاده، «وجوب إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في الجرائم الواقعة على العرض، سواء كانت جناية أو جنحة، وأياً كانت العقوبة المقضى بها»، مبينة أن «المشرع أقر ذلك حفاظاً على القيم والأخلاق والآداب العامة، وإبعاد كل من ينتهك تلك القيم». ونقضت المحكمة العليا، حكماً أصدرته محكمة الاستئناف، قضى بمعاقبة متهم، حرّض سيدة على الدعارة، من دون القضاء بإبعاده عن الدولة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة العليا مخالفاً للقانون.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، إذ أتلف مالاً منقولاً، مملوكاً لأنثى، وحرضها على ارتكاب الدعارة بأن طلب منها تمكينه من الزنا، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه، فاستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، وقضت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول والحكم بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر عن التهمة الأولى وتغريمه 2000 درهم عن التهمة الثانية، فطعنت النيابة العامة على الحكم بالنقض.

وذكرت النيابة العامة في طعنها أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، حين قضى بإدانة المتهم عن تهمة ارتكاب تحريض أنثى على ارتكاب الدعارة، وهي من جرائم العرض، ولكونه أجنبياً، لم تحكم المحكمة بإبعاده عن الدولة».

من جانبها، نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، مؤيدة طعن النيابة، موضحة أنه من المقرر قانوناً ضمن قانون العقوبات على أنه «إذ حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض»، ما مفاده أن القانون أوجب إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في الجرائم الواقعة على العرض، سواء كانت جناية أو جنحة، وأياً كانت العقوبة المقضى بها، ذلك أن المشرّع سعى من وراء ذلك للحفاظ على القيم والأخلاق والآداب العامة وإبعاد كل من ينتهك تلك القيم، فالعبرة بوجوب الحكم بالإبعاد هي بوصفها من الجرائم الواقعة على العرض.

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قضى بإدانة المتهم، وهو أجنبي عن جريمة ارتكاب التحريض على الدعارة، وهي من الجرائم الواقعة على العرض دون أن يقضى بإبعاده عن الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم يكون النعي في محله، ما يتعين نقض حكم الاستئناف نقضاً جزئياً، مع التصدي للفصل فيه إعمالاً لنص المادة 249/‏2 من قانون الإجراءات الجزائية.