أحدث الأخبار
  • 08:36 . محكمة بريطانية تمنع مؤسسة فلسطينية من الطعن على حكم بشأن تصدير قطع غيار إف-35 لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 06:30 . الاحتلال يقول إنه فتح معبر زيكيم لدخول المساعدات عبر شمال غزة... المزيد
  • 01:02 . الجنائية الدولية تطالب أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ أوامر توقيف نتنياهو وغالانت... المزيد
  • 01:00 . قرقاش يبحث مع غروندبرغ وخطيب زاده سبل تعزيز السلام الإقليمي... المزيد
  • 12:56 . وزير الدفاع السعودي يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن... المزيد
  • 12:11 . تحطم طائرة عسكرية تركية تحمل 20 شخصاً قرب حدود جورجيا... المزيد
  • 12:09 . الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر مع معاناة 9 من كل 10 أسر من الجوع أو الديْن... المزيد
  • 12:08 . أبوظبي تواصل الاحتفاء بعلاقاتها مع تشاد... ما دلالته في هذا التوقيت؟... المزيد
  • 12:05 . مدارس: غداً آخر موعد لاستكمال أعمال الطلبة عبر المنصات التعليمية... المزيد
  • 11:42 . مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات: نخشـى تسليم جاسم الشامسي إلى أبوظبي… واعتقاله في سوريا يتنافى مع قيم الثورة... المزيد
  • 10:05 . مقتل مليونير روسي وزوجته وتقطيع جثتيهما في الإمارات... المزيد
  • 09:28 . موقع استخباري: خلافات على عقارات في فرنسا وبريطانيا كانت تتبع الشيخ خليفة... المزيد
  • 06:16 . السعودية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد... المزيد
  • 05:58 . محمد بن زايد وستارمر يؤكدان ضرورة تثبيت وقف النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية... المزيد
  • 05:57 . مدارس تحذر من العبث بأجهزة الحاسوب وتمنع تعديل أنظمة التشغيل قبل الامتحانات... المزيد
  • 12:21 . ضابط سوداني رفيع: أبوظبي تخطط لجعل السودان "مركز صراع" للاستحواذ على الموارد... المزيد

أمير قطر يصدر مرسوماً لتعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-07-2017


أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوماً يقضي بتعديل قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) الخميس، أن المرسوم صدر بقانون يحمل رقم (11) لسنة 2017، ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب.

وتضمن المرسوم بقانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة عن ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

وقضى المرسوم بقانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.