أحدث الأخبار
  • 09:17 . مراسلة سكاي نيوز عربية تظهر مع قوات الدعم السريع في الفاشر... المزيد
  • 07:24 . مضاعفة غياب الطلبة في الإمارات مع قرب امتحانات نهاية الفصل الدراسي... المزيد
  • 07:06 . محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن ساركوزي... المزيد
  • 01:03 . اجتماع "تاريخي" بين ترامب والشرع في البيت الأبيض بعد رفع شطب سوريا من "قائمة الإرهاب"... المزيد
  • 12:59 . عائلة جاسم الشامسي بلا جواب منذ أسبوع.. وموجة تضامن عربية تتسع ضد اعتقاله في سوريا... المزيد
  • 11:56 . حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء مؤسسة عبدالرحمن بن محمد العويس الثقافية... المزيد
  • 11:55 . قرقاش: الإمارات على الأرجح لن تشارك بقوة حفظ الأمن في غزة... المزيد
  • 11:53 . "الشيوخ الأمريكي" يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي... المزيد
  • 10:16 . منظمة حقوقية: اعتقال الناشط الإماراتي جاسم الشامسي انتكاسة خطيرة للثورة السورية... المزيد
  • 08:33 . ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 122 مليار درهم في الربع الثاني من 2025... المزيد
  • 07:48 . الاحتلال الإسرائيلي يتسلم جثة الضابط هدار غولدن من القسام... المزيد
  • 07:00 . وفاة الداعية المصري الكبير زغلول النجار عن عمر يناهز 92 عاماً... المزيد
  • 01:48 . نساء يقعن ضحايا "احتيال عاطفي" إلكتروني ينتهي بالاستيلاء على مبالغ ضخمة... المزيد
  • 01:26 . الشرع يصل الولايات المتحدة في أول زيارة لرئيس سوري منذ 79 عاما... المزيد
  • 11:30 . رويترز: السعودية تصر على شروطها للتطبيع مع "إسرائيل"... المزيد
  • 11:20 . الاحتلال الإسرائيلي يطالب حماس بإعادة جثة هدار غولدن الأسير منذ 2014... المزيد

10 ضوابط و7 شروط لعمل الطلبة والأحداث في القطاع الخاص

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-08-2016



حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 10 ضوابط لمنح الطلبة من صغار السنّ والأحداث، تصاريح للعمل أو التدريب في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، مشددة على أنه لا تجوز الموافقة على منح تصريح عمل لحدث غير مواطن، إلا بعد التأكد من أنه لا يوجد من يستطيع أن يشغل الوظيفة المطلوبة من بين المواطنين الباحثين عن عمل، على أن تكون الأولوية في ذلك للعمال العرب الذين ينتمون إلى جنسيات دول عربية، ثم العمال الذين يحملون جنسيات أخرى.

وأفادت الوزارة رداً على سؤال لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، بأنه «لا تجوز الموافقة على منح تصريح عمل طلاب أو أحداث، لصاحب أي منشأة أو شركة، إلا بعد استيفائه سبعة شروط، أولها الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث، والثاني تقديم شهادة ميلاد أو شهادة بتقدير سنّ الحدث صادرة عن السلطات الطبية الرسمية المختصة، والثالث شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من السلطات الطبية الرسمية المختصة، والرابع أن تكون للحدث غير المواطن وذويه إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر، والخامس ألا يكون العمل المراد تشغيل الحدث فيه ضمن الأعمال المحظورة بموجب هذا القرار أو القرارات الصادرة في هذا الشأن، والسادس أن تكون رخصة المنشأة ــ مقدمة الطلب ــ سارية المفعول، بينما الشرط الأخير سداد الرسم المقرر لهذا التصريح، الذي تبلغ قيمته 500 درهم».

وأوضحت أنه يجب على كل صاحب عمل، يرغب في استخدام حدث، التقيد بـ10 ضوابط وأحكام، أولها أن يحصل ــ قبل تشغيل الحدث ــ على كل مستندات التحقق من هوية الحدث وولي أمره، ويحفظه في ملف خاص بالمنشأة، وأن يحتفظ كذلك بسجل خاص بالأحداث، يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصاية عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي يُستخدم فيه.

وتشمل الضوابط كذلك ضرورة ألّا يقوم صاحب العمل بتشغيل الأحداث ليلاً في المشروعات الصناعية (ويقصد بكلمة الليل الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً)، كما تشترط الضوابط أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة للأحداث ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة، لا تقل في مجموعها عن ساعة، على أن تحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية، وإذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تُحتسب هذه الفترة من ضمن ساعات عمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء الحدث في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة.

وتتضمن الضوابط التي حددتها الوزارة، ألا يُكلف الحدث بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال، أو بالبقاء في محل العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام الراحة، فيما تلزم أصحاب المنشآت، بالتأمين على الحدث المواطن في حالة طلبت منهم الوزارة ذلك، وتدريب الأحداث العاملين على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية، وأن يراقب صاحب العمل أو مساعدوه، قيامهم بتطبيقها، ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل.

وتشدد الضوابط على ضرورة قيام صاحب العمل بإبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل يستدعي معرفته به، وكذلك أن يضع في مكان ظاهر في موقع العمل، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة المختصة في الوزارة بأسماء الأحداث الذين يعملون لديه وأعمارهم، وتاريخ التحاقهم بالعمل، وأي معلومات أخرى تتعلق بهم وتطلبها الوزارة.