أحدث الأخبار
  • 10:32 . الإمارات ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين... المزيد
  • 09:48 . عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وعمليات هدم واسعة بالقدس... المزيد
  • 12:42 . ترحيب خليجي باتفاق تبادل الأسرى في اليمن... المزيد
  • 12:32 . كيف ساهمت أبوظبي في ضم كازاخستان إلى اتفاقيات التطبيع؟... المزيد
  • 12:20 . "الموارد البشرية والتوطين" تلغي ترخيص مكتب لاستقدام العمالة المساعدة... المزيد
  • 12:17 . تقرير: توقعات إيجابية لنمو اقتصاد الإمارات واستقرار التضخم... المزيد
  • 12:08 . تونس تحكم بالمؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري... المزيد
  • 12:04 . "صحة" توفر جراحة تفتيت حصى الكلى بالليزر للأطفال لأول مرة في أبوظبي... المزيد
  • 11:51 . الجامعة العربية تدعو للتفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية... المزيد
  • 11:50 . مصرع رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة أثناء مهمة رسمية بتركيا... المزيد
  • 09:39 . الدعم السريع تعلن استعادة بلدة مهمة وترفض عرض الخرطوم وقف الحرب... المزيد
  • 08:50 . بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن 2900 أسير... المزيد
  • 08:05 . كيف تشغّل أبوظبي شبكة مؤثّريها لتشويه الإسلاميين؟.. تحقيق يوضح البنية والسرديات... المزيد
  • 04:48 . ترامب يقرر الاحتفاظ بالناقلات المصادرة وتحويل نفطها للمخزون الإستراتيجي... المزيد
  • 12:30 . سلطان عُمان يستقبل وزير الخارجية السعودي لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية... المزيد
  • 12:26 . قرقاش يرد على السعوديين واليمنيين والسودانيين: "الإمارات لا تبحث عن نفوذ"... المزيد

50 ألف درهم غرامة لمتهم أعطى شيكين بمليون من دون رصيد

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-07-2018

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بتغريمه 50 ألف درهم ودانته بتحرير شيك من دون رصيد بقيمة مليون و39 ألف درهم، إذ أكدت المحكمة أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحريره، ولا يؤثر على قيامهما إدعاء المتهم بأن الشيك أعطي كضمان لقرض.
وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة، إذ وجهت إليه أنه أعطى وبسوء نية لبنك شيكين مسحوبين على بنكين بمبلغ إجمالي قدره 1.039.500 درهم، ليس لهما مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانوني العقوبات والمعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه 50 ألف درهم عما أسند إليه وألزمته الرسوم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
وقال دفاع المتهم في الطعن، إن الحكم تصدى للفصل في الدعوى رغم انقضائها لسابقة الفصل فيها، وكذا دان موكله عن تهمة إصدار شيكين رغم قيامه بسدادهما، وإنها محل خلاف بين الطرفين، وهو ما لم يفطن إليه الحكم ولم يقسطه حقه من البحث والتحقيق، كما أنه التفت عن دفاع موكله بسداد قيمة الشيكين وأنهما حررا كأداة لضمان القرض وليسا كأداة وفاء، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن الشيكين موضوع الدعوى حررا وطرحا للتداول في وقت مختلف عن بقية الشيكات، ومن ثم فإن وحدة الموضوع لا تتحقق بين الدعوى الماثلة والدعوى السابقة.
وأكدت أن الشيك في حكم المادة 401/‏‏‏1 من قانون العقوبات هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، وطالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من مميزات، وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك من دون رصيد بسبب تحريره ولا يؤثر على قيام الجريمة أيضاً ادعاء الساحب بأن الشيك أعطي كضمان لقرض، كما أن جريمة الشيك لا تنقضي بادعاء السداد ما لم يثبت الساحب (المتهم) أنه سدد قيمة الشيك أو أن المستفيد قد تنازل عن قيمته.
وكان الثابت بالأوراق أن الشيكين محل الاتهام أعطاهما المتهم إلى المستفيد وأعيدا دون صرفهما لعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإن الشيكين جديران بالحماية القانونية ولا يؤثر على قيام الجريمة ما ظل المتهم متمسكاً به من دفاع بأن الشيكين أعطيا كأداة لضمان القرض، فذلك لا يعدو أن يكون من قبيل البواعث التي لا تؤثر على مسؤولية المتهم عن الجريمة المسندة إليه، إذ إن مراد المشرع من التجريم هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء، كما أن إدعاء المتهم سداد قيمة الشيكين لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يثبت إدعاءه، الأمر الذي يكون معه النعي برمته على غير أساس من الواقع.