أحدث الأخبار
  • 08:05 . "الوطني للأرصاد": زلزال إيران ليس له تأثير على الدولة... المزيد
  • 08:04 . الأعمال غير المنتجة للنفط في الدولة عند أدنى مستوى في أربع سنوات... المزيد
  • 07:37 . ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الكويتي تعزيز العلاقات الثنائية... المزيد
  • 12:10 . استقالة وزيرة المالية الكويتية وتكليف وزير جديد بالوكالة... المزيد
  • 11:25 . الحوثيون يستهدفون مطاراً إسرائيلياً بصاروخ باليستي والاحتلال يعلن اعتراضه... المزيد
  • 11:19 . جامعة الإمارات تعتمد "أجندة الذكاء الاصطناعي" لتعزيز الريادة البحثية والتعليمية... المزيد
  • 11:17 . "الصحة" تقلّص متطلبات خدماتها الحيوية بنسبة 50%... المزيد
  • 07:14 . لماذا تخشى بريطانيا على مواطنيها المسافرين إلى الإمارات؟... المزيد
  • 06:24 . جواهر القاسمي تهاجم المطبعين: اليوم فقط عرفتم قبح الإسرائيليين؟... المزيد
  • 01:35 . ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي لغزة إلى 180 بينهم 93 طفلاً... المزيد
  • 12:50 . رغم التحذيرات.. الإسرائيليون يواصلون التدفق إلى دبي... المزيد
  • 12:46 . 68 قتيلاً على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن... المزيد
  • 12:41 . "الصحة" تقلص متطلبات خدمات الترخيص والاعتماد 50%... المزيد
  • 12:40 . مباحثات كويتية قطرية لتعزيز التعاون العسكري... المزيد
  • 12:04 . إصابة أربعة جنود صهاينة نتيجة حادث سير عملياتي بقطاع غزة... المزيد
  • 11:24 . الإمارات تدعو للاعتراف بدولة فلسطين وتؤكد التزامها بدعم الفلسطينيين... المزيد

حميد النعيمي يصدر مرسوماً بشأن نقل اختصاصات دائرة الطيران المدني

أرشيفية
عجمان – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-02-2020

أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم مرسوما أميريا بشأن نقل اختصاصات دائرة الطيران المدني في عجمان وإلغائها .

ونص المرسوم الأميري - رقم / 2 / لسنة 2020 - على أن تلغى دائرة الطيران المدني في عجمان المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم /10/ لسنة 2008 وتنقل جميع اختصاصاتها إلى هيئة النقل في عجمان وتؤول إليها جميع حقوق وأصول دائرة الطيران المدني وتحل محلها فيما عليها من التزامات وينقل موظفو دائرة الطيران المدني إلى هيئة النقل في عجمان مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة.

يلغى المرسوم الأميري رقم /10/ لسنة 2008 بشأن دائرة الطيران المدني في عجمان وجميع القرارات الصادرة بموجبه كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.