أحدث الأخبار
  • 10:32 . الإمارات ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين... المزيد
  • 09:48 . عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وعمليات هدم واسعة بالقدس... المزيد
  • 12:42 . ترحيب خليجي باتفاق تبادل الأسرى في اليمن... المزيد
  • 12:32 . كيف ساهمت أبوظبي في ضم كازاخستان إلى اتفاقيات التطبيع؟... المزيد
  • 12:20 . "الموارد البشرية والتوطين" تلغي ترخيص مكتب لاستقدام العمالة المساعدة... المزيد
  • 12:17 . تقرير: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات واستقرار التضخم... المزيد
  • 12:08 . تونس تحكم بالمؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري... المزيد
  • 12:04 . "صحة" توفر جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال لأول مرة في أبوظبي... المزيد
  • 11:51 . الجامعة العربية تدعو للتفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية... المزيد
  • 11:50 . مصرع رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة أثناء مهمة رسمية بتركيا... المزيد
  • 09:39 . الدعم السريع تعلن استعادة بلدة مهمة وترفض عرض الخرطوم وقف الحرب... المزيد
  • 08:50 . بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن 2900 أسير... المزيد
  • 08:05 . كيف تشغّل أبوظبي شبكة مؤثّريها لتشويه الإسلاميين؟.. تحقيق يوضح البنية والسرديات... المزيد
  • 04:48 . ترامب يقرر الاحتفاظ بالناقلات المصادرة وتحويل نفطها للمخزون الإستراتيجي... المزيد
  • 12:30 . سلطان عُمان يستقبل وزير الخارجية السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية... المزيد
  • 12:26 . قرقاش يرد على السعوديين واليمنيين والسودانيين: "الإمارات لا تبحث عن نفوذ"... المزيد

الموارد البشرية: البدل النقدي حق العامل المفصول عن أيام الإجازات السنوية

مبنى الموارد البشرية - ارشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-06-2018


أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قانون تنظيم علاقة العمل يمنح الموظف المفصول من عمله أحقية الاستفادة المادية (الأجر) بدلاً من أيام الإجازات السنوية التي لم يتمكن من الحصول عليها، بحيث يكون البدل النقدي عن الإجازات محسوباً على الراتب الأساسي للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن الإجازات السنوية تعتبر حقاً للعامل، وذلك بحد أقصى 60 يوماً وبما حدده القانون، مشيرةً إلى أحقية العامل التقدم بشكوى في حال عدم حصوله على الإجازة السنوية المحددة بعقد العمل.
وأشارت، إلى أنه في حال انتهاء علاقة العمل بين العامل المواطن وصاحب العمل لسبب غير مشروع ولم تتمكن الوزارة من تسوية المنازعة وإعادة العامل لعمله، يتم إحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة، وبعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً وثبوت عدم جدوى ذلك، للمحكمة أحقية إلزام الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.