أحدث الأخبار
  • 09:39 . الدعم السريع تعلن استعادة بلدة مهمة وترفض عرض الخرطوم وقف الحرب... المزيد
  • 08:50 . بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن 2900 أسير... المزيد
  • 08:05 . كيف تشغّل أبوظبي شبكة مؤثّريها لتشويه الإسلاميين؟.. تحقيق يوضح البنية والسرديات... المزيد
  • 04:48 . ترامب يقرر الاحتفاظ بالناقلات المصادرة وتحويل نفطها للمخزون الإستراتيجي... المزيد
  • 12:30 . سلطان عُمان يستقبل وزير الخارجية السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية... المزيد
  • 12:26 . قرقاش يرد على السعوديين واليمنيين والسودانيين: "الإمارات لا تبحث عن نفوذ"... المزيد
  • 12:22 . كلمات صادقة من حاكم الشارقة لفلسطين تشعل التفاعل: "لو كان بيدنا لكنا معكم"... المزيد
  • 12:01 . وثيقة ويكيليكس تكشف رؤية محمد بن زايد للانتخابات والإسلام السياسي وإيران... المزيد
  • 11:53 . كتاب "الوهم الأندلسي" لروضة الطنيجي يثير موجة انتقادات حادة واتهامات بالتحريض وتشويه صورة الإسلام... المزيد
  • 01:06 . رويترز: مهبط طائرات ممول من أبوظبي في ليبيا يغيّر موازين الحرب السودانية... المزيد
  • 12:35 . بسبب الرقائق الإلكترونية.. أبوظبي في مرمى التحقيقات الأمريكية... المزيد
  • 08:07 . كاتب إسرائيلي يكشف عن خلافات بين ترامب ونتنياهو قبيل لقائهما القادم... المزيد
  • 06:27 . الأرصاد يتوقع طقساً صحواً إلى غائم جزئياً خلال الغد... المزيد
  • 06:24 . سيناتور أمريكي: صواريخ إيران قادرة على اختراق "القبة الحديدية" الإسرائيلية... المزيد
  • 12:43 . مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو... المزيد
  • 12:24 . هيئة فلسطينية: مستوطنات الاحتلال الجديدة حرب إبادة على الجغرافيا... المزيد

«الاتحادية العليا» ترفض الطعن على تغريم متهم 3 آلاف درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-01-2018


رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح- رئيس الدائرة، وعضوية القضاة عبد الحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا، الطعن المقدم من متهم على حكم محكمة الاستئناف القاضي، بتأييد تغريمه 3 آلاف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً، لإدانة الطاعن بالاعتداء على المجني عليه، وإحداث به إصابات، تتمثل في خلع بالكتف الأيمن وهو الثابت المؤيد بالتقرير الطبي.

اعتداء

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فأحدث به الإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي المرفق في المحضر، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 339/1 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم شهراً وتغريمه 1100 درهم عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وعارض المتهم على الحكم الغيابي، وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بتغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه.

ولم يرتض المتهم وطعن عليه بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزامه بالرسوم القضائية استئنافياً، وتقدم الطاعن بطعن على الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وهو ما أيدته المحكمة، التي قضت برفض الطعن.