أحدث الأخبار
  • 12:34 . "رويترز": القيادة السورية وافقت على تسليم متعلقات كوهين لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 11:31 . فرنسا وبريطانيا وكندا تتجه للاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 11:25 . الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. والتعاون الخليجي يرحب... المزيد
  • 11:14 . أبوظبي تقحم نفسها كلاعب أساسي في إدخال المساعدات إلى غزة... المزيد
  • 07:34 . "سي إن إن": "إسرائيل" تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية... المزيد
  • 07:31 . ترقية قائد الجيش الباكستاني إلى مارشال بعد اشتباكات الهند.. فمن هو عاصم منير؟... المزيد
  • 09:43 . السودان يتهم أبوظبي بالوقوف وراء هجوم بورتسودان... المزيد
  • 05:24 . "علماء المسلمين” يعتبرون إبادة غزة جريمة إنسانية ويطالبون بانتفاضة عاجلة... المزيد
  • 11:56 . انطلاق الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" في أبوظبي... المزيد
  • 11:56 . تحوّل "كلية ليوا" إلى "جامعة ليوا" بعد اعتماد رسمي من وزارة التعليم العالي... المزيد
  • 11:16 . ترامب يشيد بالعلاقات مع الإمارات وقطر والسعودية... المزيد
  • 11:09 . روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية... المزيد
  • 11:08 . القبض على سوري مشتبه به في طعن خمسة أشخاص بمدينة بيليفيلد الألمانية... المزيد
  • 09:13 . مقتل طاقم طائرة تدريب مصرية إثر سقوطها في البحر... المزيد
  • 05:57 . السودان.. البرهان يعين المرشح الرئاسي السابق كامل إدريس رئيساً للوزراء... المزيد
  • 05:39 . صحيفة بريطانية: أبوظبي وبكين تعيدان قوات الدعم السريع إلى اللعبة بعد طردها من الخرطوم... المزيد

الموارد البشرية: البدل النقدي حق العامل المفصول عن أيام الإجازات السنوية

مبنى الموارد البشرية - ارشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-06-2018


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قانون تنظيم علاقة العمل يمنح الموظف المفصول من عمله أحقية الاستفادة المادية (الأجر) بدلاً من أيام الإجازات السنوية التي لم يتمكن من الحصول عليها، بحيث يكون البدل النقدي عن الإجازات محسوباً على الراتب الأساسي للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن الإجازات السنوية تعتبر حقاً للعامل، وذلك بحد أقصى 60 يوماً وبما حدده القانون، مشيرةً إلى أحقية العامل التقدم بشكوى في حال عدم حصوله على الإجازة السنوية المحددة بعقد العمل.
وأشارت، إلى أنه في حال انتهاء علاقة العمل بين العامل المواطن وصاحب العمل لسبب غير مشروع ولم تتمكن الوزارة من تسوية المنازعة وإعادة العامل لعمله، يتم إحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة، وبعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً وثبوت عدم جدوى ذلك، للمحكمة أحقية إلزام الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.