05:32 . حماس: لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة وفق شروط المقاومة... المزيد |
05:31 . "إيدج" توقع ثلاث اتفاقيات دفاعية مع شركة مجرية وسط تحذيرات من دورها في النزاعات... المزيد |
07:01 . رئيس الدولة يبحث تعزيز التعاون مع المجر ويشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية... المزيد |
07:00 . خبير يحذر من عرقلة "إسرائيل" لمشروع إماراتي-مصري لتوفير المياه لغزة... المزيد |
11:45 . أمير قطر يؤكد في اتصال بالشرع دعم وحدة سوريا وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد |
11:42 . بيان عربي تركي مشترك يرفض التدخلات الخارجية في سوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية... المزيد |
11:41 . واشنطن تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق بعد شهر من الإجلاء العسكري... المزيد |
11:40 . في "يوم عهد الاتحاد".. رئيس الدولة ونائبه: نجدد الوفاء لمسيرة المؤسسين ونواصل البناء بعزم نحو المستقبل... المزيد |
11:38 . "الأبيض" في مجموعة قوية مع قطر وعُمان في ملحق مونديال 2026... المزيد |
08:43 . ولي العهد السعودي يبحث مع الشرع الأوضاع في سوريا... المزيد |
08:06 . مركز حقوقي: أبوظبي تواصل المحاكمات المتكررة لإسكات الأصوات الحرة... المزيد |
07:49 . الكويت تبدأ العمل بطائرات بيرقدار المسيرة التركية... المزيد |
11:42 . الإمارات وتركيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في أنقرة... المزيد |
11:39 . قوات يمنية ممولة من أبوظبي تعلن ضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من إيران... المزيد |
11:36 . قرقاش: التصعيد في سوريا محاولة لتطويع ملامحها ونرفض تحويلها لساحة صراعات... المزيد |
11:33 . رفض عربي للعدوان الإسرائيلي على سوريا... المزيد |
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.
وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.
ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».
وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".