أحدث الأخبار
  • 06:24 . جواهر القاسمي تهاجم المطبعين: اليوم فقط عرفتم قبح الإسرائيليين؟... المزيد
  • 01:35 . ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي لغزة إلى 180 بينهم 93 طفلاً... المزيد
  • 12:50 . رغم التحذيرات.. الإسرائيليون يواصلون التدفق إلى دبي... المزيد
  • 12:46 . 68 قتيلاً على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن... المزيد
  • 12:41 . "الصحة" تقلص متطلبات خدمات الترخيص والاعتماد 50%... المزيد
  • 12:40 . مباحثات كويتية قطرية لتعزيز التعاون العسكري... المزيد
  • 12:04 . إصابة أربعة جنود صهاينة نتيجة حادث سير عملياتي بقطاع غزة... المزيد
  • 11:24 . الإمارات تدعو للاعتراف بدولة فلسطين وتؤكد التزامها بدعم الفلسطينيين... المزيد
  • 10:57 . أبو عبيدة يضع شروطاً لإدخال مساعدات الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين... المزيد
  • 07:04 . محمد بن زايد يقرر إنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"... المزيد
  • 12:08 . أوبك بلاس تتجه لزيادة إنتاج النفط بهدف استعادة حصتها السوقية... المزيد
  • 12:00 . المقاومة تطلق صاروخاً من غزة وجيش الاحتلال يعلن اعتراضه... المزيد
  • 11:23 . دبي.. إلقاء القبض على مُحتالَين قاما باستغلال حسابات بنكية لعملاء... المزيد
  • 10:56 . بن غفير وأكثر من 1200 مستوطن يقتحمون الأقصى بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"... المزيد
  • 10:51 . متظاهرون أمام سفارة أبوظبي بجنوب أفريقيا يتهمونها بالتواطؤ مع الاحتلال... المزيد
  • 11:56 . الكونغو ورواندا تتحركان لتنفيذ اتفاق السلام رغم تعثر الالتزامات... المزيد

«الموارد البشرية والتوطين»: 10 أيام العطل الرسمية في القطاع الخاص

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 15-02-2017


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد أيام العطل الرسمية للعاملين في القطاع الخاص لا تقل سنوياً عن 10 أيام.

جاء ذلك، خلال ردود الوزارة على استفسارات المتابعين لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي استقطب آلاف المتابعين لمبادرة «مستشارك القانوني» التي تنظمها الوزارة شهرياً للرد في بث مباشر على الأسئلة والاستفسارات ذات العلاقة بالقضايا العمالية. 

وأوضح محمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي في رده على الاستفسارات الواردة أن قانون تنظيم علاقات العمل خصص فصلاً كاملاً لأنواع الإجازات، وهو الفصل الثاني من المادة 74 حتى المادة 90 مع وجود بعض أنواع الإجازات في أبواب وفصول أخرى من القانون حسب الحالة.

وحول الإجازات الرسمية، أشار إلى أنه وفقاً للمادة (74) من قانون العمل يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية يوماً واحداً لكل من عيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج واليوم الوطني ويومين لعيد الفطر المبارك وثلاثة أيام لعيد الأضحى والوقفة، حيث يبلغ مجموع هذه الإجازات 10 أيام. 

ولفت محمد مبارك في رده على سؤال حول الإجازات السنوية إلى أن المادة رقم (75) من قانون العمل تشير إلى منح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية: يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة، ثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

وأوضح أنه بالنسبة لإجازة الوضع للمرأة العاملة الحامل يحق للعاملة وفقاً للمادة (30) أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع، وتلك التي تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب لعمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها.

وأشار إلى أنه يحق للعاملة بعد إنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل دون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة، أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن العمل أو الوضع، ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.