06:39 . السودان يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق مع "كبير الرعاة" لقوات الدعم السريع... المزيد |
06:09 . "التربية" تضغط لإلزام أولياء أمور الطلبة المقيمين بسداد الرسوم... المزيد |
11:40 . شهيدان أحدهما أميركي الجنسية على يد مستوطنين قرب رام الله... المزيد |
11:05 . رئيس وزراء قطر الأسبق يحذر من تهديدات تحيط بدول الخليج وسوريا... المزيد |
10:51 . مسلحو حزب العمال الكردستاني يحرقون أسلحتهم كإعلان رسمي لنهاية الصراع مع تركيا... المزيد |
10:39 . خلاف بين رجل الأعمال خلف الحبتور والحكومة المصرية... المزيد |
02:10 . خبراء أمريكيون ينتظرون بيانات حول مدى فداحة الأضرار بمنشآت إيران النووية... المزيد |
02:09 . مصادر: الحوثيون يحتجزون ستة من طاقم السفينة اليونانية التي تعرضت لهجوم بالبحر الأحمر... المزيد |
02:09 . بعد عملية خان يونس ومجزرة جباليا.. إعلام عبري يتحدث عن "حدث أمني" جديد شمالي غزة... المزيد |
02:07 . سلطان بن أحمد القاسمي يوجه بتخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة في جامعة الشارقة... المزيد |
02:07 . فتح باب الترشّح لجائزة المعلم العالمية أمام المعلمين المتميزين في الدولة... المزيد |
11:58 . إعلام عبري: "إسرائيل" تحرض أمريكا على استئناف ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن... المزيد |
07:51 . مقتل جندي إسرائيلي في عملية طعن بالضفة الغربية... المزيد |
12:57 . ضمن تحقيقات الفساد في تركيا .. اعتقال رئيس بلدية "سيلي" التابع للمعارضة... المزيد |
12:56 . البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح شطب الإمارات من قائمة مخاطر غسل الأموال... المزيد |
12:53 . "طيران الإمارات" تعلن استمرار توقف رحلاتها إلى إيران... المزيد |
أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي قرارا بتعديل التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.
وجاء في القرار أنه، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وعلى التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته، أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي..
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص الفقرة /3-1/ من المادة /3/ والمادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /19/ من التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال بالنصوص الآتية.. الفقرة /3-1/ من المادة /3/: لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر والاحتفاظ بنسخة منها/منه تكون موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب على أنها "نسخة طبق الأصل". المادة /4/: يمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر "يمكن الاختصار" أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين. الفقرة /أ/ من المادة /19/: صورة من بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على أنها "صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني. المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.