11:50 . واشنطن تفتح تحقيقاً بتسريب تقرير استخباراتي “سري للغاية” عن الضربات في إيران... المزيد |
11:47 . شاب مسلم يتقدم الديمقراطيين الساعين لرئاسة بلدية نيويورك... المزيد |
11:44 . بعد كمين خان يونس.. أبو عبيدة: جثث العدو ستصبح حدثا دائما ما لم يتوقف العدوان... المزيد |
11:41 . إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيا بعد وقف إطلاق النار مع الاحتلال... المزيد |
11:38 . ماذا يُقال مع بداية العام الهجري الجديد؟... المزيد |
11:23 . رئيس الدولة يهنئ المواطنين والشعوب الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد... المزيد |
11:10 . السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة مع حلول العام الهجري الجديد... المزيد |
11:08 . استشهاد وإصابة 19 فلسطينيا في هجوم شنه مستوطنون على بلدة كفر مالك وسط الضفة المحتلة... المزيد |
10:01 . القسام تنشر مشاهد الكمين الذي أدى لمقتل سبعة إسرائيليين في خان يونس... المزيد |
09:01 . محمد بن زايد يزور قطر بعد يومين من الضربات الإيرانية... المزيد |
07:21 . محمد بن زايد: الإمارات ترفض أي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر... المزيد |
06:38 . تأجيل محاكمة وزير الدفاع الكويتي الأسبق الشيخ أحمد الفهد... المزيد |
06:24 . "التربية" تعتمد جدول إعلان نتائج نهاية العام الدراسي 2024-2025 وتحدد المواعيد الرسمية... المزيد |
05:27 . ولي العهد السعودي يبحث مع وزراء العراق وباكستان وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل"... المزيد |
05:25 . قائد “فيلق القدس” يظهر باحتفالات وسط طهران بعد مزاعم اغتياله... المزيد |
11:46 . تقديرات استخباراتية: الضربات الأميركية لم تُعطل البرنامج النووي الإيراني سوى لأشهر... المزيد |
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها شاب ضد زميلته في العمل، مطالباً فيها برد مبلغ 90,970 درهماً، زعم أنه أقرضها إياه عبر تحويلات بنكية، وذلك لعدم تقديمه أدلة كافية تثبت وجود علاقة دين بين الطرفين. كما ألزمت المحكمة المدعي بدفع مصروفات الدعوى وأتعاب محاماة المدعى عليها.
وبحسب حيثيات الحكم، أوضح المدعي أنه قام بتحويل ثلاث مبالغ لصالح زميلته: الأول بقيمة 80 ألف درهم، والثاني 9,360 درهماً (ما يعادل 2,000 جنيه إسترليني)، والثالث 1,611 درهماً (344 جنيهاً إسترلينياً)، بدعوى أنها طلبت منه إقراضها المال كـ"صديق عمل".
إلا أن المدعى عليها أنكرت الادعاء، مشددةً على أن التحويلات لم تكن سداداً لقرض، وطالبت برفض الدعوى لافتقارها إلى مستندات تدعم مزاعم المدعي.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الأصل القانوني يُفترض "براءة الذمة"، وأن على المدعي إثبات انتقال أمواله إلى المدعى عليها دون سبب مشروع، استناداً إلى قاعدة "الإثراء بلا سبب".
ورغم اعترافها بصحة التحويلات البنكية، لاحظت المحكمة غياب أي عقد أو إقرار كتابي أو شهادة شهود تثبت أن الأموال مُنحت كقرض، ما يُعد إخلالاً بشرط الإثبات القانوني.
وخلصت المحكمة إلى أن المدعي لم يستوفِ الأركان القانونية للمطالبة باسترداد المبلغ، خاصة مع إنكار المدعى عليها لطبيعة التحويلات، مما يُضعف موقفه القضائي.
وبناءً عليه، حكمت برفض الدعوى وتحميل المدعي تكاليفها، مؤكدةً أن "القانون لا يحمي من يُهمل توثيق معاملاته المالية".