أحدث الأخبار
  • 02:32 . حماس تعتزم الإفراج عن أسير أميركي ووقف مؤقت لإطلاق النار... المزيد
  • 08:47 . محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية... المزيد
  • 06:44 . كيف تخطط لرحلة الحج من الإمارات؟.. التصاريح والتطعيمات ومتطلبات السفر الرئيسية... المزيد
  • 06:32 . بوتين يعرض على أوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول... المزيد
  • 12:39 . بعد قطع العلاقات.. الإمارات تعفي السودانيين من غرامات تصاريح الإقامة... المزيد
  • 12:37 . "محكمة أبوظبي" ترفض مطالبة شاب باسترداد 90 ألف درهم من زميلته لغياب الإثبات... المزيد
  • 12:12 . السعودية وإيران تبحثان تعزيز التعاون ومستجدات الملف النووي... المزيد
  • 11:54 . "صحة أبوظبي" تكشف عن شبكة تزوير إجازات مرضية عبر "واتساب"... المزيد
  • 11:52 . باكستان والهند تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار... المزيد
  • 11:50 . سوريا.. احتراق أكثر من 30 هكتاراً بريف اللاذقية خلال 4 أيام... المزيد
  • 10:48 . وزير الخارجية الإيراني: لن نتنازل عن حقوقنا النووية... المزيد
  • 10:16 . لواء إسرائيلي يزور أبوظبي لبحث ملف المساعدات في غزة... المزيد
  • 08:41 . الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان... المزيد
  • 06:25 . ترامب: باكستان والهند وافقتا على وقف "فوري" لإطلاق النار... المزيد
  • 02:25 . أردوغان يمنح "أم الإمارات" وسام الجمهورية التركية... المزيد
  • 01:00 . إطارات تالفة تخلف 37.9 ألف مخالفة و20 حادثاً مميتاً في الدولة خلال عام... المزيد

"محكمة أبوظبي" ترفض مطالبة شاب باسترداد 90 ألف درهم من زميلته لغياب الإثبات

شاب يطالب زميلته بردّ 90 ألف درهم والمحكمة ترفض لغياب الإثبات
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-05-2025

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها شاب ضد زميلته في العمل، مطالباً فيها برد مبلغ 90,970 درهماً، زعم أنه أقرضها إياه عبر تحويلات بنكية، وذلك لعدم تقديمه أدلة كافية تثبت وجود علاقة دين بين الطرفين. كما ألزمت المحكمة المدعي بدفع مصروفات الدعوى وأتعاب محاماة المدعى عليها.

وبحسب حيثيات الحكم، أوضح المدعي أنه قام بتحويل ثلاث مبالغ لصالح زميلته: الأول بقيمة 80 ألف درهم، والثاني 9,360 درهماً (ما يعادل 2,000 جنيه إسترليني)، والثالث 1,611 درهماً (344 جنيهاً إسترلينياً)، بدعوى أنها طلبت منه إقراضها المال كـ"صديق عمل".

إلا أن المدعى عليها أنكرت الادعاء، مشددةً على أن التحويلات لم تكن سداداً لقرض، وطالبت برفض الدعوى لافتقارها إلى مستندات تدعم مزاعم المدعي.

وأكدت المحكمة في قرارها أن الأصل القانوني يُفترض "براءة الذمة"، وأن على المدعي إثبات انتقال أمواله إلى المدعى عليها دون سبب مشروع، استناداً إلى قاعدة "الإثراء بلا سبب".

ورغم اعترافها بصحة التحويلات البنكية، لاحظت المحكمة غياب أي عقد أو إقرار كتابي أو شهادة شهود تثبت أن الأموال مُنحت كقرض، ما يُعد إخلالاً بشرط الإثبات القانوني.

وخلصت المحكمة إلى أن المدعي لم يستوفِ الأركان القانونية للمطالبة باسترداد المبلغ، خاصة مع إنكار المدعى عليها لطبيعة التحويلات، مما يُضعف موقفه القضائي.

وبناءً عليه، حكمت برفض الدعوى وتحميل المدعي تكاليفها، مؤكدةً أن "القانون لا يحمي من يُهمل توثيق معاملاته المالية".