أحدث الأخبار
  • 12:00 . كيف تعود صفقات ترامب "التاريخية" مع الخليجيين بالنفع على حفنة من النافذين؟... المزيد
  • 11:12 . الجيش السوداني يستعيد منطقة استراتيجية حدودية شمال دارفور... المزيد
  • 06:16 . حجم التجارة بين الإمارات وروسيا يتجاوز 9 مليارات دولار... المزيد
  • 01:37 . السعودية تستأنف نقل الحجاج الإيرانيين جوّاً بعد عشر سنوات من التوقف... المزيد
  • 07:33 . الاحتلال يرتكب مذابح في غزة تخلف أكثر من 130 شهيداً... المزيد
  • 05:16 . "الأمن السيبراني" يعلن أول إرشادات وطنية للطائرات بدون طيار... المزيد
  • 05:00 . السودان يتهم أبوظبي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد إبعاد موظفين قنصليين من دبي... المزيد
  • 11:44 . سوريا تُطلق هيئة وطنية للعدالة الانتقالية لمحاسبة جرائم نظام الأسد... المزيد
  • 11:43 . إحباط محاولة تهريب 89 كبسولة كوكايين داخل أحشاء مسافر في مطار زايد الدولي... المزيد
  • 11:29 . السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي وجود أي خطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا... المزيد
  • 11:28 . السعودية تؤكد ضرورة وقف النار في غزة وأهمية دعم استقرار سوريا... المزيد
  • 11:26 . جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 10:45 . الدوحة تستضيف جولة جديدة من محادثات الهدنة بين حماس والاحتلال... المزيد
  • 08:32 . "قمة بغداد" تحث المجتمع الدولي على الضغط لوقف الحرب على غزة... المزيد
  • 06:35 . "معرفة دبي" تعلق عمليات التقييم والرقابة بالمدارس الخاصة للعام الدراسي القادم... المزيد
  • 12:26 . الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا... المزيد

"التوطين": لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-12-2018

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأي قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أي منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأي منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات‏ غرفة الاستجابة السريعة في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

وبحسب القرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق.