أحدث الأخبار
  • 09:20 . واشنطن تبدأ إجراءات تخفيف العقوبات على سوريا... المزيد
  • 01:41 . توتر العلاقات الجزائرية الإماراتية.. دراسة تتحدث عن جذور الصراع وانعكاساته على شمال أفريقيا والخليج... المزيد
  • 12:50 . عائلة رجل أعمال بريطاني معتقل في أبوظبي تناشد الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إطلاق سراحه... المزيد
  • 12:44 . "حرة عجمان" تتعاون مع منطقة صينية لتعزيز الاستثمار المشترك... المزيد
  • 12:02 . "الصحة" تدعو الحجاج لتسجيل التطعيمات وضمان الاستعداد الصحي قبل السفر... المزيد
  • 11:58 . قطر تقدم هبة مالية جديدة للجيش اللبناني... المزيد
  • 11:57 . مجلس أوروبا: ما يجري في غزة قد يرقى إلى "تطهير عرقي وإبادة جماعية"... المزيد
  • 11:55 . 18 مصاباً في هجوم بسكين بمحطة قطارات في هامبورغ ودوافعه مجهولة... المزيد
  • 11:38 . مفوضية حقوق الإنسان: ادعاءات ترامب بشأن “إبادة البيض" في جنوب أفريقيا "غير لائقة"... المزيد
  • 10:47 . العين يختتم موسمه بفوز ثمين على النصر ويستعد لكأس العالم للأندية... المزيد
  • 09:23 . وزير خارجية عُمان: مباحثات واشنطن وطهران في روما تحرز "بعض التقدم"... المزيد
  • 08:01 . قرقاش عقب العقوبات الأمريكية: لا حل في السودان إلا بوقف الحرب وتشكيل حكومة مدنية... المزيد
  • 06:45 . فرنسا تستضيف وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر تحضيرا لمؤتمر حول حل الدولتين... المزيد
  • 06:36 . جيش الاحتلال يعلن اعتراض ثلاثة صواريخ قادمة من اليمن خلال 24 ساعة... المزيد
  • 06:35 . "المعاشات" تحدد الثلاثاء موعداً لصرف معاشات مايو بزيادة في عدد المستفيدين والقيمة الإجمالية... المزيد
  • 11:28 . واشنطن تفرض عقوبات على السودان بتهمة استخدام أسلحة كيميائية والخرطوم تتهمها بالابتزاز... المزيد

«الاتحادية العليا» ترفض الطعن على تغريم متهم 3 آلاف درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-01-2018


رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح- رئيس الدائرة، وعضوية القضاة عبد الحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا، الطعن المقدم من متهم على حكم محكمة الاستئناف القاضي، بتأييد تغريمه 3 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً، لإدانة الطاعن بالاعتداء على المجني عليه، وإحداث به إصابات، تتمثل في خلع بالكتف الأيمن وهو الثابت المؤيد بالتقرير الطبي.

اعتداء

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فأحدث به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفق في المحضر، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 339/1 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم شهراً وتغريمه 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وعارض المتهم على الحكم الغيابي، وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه.

ولم يرتض المتهم وطعن عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً، وتقدم الطاعن بطعن على الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وهو ما أيدته المحكمة، التي قضت برفض الطعن.