أحدث الأخبار
  • 01:38 . خبراء: تأثير "السوشيال ميديا" يتسبب في زيادة حالات الطلاق بالدولة... المزيد
  • 01:12 . على طريق فرنسا.. بريطانيا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين وكندا تدرس الخطوة... المزيد
  • 12:05 . إحالة ثمان شركات إلى النيابة لخفض رواتب مواطنين مدعومين من "نافس"... المزيد
  • 12:04 . غداً.. آخر موعد لإعفاء غرامة تأخّر تسجيل ضريبة الشركات... المزيد
  • 12:03 . ترامب: مراكز الطعام في غزة ستبدأ عملها قريبا... المزيد
  • 12:00 . زلزال بقوة 8.8 درجات يضرب شرق روسيا ويتسبب بتسونامي وأوامر إخلاء بعدة دول... المزيد
  • 11:58 . "إعلان نيويورك" يدعو إلى حل الدولتين وانسحاب الاحتلال من غزة ونزع سلاح حماس... المزيد
  • 11:55 . تأجيل اجتماع رباعي بشأن السودان إثر خلاف مصري-إماراتي حول البيان الختامي... المزيد
  • 08:28 . الإمارات والأردن تلقيان عشرات الأطنان من المساعدات على غزة... المزيد
  • 12:13 . أمطار غزيرة تودي بحياة 30 شخصاً في بكين وإجلاء أكثر من 80 ألفاً... المزيد
  • 12:12 . السعودية وفرنسا توقّعان وثيقة تعاون أمني لتعزيز الشراكة ومكافحة الجريمة... المزيد
  • 11:54 . وزراء خارجية الخليج يبحثون في نيويورك دعم حل الدولتين ورفع الحصار عن غزة... المزيد
  • 11:51 . الكويت تدرج "حزب الله" و"القرض الحسن" و3 أفراد على قائمة العقوبات وتجميد الأموال... المزيد
  • 10:47 . رئيس الوزراء البريطاني يكشف قريباً خطة الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 10:46 . إسبانيا وألمانيا تعتزمان إنزال مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الأردن... المزيد
  • 10:45 . التوطين: 40 مخالفة ضد مكاتب استقدام العمالة المساعدة في النصف الأول من 2025... المزيد

الكويت تلغي عقوبتي الإعدام والمؤبد للأحداث

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-03-2017


أحال مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية الأربعاء، إلى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الأولى والثانية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ، فإن نتيجة التصويت في مجلس الأمة جاءت على المداولة الثانية بموافقة 53 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من أصل الحضور وعددهم 54 عضواً.

ونص البند الأول من المادة الأولى من الاقتراح على أن “الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره” فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه “كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون”.

ونص التعديل على المادة 15 بأنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة”.

وأضافت المادة “واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن”.

وجاء التعديل على الفقرة الأولى من المادة 39 إنه “إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة يحال الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث”.

كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 أنه “إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه”.