أحدث الأخبار
  • 08:02 . الكشف عن تحويلات قادمة من الإمارات في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال بكندا... المزيد
  • 01:13 . "الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة خلال يوليو وتأثيرات جوية متقلبة... المزيد
  • 11:31 . اتفاقيات استراتيجية بين شركات سعودية وإندونيسية بـ27 مليار دولار... المزيد
  • 11:25 . محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يبحثان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والسلام... المزيد
  • 11:23 . "الأوراق المالية" تحذر من التعامل مع شركات وهمية... المزيد
  • 11:21 . "التربية": لا استثناءات للسفر أو المرض المؤقت يمنحان الطالب حق أداء الاختبارات "عن بعد"... المزيد
  • 11:16 . تحقيق: متعاقدون أميركيون يطلقون النار ويستخدمون قنابل صوتية ضد فلسطينيين خلال توزيع مساعدات بغزة... المزيد
  • 11:09 . إعلام عبري: السعودية تدخلت لإسقاط مسيّرات وصواريخ إيرانية كانت في طريقها نحو "إسرائيل"... المزيد
  • 11:36 . الرئيس الإيراني يقر بدء تنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية... المزيد
  • 11:34 . "رويترز": إيران استعدت لتلغيم مضيق هرمز أثناء الهجوم الإسرائيلي... المزيد
  • 11:31 . قرقاش: تواصلنا مع البرهان وحميدتي بطلب أممي لتفادي الحرب في السودان... المزيد
  • 11:22 . رئيس الدولة يجري مباحثات هاتفية مع رئيسي كوريا الجنوبية ونيجيريا لتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 11:00 . الاتحاد الأوروبي يعرض تسهيل استئناف المفاوضات النووية مع إيران... المزيد
  • 10:56 . أربع وفيات ومفقودون في انقلاب بارجة سعودية بخليج السويس... المزيد
  • 10:54 . فرنسا تسلم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد... المزيد
  • 07:14 . منظمة حقوقية: أحكام المؤبد الجديدة تجسد وحشية أبوظبي ضد معتقلي الرأي... المزيد

"التوطين": لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل حل المنازعات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-12-2018

أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن معالجة منازعات العمل الجماعية تضمن تعريف المنازعة وطرق حلها والخطوات الإجرائية ذات الصلة والعقوبات المنصوص عليها في النظم القانونية المعمول بها.

ووفقاً للقرار، يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر ثم بالوساطة ثم بالتوفيق ثم بالتحكيم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وأي قرارات أخرى.

ويجب على العمال في أي منشأة إخطار صاحب العمل كتابة بأي منازعة جماعية للمبادرة إلى حلها، كما يجب على صاحب العمل وعلى العمال إخطار مركز سعادة المتعاملين التابع للإمارة التي وقعت فيها المنازعة كتابيا أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق غرفة العمليات‏ غرفة الاستجابة السريعة في ذات يوم وقوع المنازعة، وإذا استحال ذلك وجب إبلاغ المركز بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة، ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

ويشير القرار إلى أنه في حال وقعت منازعة عمل جماعية بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على الجهات المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ تلك الاتفاقية ومراعاة النظم القانونية المعمول بها في الوزارة.

وبحسب القرار يعتبر متسببا في منازعة العمال الجماعية ومسؤولا وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي كل من خالف نصا واضحا من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة وكل من أخل باتفاق الوساطة أو التوفيق، وكل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من المركز أو لجنة التوفيق.