أحدث الأخبار
  • 11:20 . أمريكا.. استهداف مراكز إسلامية في تكساس ورسم رموز يهودية عليها... المزيد
  • 06:57 . إعلام عبري: واشنطن "تدرس" تعليق بعض العقوبات على إيران... المزيد
  • 02:30 . بدور القاسمي تبحث في باريس تعزيز التعاون الثقافي وتطلق مشروع "أيام الشارقة الأدبية"... المزيد
  • 01:58 . الإمارات تفوز باستضافة كأس العالم لهوكي الجليد العام المقبل... المزيد
  • 01:50 . "الوطني للأرصاد" يعلن تسجيل الدولة حرارة قياسية لشهر مايو بلغت 51,6 درجة مئوية... المزيد
  • 01:38 . صافرات الإنذار تدوي في القدس المحتلة مع اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 01:25 . "القسام" تكشف تفاصيل مقتل جنود إسرائيليين في عملية مزدوجة بخان يونس... المزيد
  • 12:57 . مركز الفلك الدولي: الأربعاء 28 مايو أول أيام ذو الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو... المزيد
  • 12:56 . مبعوث ترامب يلتقي الرئيس السوري في إسطنبول ويشيد بالتعاون الأمني والانفتاح على "إسرائيل"... المزيد
  • 12:11 . سوريا تقرر إعادة هيكلة وزارة الداخلية... المزيد
  • 11:49 . الإمارات والكويت تعززان التعاون العسكري بينهما... المزيد
  • 09:20 . واشنطن تبدأ إجراءات تخفيف العقوبات على سوريا... المزيد
  • 01:41 . توتر العلاقات الجزائرية الإماراتية.. دراسة تتحدث عن جذور الصراع وانعكاساته على شمال أفريقيا والخليج... المزيد
  • 12:50 . عائلة رجل أعمال بريطاني معتقل في أبوظبي تناشد الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إطلاق سراحه... المزيد
  • 12:44 . "حرة عجمان" تتعاون مع منطقة صينية لتعزيز الاستثمار المشترك... المزيد
  • 12:02 . "الصحة" تدعو الحجاج لتسجيل التطعيمات وضمان الاستعداد الصحي قبل السفر... المزيد

الكويت تلغي عقوبتي الإعدام والمؤبد للأحداث

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-03-2017


أحال مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية الأربعاء، إلى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الأولى والثانية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ، فإن نتيجة التصويت في مجلس الأمة جاءت على المداولة الثانية بموافقة 53 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من أصل الحضور وعددهم 54 عضواً.

ونص البند الأول من المادة الأولى من الاقتراح على أن “الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره” فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه “كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون”.

ونص التعديل على المادة 15 بأنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة”.

وأضافت المادة “واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن”.

وجاء التعديل على الفقرة الأولى من المادة 39 إنه “إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة يحال الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث”.

كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 أنه “إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه”.