06:16 . حجم التجارة بين الإمارات وروسيا يتجاوز 9 مليارات دولار... المزيد |
01:37 . السعودية تستأنف نقل الحجاج الإيرانيين جوّاً بعد عشر سنوات من التوقف... المزيد |
07:33 . الاحتلال يرتكب مذابح في غزة تخلف أكثر من 130 شهيداً... المزيد |
05:16 . "الأمن السيبراني" يعلن أول إرشادات وطنية للطائرات بدون طيار... المزيد |
05:00 . السودان يتهم أبوظبي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد إبعاد موظفين قنصليين من دبي... المزيد |
11:44 . سوريا تُطلق هيئة وطنية للعدالة الانتقالية لمحاسبة جرائم نظام الأسد... المزيد |
11:43 . إحباط محاولة تهريب 89 كبسولة كوكايين داخل أحشاء مسافر في مطار زايد الدولي... المزيد |
11:29 . السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي وجود أي خطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا... المزيد |
11:28 . السعودية تؤكد ضرورة وقف النار في غزة وأهمية دعم استقرار سوريا... المزيد |
11:26 . جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد |
10:45 . الدوحة تستضيف جولة جديدة من محادثات الهدنة بين حماس والاحتلال... المزيد |
08:32 . "قمة بغداد" تحث المجتمع الدولي على الضغط لوقف الحرب على غزة... المزيد |
06:35 . "معرفة دبي" تعلق عمليات التقييم والرقابة بالمدارس الخاصة للعام الدراسي القادم... المزيد |
12:26 . الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا... المزيد |
12:19 . الجابر لترامب: الإمارات سترفع استثمارات الطاقة بأميركا إلى 440 مليار دولار بحلول 2035... المزيد |
11:12 . نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة العربية في العراق... المزيد |
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.
وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.
ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».
وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".