اعتمدت وزارة العدل ستة شروط أساسية لمنح تراخيص المراكز الخاصة بالوساطة في المنازعات المدنية والتجارية داخل الدولة، إلى جانب شروط إضافية لترخيص فروع مراكز الوساطة الأجنبية، مؤكدة فتح المجال أمام المختصين لإنشاء مراكز قادرة على تسوية النزاعات بطرق ودية وفعّالة.
وأوضحت الوزارة أن الوساطة تعد خياراً اختيارياً بديلاً للتقاضي، يتيح للأطراف الاستعانة بوسطاء متخصصين للمساعدة في الوصول إلى حلول منصفة، مع توفير الوقت وتقليل التكاليف. وأشارت إلى أن مراكز التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية نظرت العام الماضي 14,478 نزاعاً، انتهى 2,996 منها بالصلح.
آلية تعيين الوسيط ومدد الوساطة
بحسب الوزارة، يعيّن القاضي المشرف على مركز الوساطة وسيطاً وفق رغبة الأطراف، سواء من جدول الوسطاء المعتمدين أو من خارجه إذا اتفق الأطراف على شخص محدد. وتبلغ مدة الوساطة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ليصل الحد الأقصى إلى ستة أشهر.
أتعاب الوسيط وسقفها القانوني
وشددت الوزارة على ضرورة الاتفاق على أتعاب الوسيط مسبقاً، سواء عند توقيع اتفاق الوساطة أو قبل البدء بإجراءاته. ويُسمح للوسيط الخاص بتحديد أتعابه بالاتفاق مع الأطراف، على ألا تتجاوز 5% من قيمة النزاع، وهو السقف ذاته المطبق في حال تعيين وسيط من قبل المحكمة.
وبعد انتهاء الوساطة، يقدّر القاضي النفقات النهائية ويحدد الجهة التي تتحملها.
تتضمن الشروط المعتمدة للترخيص داخل الدولة ما يلي: الحصول على موافقة لجنة الترخيص في وزارة العدل، واتخاذ أحد الأشكال القانونية المعتمدة مؤسسة فردية، شركة تضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة الشخص الواحد، توفير مقر مستقل وملائم ومجهز تقنياً لاستقبال أطراف النزاع، تقديم وثيقة تأمين مهني سارية تغطي الأخطاء المهنية طوال مدة الترخيص، وجود مدير للمركز بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في القانون أو القضاء أو الوساطة.
وبجانب الشروط السابقة، تشترط الوزارة على المراكز الأجنبية الراغبة في فتح فرع داخل الدولة تقديم: رخصة سارية للمركز الرئيس خارج الدولة، ما يثبت مزاولة خدمات الوساطة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بياناً بإنجازات المركز وخبرته في هذا المجال.
ونوّهت الوزارة بإطلاق منصة «وساطة» الإلكترونية، التي تتيح تسوية المنازعات المدنية والتجارية عن بعد عبر وسطاء معتمدين، وباللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسريع الفصل في النزاعات، وتقليل العبء القضائي والإداري والمالي على المحاكم، وتعزيز ثقة المجتمع بالوسائل البديلة للتقاضي.
أوضحت الوزارة أن الوساطة القضائية تتم بعد لجوء الأطراف إلى القضاء، ويُحال النزاع إلى الوساطة بقرار من المحكمة. أما الوساطة غير القضائية فتتم مباشرة عبر المنصة الإلكترونية، بناءً على اتفاق مكتوب بين الأطراف.